د. خالد بن هدوب المهيدب سبق أن صدر توجيه معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء بانعقاد الاختصاص للمحاكم الجزائية في نظر الحق الخاص في قضايا القذف والسب والشتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي حسماً لتنازع الاختصاص القائم ما بين المحاكم الجزائية واللجنة الابتدائية لنظر مخالفات النشر الإلكتروني السمعي والبصري بوزارة الثقافة والإعلام، والعمل جار في هيئة التحقيق والادعاء العام على إحالة من تثبت إدانته للمحكمة الجزائية لتعزيره وفقاً لما نصت عليه الفقرة (5) من المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وهذه القضايا غير مشمولة بأنظمة النشر الإلكتروني، إذ نصت الفقرة (9) من المادة (18) من اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني على: (مخالفات النشر الإلكتروني مما يوصف بكونه جريمة، وورد بنصه في نظام "مكافحة الجرائم المعلوماتية " تقدم الشكوى فيه لدى الجهات المختصة بنظر تطبيق هذا النظام). ويشهد العمل في المحاكم الجزائية تبايناً بين أصحاب الفضيلة القضاة فمنهم من يقبل نظر الدعاوى والقضايا المتعلقة بالجرائم المعلوماتية ويبت فيها وبعد رفع الأحكام لمحكمة الاستئناف يتم المصادقة عليها، ومنهم من يحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي العام والمدعي بالحق الخاص لعدم الاختصاص الولائي ويتم المصادقة على مثل هذا الأحكام من محكمة الاستئناف ايضاً! وأمام هذا التباين في وجهات النظر اضحى نظر "قضايا الجرائم المعلوماتية" خاضعاً للسلطة التقديرية لناظر القضية ابتداءً وبالتالي فإن الأمر يحتم ضرورة حسم مسألة الاختصاص الولائي في قضايا الجرائم المعلوماتية بشكل واضح وصريح وتوحيد اجراءات نظر قضايا الجرائم المعلوماتية لدى كافة الدوائر الجزائية بالمحاكم الشرعية ومحاكم الاستئناف بالمملكة تحقيقاً للعدالة وإرساءً لقواعد قضائية غير قابلة للتأويل والاجتهاد فالأمل معقود على المحكمة العليا بتقرير مبدأ قضائي واضح وصريح يحسم الاضطراب القائم ويكون ملزماً للمحاكم الجزائية ومحاكم الاستئناف في نظر قضايا الجرائم المعلوماتية ويحسم مادة الخلاف القائم في شأن الاختصاص.