نشرت الهيئة العامة للزكاة والدخل اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة السلع الانتقائية، لتبدأ المرحلة الانتقالية مع تطبيق النظام خلال 15 يوماً بعد نشره في صحيفة أم القرى في 26 مايو الماضي. وتفرض الضريبة الانتقائية بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة فيما يطبق معدل الضريبة قدره 50% على المشروبات الغازية. وبينت أنه تحتسب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية من خلال تطبيق معدلات الضريبة الانتقائية المحددة لكل سلعة انتقائية على الوعاء الضريبي لتلك السلعة. وأوضحت أن المستودع الضريبي هو الذي يحوز سلعاً خلال اثني عشراً شهراً تتجاوز 10 ملايين لتر من المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة، أو مليار سيجارة أو وحدات فردية أخرى من منتجات التبغ، أو 500 ألف كيلوجرام من منتجات التبغ الأخرى. وبحسب اللائحة تعفى السلع المستوردة إذا كانت تلك السلع معفاة من الرسوم الجمركية بموجب نظام (قانون) الجمارك الموحد، حيث حددت استثناء الضريبة ألا يتجاوز عدد السيجار عن 200 سيجارة، والتبغ عن 500 غرام، والمشروبات الغازية عن 20 لترا ومشروبات الطاقة عن 10 لترات.