الشاشات تقلل المهارات اللغوية لدى الأطفال    اختتم زيارته إلى الهند.. وزير الصناعة: الرؤية السعودية هيأت فرصاً واعدة للشراكات العالمية    4 برامج في ثلاث جامعات عالمية لتطوير كفاءات قطاع السياحة    «ناسا»: «بينو» يقترب من الأرض.. لكن لا خطر    رسالة تهدئة من واشنطن للقاهرة.. ومراقبون: «بيان الفجر» يدفع ترمب للتراجع عن تهجير الفلسطينيين    «وجهات تهجير» أهل غزة ترفض مخططات تصفية القضية    جولة مفاوضات بالدوحة.. والمرحلة الثانية لوقف إطلاق النار على المحك    في الجولة 19 من دوري روشن.. الهلال يتعادل مع ضمك.. ويهدي الاتحاد الصدارة    كرستيانو.. التاريخي والأسطورة الأول    الإعلامي البرازيلي" كايي" ل"البلاد": الدوري السعودي عالمي.. ورحيل نيمار صدم البرازيليين    سجن محتال 45 ألف سنة بسبب «المزرعة الوهمية»    ثعابين سامة تهاجم مدينة أسترالية    دنيا سمير غانم "عايشة الدور" في رمضان    الحجاج في القرآن    وزير الحرس الوطني يستقبل سفير البوسنة    «الغذاء والدواء» : لا صحة لتسبُّب الزنجبيل في الجلطات    "المرض الحلو" يتصدر أعمال مؤتمر الغدد    3 مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى في العالم    ملتقى «اليونسكو» يختتم أعماله في الأحساء بمشاركة 42 مدينة مبدعة    آل بامخير يستقبلون المواسين في فقيدهم    فريق ليجون 13 يحقق لقب منافسات الفرق وميرونك يحقق الأفراد    «الجمارك»: 1,350 حالة ضبط ممنوعات في أسبوع    يوم التأسيس.. يوم فريد وحدث تليد    محمد بن مساعد العصيمي    «خبز التنور».. الخيار الصحي    التراث الثقافي والهوية    استدامة بيئية    العزلة.. تهدد أمان الأطفال النفسي والاجتماعي    اختلافهم مطلوب    ثورة الذكاء الاصطناعي    في زيارة رسمية هي الرابعة له .."الفيصل" يستقبل رئيس الأولمبية الدولية    وصفة إلكترونية للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية    1% زيادة بتداولات الأسهم السعودية    الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع السادس وسط تصاعد التوترات التجارية    74.670 مركبة تدخل وتغادر المملكة يوميا    سوريا.. إلى أين ؟!    عربات النقل الترددي وخطورتها على المشاة    في قطار الرياض !    الحرس الملكي يحتفل بتخريج دورات الأمن والحماية واختتام الدوري الرياضي    التسليم على الرغبات المتوحشة    الحكمة.. عقل يفهم العواطف    حزب مودي يحقق فوزا ساحقا في انتخابات نيودلهي ويستعيد السلطة بعد 27 عاماً    تركي الفيصل.. رسالة تؤكد أن فلسطين في قلب الأمة    موعد مباراة الهلال القادمة بعد التعادل مع ضمك    ماذا في جعبة وزارة التعليم ؟    الأسطورة والمتعصبون    كبير المدرجات السعودية    المملكة تسلم مصر وفلسطين حصتيهما من الهدي والأضاحي    أمانة المدينة تدشن تقاطع الأمير عبدالمجيد مع سعد بن خيثمة    مفتي المملكة ونائبه يتسلمان تقرير نشاط العلاقات العامة والإعلام    محمية تركي بن عبدالله تعقد لقاءً تعريفيًا مع المجتمع    انعقاد «الملتقى القرآني» لمديري وأئمة الشؤون الدينية بمكة المكرمة    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يقر حماية المال العام ويحذر من التسرع في الإساءة للموظف عند الاشتباه
«الرياض» واكبت المشروع منذ عشر سنوات وانفردت بتفاصيل جميع مراحله
نشر في الرياض يوم 30 - 11 - 2016

أقر مجلس الشورى في جلسته التي عقدت أمس الثلاثاء نظام حماية المال العام وفق الصيغة النهائية لمشروع النظام التي انفردت بنشرها "الرياض" في وقت سابق وبموجب مواده فيلزم الوزراء ونوابهم وكذلك أصحاب المراتب الوظيفية الممتازة وال14 و15 في نظام الخدمة المدنية ومن في مستواهم الوظيفي في السلك العسكري والدبلوماسي، إضافة إلى أمناء المدن ورؤساء البلديات ودرجات السلك القضائي وكتّاب العدل ومديري العموم للشؤون الإدارية والمالية ورؤساء أقسام المحاسبة، تقديم إبراء ذمة مالية عند شغل الوظائف والمراتب السابقة.
