ملتقى الصحة العالمي يختتم النسخة السابعة بإطلاقات تجاوزت 50 مليار ريال    الأمريكيون حائرون    الاتفاق يحقق ثاني انتصاراته في دوري أبطال الخليج    ولي العهد يبحث مع رئيس وزراء اليابان العلاقات الثنائية والأحداث الإقليمية    "فيفا" يكشف عن قواعد بطولة كأس العالم للأندية 2025    في قلب السويدي.. ثقافات تلتقي وتناغم يحتفي بالجميع    مستشفى الملك خالد بالخرج ينقذ حياة مواطنة بحالة حرجة عبر مسار الإصابات    إسلام 11 شخصًا في وقت واحد من الجالية الفلبينية بالخبر في جمعية هداية    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    12 تخصصاً عصبياً يناقشه نخبة من العلماء والمتخصصين بالخبر    الاتفاق يعبر القادسية    الموافقة على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    وزير السياحة يفتتح "أرض السعودية" في سوق السفر العالمي بلندن    ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة إلى 43391 شهيداً    أمانة منطقة الرياض راعيا رسميا لملتقى بيبان 24    فيصل بن عياف يلقي كلمة المملكة في الجلسة الوزارية بالمنتدى الحضري العالمي بالقاهرة    أبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بخريطة "إنها طيبة"    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة مضاوي بنت تركي بن سعود الكبير    محافظ الطائف يناقش مع الجهات الحكومية الجوانب التنمويّة    المملكة تختتم مشاركتها في الدورة الوزارية للتعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسيك"    "سلمان للإغاثة" يجري 54 عملية جراحية في طرسوس بتركيا    خسائرها تتجاوز 4 مليارات دولار.. الاحتلال الإسرائيلي يمحو 37 قرية جنوبية    شتاء طنطورة يعود للعُلا في ديسمبر    يعد الأكبر في الشرق الأوسط .. مقر عالمي للتايكوندو بالدمام    أمير الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية    الاستخبارات الأمريكية تكثف تحذيراتها بشأن التدخل الأجنبي في الانتخابات    أمين عام رابطة العالم الإسلامي يرأس اجتماع المؤسسة الثقافية الإسلامية بجنيف    محافظ الخرج يستقبل مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض    كيف يعود ترمب إلى البيت الأبيض؟    تعليم الطائف بدء تطبيق الدوام الشتوي بالمدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني    المملكة تثري الثقافة العربية بانطلاق أعمال مبادرتها "الأسبوع العربي في اليونسكو" في باريس    فوز 11 شركة محلية وعالمية برخص الكشف في 6 مواقع تعدينية    توقعات بهطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق    إشكالية نقد الصحوة    أرباح «أرامكو» تتجاوز التوقعات رغم تراجعها إلى 27.56 مليار دولار    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    إعادة نشر !    سلوكيات خاطئة في السينما    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    مسلسل حفريات الشوارع    للتميُّز..عنوان    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    «تطوير المدينة» تستعرض التنمية المستدامة في القاهرة    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البت في قضية عوض مخالف للنظام الأساسي لاتحاد الكرة
نشر في الرياض يوم 17 - 10 - 1438

أقرَّ الاتحاد السعودي لكرة القدم بالإجماع من دون أن يكون لواحد منهم وجهة نظر بعد حلّ لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين عقوباتٍ على لاعب وسط عوض بن خميس وعلى الهلال والنصر والوسيط واعتماد تجديد عقده مع النصر حسب المادة (34) بفقرتيها (12,1) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي، هكذا علَّل المجلس.
وانتُقِد المجلسُ في قراره بشأن العقوبات الواقعة على الناديين واللاعب والوسيط, من حيث قوتُها وخفتُها من دون أن يُلتفت إلى المادة المذكورة (34/1) التي بنى عليها قراره وصحة الاستناد إليها قانونياً؛ لأنه بالعودة إلى المادة المذكورة اتضح عدم سلامة إجراء المجلس في استصدار قراره من الناحية القانونية إذ إن المادة (34/1) نصت على أن لمجلس إدارة الاتحاد صلاحيات إصدار القرارات في جميع الحالات التي لا تقع ضمن صلاحيات الجمعية العمومية أو تلك التي لا تختص بها أي هيئة أخرى بموجب هذا النظام .....12 ضمان تطبيق النظام الأساسي, واتخاذ الوسائل التنفيذية اللازمة لتطبيقه فأوضحت الفقرة (1) من المادة (34) أن للمجلس الصلاحيات في أن يصدر القرارات في جميع الحالات إلا في حالتين الأولى التي تقع ضمن صلاحيات الجمعية العمومية والثانية التي يختص بها أي هيئة أخرى.
وقضيةُ خميس داخلة في الحالة الثانية فيختصُّ بها هيئة أخرى والمجلسُ ليس بهيئة أخرى مختصة ولا في حكمها وإنما هو هيئة تنفيذية للاتحاد كما في "الفصل الأول: التعريفات" من النظام الأساسي للاتحاد السعودي والمادة (19/2) من النظام ذاتها.
