ارتداداته السلبية على أمريكا أولاً.. تسونامي الرسوم يهز الاقتصاد العالمي    السياحة: 154 مليار ريال إنفاق الزائرين    مركز عالمي للشركات والفرص الواعدة.. السعودية تستضيف «معرض التحول الصناعي 2025»    17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية    استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني    في ختام الجولة ال 26 من دوري روشن.. فرق القاع تسعى للهروب من خطر الهبوط    في ثاني جولات كأس آسيا تحت 17 عاماً.. الأخضر يواجه تايلاند لانتزاع الصدارة    في ختام ثاني أيام الجولة 26 من روشن.. الاتحاد يرفض الخسارة أمام الأهلي في ديربي الغربية    إدارات التعليم تطبق الدوام الصيفي في المدارس.. اليوم    1071 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    رقابة على أسواق النفع العام والمسالخ بالباحة    للتعريف بالحِرف الوطنيّة الأصيلة.. إطلاق مبادرة لوحات «وِرث السعودية» على الطرق السريعة    حلوى العيد .. نار وبواريد    ياسمين عبد العزيز تستكمل تصوير فيلم «زوجة رجل»    "يونيسف" تحث إسرائيل على السماح بدخول قوافل المساعدات إلى غزة    الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان    وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل تحتجز اثنين من نواب البرلمان البريطاني    الرياضات الإلكترونية في المملكة.. نمو سريع ومستقبل واعد    "ماتياس يايلسه": صعب علينا تقبل التعادل مع الاتحاد    محمد بن سلمان.. إنسانية عميقة    إعادة ضبط السوق العقاري    ريان طرابزوني ل«الرياض»: مبادرة « بوبا بدون موافقات مسبقة » تحول جذري في الرعاية الصحية    حرس الحدود لمرتادي الشواطئ.. التزموا بإرشادات السلامة    طلاب وطالبات يتجاوزون الإعاقة ب"عالم الصناعة"    رصد 2300 مخالفة على مشروعات «البنية التحتية» بالرياض    في الشباك    لودي: النصر كان الأفضل    الرياض وصناعة الفعاليات    مترو الرياض.. جسر للقلوب    إرثٌ خالد ورمزٌ للأصالة    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    بلان يكشف سر مشاركة أوناي    كرة ذهبية في قاع المحيط    العثور على بقايا ماموث في النمسا    أسرار في مقبرة توت عنخ آمون    عشريني ينافس العمالة بالتكييف والتبريد    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    جامعة جدة تبدأ القبول لبرامج الدراسات العليا    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي وأعمال البر لا تنقطع    إمام المسجد النبوي: الاستقامة على الطاعات من صفات الموعودين بالجنة    كيف تحمي طفلك من قصر النظر؟    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد زراعة أذن مبتورة بنسبة تزيد على "50"%    مستشفى الرس.. مبادرة مبتكرة لتحسين تجربة المرضى    العيد بين الفرح والقلق    بلدية الدمام تعايد مسؤولو ومرضى مستشفى الملك فهد بالدمام    الفنان التشكيلي سعود القحطاني يشارك في معرض جاليري تجريد 2025    رئيس الوزراء الهندي يعتزم زيارة السعودية    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    الحرب على المخدرات مستمرة.. ضبط عدد من المروجين بعدد من المناطق    العماد والغاية    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات التأديبية 2 - 2
نشر في الرياض يوم 08 - 10 - 1438

لا شك أن العقوبات التأديبية في القطاع الخاص تختلف عنها في القطاع الحكومي من حيث جهة التحقيق واصدار العقوبة وطرق التظلم منها، حيث حددت المادة (66) من نظام العمل الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على الموظف وهي الإنذار، الغرامة، الحرمان من العلاوة أو الترقية أو تأجيلهما لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل، الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر، الفصل من العمل في الحالات التي يقررها النظام، ولا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على الموظف جزاء غير وارد في النظام أو في لائحة تنظيم العمل.
ونعتقد أنه إذا كان نظام العمل قد منح الموظف حقوق مثل حقه في الأجر والمعاملة الحسنة والتمكين من أداء العمل إلا أنه الزم الموظف بأن يؤدي عمله وفقاً للأصول المهنية والمحافظة على مصالح وحقوق صاحب العمل وممتلكاته والالتزام بحسن السيرة والسلوك وتقديم العون والمساعدة لزملائه والمحافظة على أسرار العمل وغيرها من الواجبات الواردة في نظام العمل ولائحة تنظيم العمل الداخلية الخاصة بالمنشأة والمعتمدة من وزارة العمل، فإنه بالمقابل منح صاحب العمل الحق بمعاقبة الموظف في حالة مخالفة هذه الواجبات.
وهذه العقوبات ليست مطلقة لصاحب العمل إذ أنه لابد من التدرج في توقيع العقوبة، وأن يتناسب الجزاء مع المخالفة، ولا يجوز تشديد العقوبة في حالة تكرار المخالفة إذا انقضت مدة (180) يوماً على العقوبة الأولى، ولا يجوز اتهام الموظف بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً، ولا توقيع جزاء تأديبي بعد مضى أكثر من ثلاثين يوماً من انتهاء التحقيق وثبوت المخالفة، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على فعل ارتكبه الموظف خارج مكان العمل ما لم يكن متصلاً بالعمل او بصاحبه أو مديره المسؤول، ولا يجوز أن يوقع على الموظف عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة أيام في الشهر الواحد، ولا يوقع أكثر من جزاء على مخالفة واحدة، ولا يجوز أن يستقطع من أجرة وفاء للغرامات أكثر من أجرة خمسة أيام في الشهر، ولا أن تزيد مدة ايقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر.
ويجب إبلاغ الموظف كتابة بما نسب إليه من مخالفة واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع بملفه الخاص، وفي المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد عن أجر يوم واحد يجوز أن يكون الاستجواب شفاهه على أن يثبت ذلك في المحضر، ويجب على صاحب العمل كتابة الغرامات التي توقع على الموظف في سجل خاص مع بيان اسم الموظف ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك ولا يجوز الصرف من هذه الغرامات إلا بما يعود بالنفع على الموظفين.
ونخلص إلى أنه اذا كان نظام العمل قد أعطى صاحب العمل صلاحيات أوسع في توقيع الجزاء التأديبي على الموظف، إلا أنه اشترط مطابقتها لنظام العمل والتدرج في توقيع الجزاء التأديبي واتخاذ كافة الإجراءات النظامية من إبلاغ الموظف بالمخالفة خطيا والتحقيق معه ومنحه حق التظلم قبل ايقاع العقوبة وأن يتناسب الجزاء التأديبي مع المخالفة، وإلزام صاحب العمل باستخدام هذه الغرامات لصالح موظفي المنشأة بموافقة وزارة العمل، حتى لا تكون هذه الغرامات حق مكتسب لصاحب العمل، ويحق للموظف التظلم من العقوبات التأديبية في حالة مخالفتها للنظام أمام الهيئات العمالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.