وشدد النظام على معاقبة كل موظف عام اختلس أو شارك في اختلاس مال عام حازه بسبب وظيفته بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين أو بهما معاً، ويعاقب من استولى أو شارك في الاستيلاء على مال عام اتصل به بحكم عمله أو تصرف فيه بغير حق أو سهل ذلك لغيره بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة مالة لا تزيد على مليون ريال.
حبس يصل إلى عشر سنوات وغرامات مليونية للمعتدي على أموال الدولة
وحددت مواد النظام المقر يوم أمس لحماية المال العام عقوبات لكل موظف عام كلف بالتفاوض أو التثمين أو التعاقد من جهته مع جهة داخل أو خارج المملكة في شؤون تلك الجهات وترتب حقوق والتزامات مالية من ذلك وتعمد إجراءها بما يضر بالمصلحة العامة او ليحصل على منفعة لنفسه أو لغيره، ليعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة قدرها خمسة ملايين ريال، ويحرم الموظف العام الي تثبت إدانته بالاختلاس أو الاستيلاء على المال العام من شغل أي وظيفة عامة حتى بعد اتمام العقوبة. وشمل حماية المال العام الشركات التي تساهم الحكومة فيها بنسبة لا تقل عن 25%، لكنه لم يشمل تطبيق أحكام نظام حماية المال العام الشركات المساهمة، لأن أموالها ليست عامة كما أن الاعتداء عليها مجرَّم في نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية ولوائحها. وحذر النظام من عدم التسرع في حالة الاشتباه والإساءة للموظف العام ومساءلته قبل التثبت ودعم ذلك بالأدلة الكافية التي تؤكد الاشتباه وتوجب المساءلة، وحوى تعريفاً وعقوبات للجرائم غير العمدية كالإهمال والتفريط وحددت درجات العقوبة التي تتناسب مع مستوى الجرم لكل من هذه الحالات، وأفرد مادة للعقوبة المتعدية لحالات الاختلاس والاستيلاء والعقوبات المتعدية لحالات التستر وعدم التبليغ في جرائم الاعتداء على المال العام.
إلزام الوزراء ومماثلي المراتب 14 و15 في السلك العسكري والدبلوماسي بإبراء الذمة المالية
وتضمن مشروع النظام أحكاماً تتعلق بالإهمال والتفريط التي تقع نتيجة إغفال أو امتناع الموظف العام الالتزام باتخاذ الحيطة والحذر كما أوجبتها الأنظمة واللوائح المعمول بها من أجل منع حدوث التلف والضرر بالمال العام.
وألزمت مواد حماية المال العام الجهات المشمولة بأحكامه، بإشعار ديوان المراقبة العامة كتابياً بما تجريه من تغيير في سياستها وخططها الاستثمارية بما لديها من أموال عامة، وحق الديوان في التعقيب على التغيير إن وجد، ونصت المواد على إبلاغ هيئة مكافحة الفساد بأسماء الموظفين التابعين لها المكلفين بتقديم إقرار الذمة المالية وبياناتهم وتحديثها بما يستجد على مسميات الوظائف المشمول في هذا النظام، كما أوضح النظام مسؤولية "نزاهة" بتلقي البلاغات عن حالات الاعتداء على المال العام، وأسند للمباحث الإدارية الضبط وجمع الأدلة كما أوكل لهيئة التحقيق والادعاء العام مسؤولية التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في نظام حماية المال العام.
وكان تقرير اللجنة الخاصة قد أكد عدم وجود فراغ تشريعي يتعلق بحماية المال العام لكن اللجنة اتفقت مع الجهات التنفيذية والرقابية بوجود قصور وتداخل في الأنظمة التي تحمي المال العام، مما يعني وفق تقريرها أن الوضع الراهن لحماة المال وخصوصاً مع تطور الأنظمة المعلوماتية التي تقع تحت ملكية الدولة غير كافٍ.
د. محمد آل عمرو يعلن فوز مشروع حماية المال العام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.