يفترض إحالتها إلى «الانضباط».. وما المقصود بالهيئة الأخرى؟
والمجلسُ إذاً خالَف المادة (34/1) مخالفةً صريحةً فتدخَّل وأدخلَ نفسه بصلاحياتٍ ليست من ضمن صلاحياته وإنما هي من صلاحيات هيئة أخرى واختصاصها وهذا يجرُّنا إلى التساؤل: ما المراد بهيئة أخرى"؛ إذ لم يوضح النظامُ الأساسي للاتحاد ومن قبله النظام الأُم النظام الأساسي ل"الفيفا" في مادته (34/12) بحسب اطلاعي المرادَ بهيئة أخرى (another body)، فهل يُراد بها أي لجنة من اللجان بشكل عام فتشمل اللجان القضائية الانضباط والأخلاق والقيم والاستئناف، ولجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وغرفة فض المنازعات أم يراد بها إحدى اللجان القضائية فقط ولا يتعدَّاها إلى غيرها من اللجان؟
الأمر يحتمل أن المراد ب"هيئة أخرى" هو إحدى اللجان القضائية لأن "الفيفا" في نظامه الأساسي ولوائحه فرَّق بين لفظ اللجنة: (committee) ولفظ الهيئة:(body), فقَصَرَ اللفظ الأول على اللجان غير القضائية وقَصَرَ اللفظ الثاني على اللجان القضائية, ممَّا قد يدل على أن المراد بهيئة أخرى: إحدى اللجان القضائية الثلاث ويحتمل أيضاً أن المراد بهيئة أخرى ما هو أعمّ من اللجان القضائية فتشمل غيرها من اللجان بدليل وجود بعض اللجان الأخرى المختصة في مجالها غير اللجان القضائية.
فعلى الاحتمال الأول أن المراد بهيئة أخرى هو إحدى اللجان القضائية الانضباط والأخلاق والقيم والاستئناف يكون نظر لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين لقضية عوض خميس والبتّ فيها مباشرةً فيه مخالفة أيضاً للنظام الأساسي للاتحاد السعودي لأنها ليست من ضمن اللجان القضائية الثلاث.
وعلى الاحتمال الآخر أن المراد بهيئة أخرى ما هو أعمّ من اللجان القضائية، فتشمل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، فإنه لا يحق أيضاً للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين النظر في قضية عوض خميس والبتّ فيها لِما جاء صريحاً في المادة (23/2) من لائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم بالاتحاد الدولي على أنه: (لا تملك لجنة أوضاع اللاعبين أي اختصاص للنظر في أي نزاع تعاقدي متضمِّن وسيطاً), فإذا وُجِد في أي نزاع تعاقدي وسيطٌ, فإنه لا يحق للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين حينئذٍ النظر في النزاع والبتّ فيه, حسب ما دلَّت عليه لفظ: (involving) الواردة في المادة (23/2) من لائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم الدولية والتي تعني في سياقها من المادة: "التضمُّن أو نحو هذا المعنى, ممَّا يعد جزءاً من الشيء بحيث لا يقبل الانفصال عنه ضرورةً أو نتيجةً".
وعلى كل حال, فإن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي كان لزاماً عليها قانوناً - قبل أن تُحَلَّ - أن تحيل القضية برمتها إلى لجنة الانضباط بحكم الاختصاص, ولا يحق لها أن تبتّ في القضية.
والحاصل: أن مجلس الإدارة ولجنة الاحتراف بقرارهم حين أصدرت العقوبات آنذاك - أي قبل حلِّها - قد خالفوا القوانين واللوائح الرياضية الدولية والمحلية ولم يراعيا ذلك في قضية عوض خميس.
ولمِا أشير إليه ومن وجهة نظري القاصرة: أن قرار الاتحاد بشأن قضية عوض خميس غير منتجٍ لآثاره المترتبة عليه؛ لصدوره من غير ذي صفة قانونية لأن المجلس - كما سبق ذكره - هو الهيئة التنفيذية للاتحاد حسب ما ورد بالنظام الأساسي للاتحاد السعودي والقرار الصادر من الهيئة التنفيذية هو في حقيقته مجردُ قرار إداري أو في حكم القرار الإداري, والقرارُ الإداري - كما لا يخفى على المختصين - إذا صدر مخالفاً للقانون, فإنه من الناحية القانونية يُحكم عليه بالإلغاء؛ ولهذا فالحكم على قرار الهيئة التنفيذية (مجلس إدارة الاتحاد) بشأن قضية خميس بالإلغاء موافق لصحيح القانون وتعاد القضية برمتها - كأن شيئاً لم يحدث - إلى الاتحاد السعودي الذي يحيلها إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وبدورها تحيلها إلى لجنة الانضباط بحكم الاختصاص؛ لتأخذ مجراها النظامي الصحيح, ثم إلى لجنة الاستئناف حال الاعتراض وآخراً إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي حال الطعن في قرار لجنة الاستئناف، كل هذا وفق النظام الأساسي للاتحاد الدولي ولوائحه والنظام الأساسي للاتحاد السعودي ولوائحه والنظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي والقواعد الإجرائية للمركز.
وبهذا الطريق الذي لو سلكته الهيئة التنفيذية للاتحاد "مجلس الإدارة" لَكان فيه ضمان تطبيق النظام الأساسي, واتخاذ الوسائل التنفيذية اللازمة لتطبيقه كما نصّت بذلك المادة (34/12) التي استند إليها المجلس لاستصدار قراره استناداً في غير محلّه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.