لا شك أن العقوبات التأديبية في القطاع الخاص تختلف عنها في القطاع الحكومي من حيث جهة التحقيق واصدار العقوبة وطرق التظلم منها، حيث حددت المادة (66) من نظام العمل الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على الموظف وهي الإنذار، الغرامة، الحرمان من العلاوة أو الترقية أو تأجيلهما لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل، الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر، الفصل من العمل في الحالات التي يقررها النظام، ولا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على الموظف جزاء غير وارد في النظام أو في لائحة تنظيم العمل. ونعتقد أنه إذا كان نظام العمل قد منح الموظف حقوق مثل حقه في الأجر والمعاملة الحسنة والتمكين من أداء العمل إلا أنه الزم الموظف بأن يؤدي عمله وفقاً للأصول المهنية والمحافظة على مصالح وحقوق صاحب العمل وممتلكاته والالتزام بحسن السيرة والسلوك وتقديم العون والمساعدة لزملائه والمحافظة على أسرار العمل وغيرها من الواجبات الواردة في نظام العمل ولائحة تنظيم العمل الداخلية الخاصة بالمنشأة والمعتمدة من وزارة العمل، فإنه بالمقابل منح صاحب العمل الحق بمعاقبة الموظف في حالة مخالفة هذه الواجبات. وهذه العقوبات ليست مطلقة لصاحب العمل إذ أنه لابد من التدرج في توقيع العقوبة، وأن يتناسب الجزاء مع المخالفة، ولا يجوز تشديد العقوبة في حالة تكرار المخالفة إذا انقضت مدة (180) يوماً على العقوبة الأولى، ولا يجوز اتهام الموظف بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً، ولا توقيع جزاء تأديبي بعد مضى أكثر من ثلاثين يوماً من انتهاء التحقيق وثبوت المخالفة، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على فعل ارتكبه الموظف خارج مكان العمل ما لم يكن متصلاً بالعمل او بصاحبه أو مديره المسؤول، ولا يجوز أن يوقع على الموظف عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة أيام في الشهر الواحد، ولا يوقع أكثر من جزاء على مخالفة واحدة، ولا يجوز أن يستقطع من أجرة وفاء للغرامات أكثر من أجرة خمسة أيام في الشهر، ولا أن تزيد مدة ايقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر. ويجب إبلاغ الموظف كتابة بما نسب إليه من مخالفة واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع بملفه الخاص، وفي المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد عن أجر يوم واحد يجوز أن يكون الاستجواب شفاهه على أن يثبت ذلك في المحضر، ويجب على صاحب العمل كتابة الغرامات التي توقع على الموظف في سجل خاص مع بيان اسم الموظف ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك ولا يجوز الصرف من هذه الغرامات إلا بما يعود بالنفع على الموظفين. ونخلص إلى أنه اذا كان نظام العمل قد أعطى صاحب العمل صلاحيات أوسع في توقيع الجزاء التأديبي على الموظف، إلا أنه اشترط مطابقتها لنظام العمل والتدرج في توقيع الجزاء التأديبي واتخاذ كافة الإجراءات النظامية من إبلاغ الموظف بالمخالفة خطيا والتحقيق معه ومنحه حق التظلم قبل ايقاع العقوبة وأن يتناسب الجزاء التأديبي مع المخالفة، وإلزام صاحب العمل باستخدام هذه الغرامات لصالح موظفي المنشأة بموافقة وزارة العمل، حتى لا تكون هذه الغرامات حق مكتسب لصاحب العمل، ويحق للموظف التظلم من العقوبات التأديبية في حالة مخالفتها للنظام أمام الهيئات العمالية.