أمير القصيم يرعى حفل تكريم محافظ عنيزة الأسبق    استشهاد 10 فلسطينيين في جنين    500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2748.58 دولارًا للأوقية    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    الرياض تستعد لمؤتمر«ليب»    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    أبواب السلام    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    ضبط تسع شركات استقدام مخالفة    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    محاذير المواجهة ضد قسد    بيع المواشي الحية بالأوزان    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    حرس الحدود بمكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التميمي: ممارسات مشاهير مواقع التواصل الإعلانية مخالفة صريحة لأنظمة التجارة الإلكترونية
ضحاياها كثر.. والمحلات التجارية تخالف الأنظمة بالتخفيضات والمسابقات
نشر في الرياض يوم 27 - 07 - 2016


تميم التميمي
حذر المستشار تميم بن عبدالله التميمي مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من مخالفة أنظمة التجارة الإلكترونية وخاصة في ما يخص الإعلان التجاري.
وقال التميمي ل"الرياض" إن ما نشاهده الآن في مواقع التواصل الاجتماعي من مخالفات صريحة وواضحة متمثلة في الإعلانات التجارية، ومن يقوم بمثل هذه الإعلانات عبر صفحاته الشخصية يعد مخالفاً للأنظمة فقد عرفت المادة الثانية عشرة من مشروع نظام التجارة الإلكترونية الإعلان التجاري بأنه "يعد إعلاناً تجارياً كل دعاية تتم عبر وسائط إلكترونية تهدف بصفة أساسية إلى تشجيع بيع منتجات أو خدمات بشكل مباشر أو غير مباشر أو تحسن صورة المشروع أو الشركة أو الشخص الذي له أنشطة تجارية أو صناعية أيا كانت هذه الدعاية أو الوسيلة المستخدمة".
وعرفت المادة الأولى الفقرة السادسة من اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني تعريف الإعلان الإلكتروني بقولها "تقديم خدمات النشر الإعلاني عبر مختلف الوسائل الإلكترونية".
وعرفت المادة الأولى الفقرة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني الموقع الشخصي بأنه "موقع ينشئه شخص لعرض سيرته الذاتية، واهتماماته، ولتمكينه من التواصل مع أصدقائه وذوي الاهتمام المشترك"، وأيضاً المادة الخامسة وضحت أشكال النشر الإلكتروني التي يرخص لها وفي الفقرة الخامسة نصت على البث عبر الهاتف المحمول (رسائل - أخبار - إعلانات- صور..الخ).
وأضاف المستشار التميمي "نصت المادة الثامنة عشرة من ذات اللائحة في الفقرة العاشرة بأنه على جميع أصحاب الأنشطة الإلكترونية الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة العمل على تصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذه اللائحة وكذلك في الفقرة الحادية عشرة بأن من لم يبادر إلى تصحيح وضعه خلال المدة المقررة يعد مخالفاً لأحكام النظام وهذه اللائحة".
ونبه التميمي إلى انتشار الغش في الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً "غالباً ما نشاهد في بعض المعلنين من وضع إعلانات وترويج لها بالغش والخداع بما يخالف الحقيقة للمتابعين له والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الغش التجاري في الفقرة (أ) أوضحت بأن يكون الخداع في المنتج بوصفه أو عرضة أو تسويقه بمعلومات كاذبة أو خادعة أو مضللة بأي وسيلة بما يخالف حقيقته"، وتشهد الساحة الإعلامية الإلكترونية حالة من الفوضى فيما يتعلق بالإعلانات الإلكترونية من البعض غير المرخصين لذلك التي تتناول الإعلان عن جميع المنتجات وبالتحديد مساحيق وعمليات التجميل والأعشاب الطبية وغيرها من المنتجات المعلن عنها، ومن شأن هذه الفوضى أن تلحق الضرر بالمستهلكين الذين يقعون فى مصيدة النصب الإعلانى نتيجة الجهل وضعف القدرة على التمييز بين المعلومات الصحيحة وغيرها التى تنقلها إليهم وسائل الإعلام الإلكتروني وشاهدنا ضحايا هذه الإعلانات كثير منهم من توفي بسبب إعلان لتجربته المنتج ومنهم من أقعد بسبب هذه الإعلانات، ومن يعلم بأن المنتج المروج له مغشوش عليه بالمبادرة بإبلاغ وزارة التجارة ويمنح مكافأة تشجيعية لا تزيد عن 25% من مقدار الغرامة المتحصلة وذلك حسب ما نصت عليه المادة السابعة عشرة فقرة (أ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغش التجاري، ومن يقوم من المرخصين من المحال التجارية بوصف سلعته أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحوي بيانات كاذبة أو خادعة، فإنه يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مئة ألف ريال أو بإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على تسعين يوماً أو بهما معاً وذلك وفقاً للمادة الأولى من نظام مكافحة الغش التجاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.