سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التميمي: ممارسات مشاهير مواقع التواصل الإعلانية مخالفة صريحة لأنظمة التجارة الإلكترونية ضحاياها كثر.. والمحلات التجارية تخالف الأنظمة بالتخفيضات والمسابقات
تميم التميمي حذر المستشار تميم بن عبدالله التميمي مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من مخالفة أنظمة التجارة الإلكترونية وخاصة في ما يخص الإعلان التجاري. وقال التميمي ل"الرياض" إن ما نشاهده الآن في مواقع التواصل الاجتماعي من مخالفات صريحة وواضحة متمثلة في الإعلانات التجارية، ومن يقوم بمثل هذه الإعلانات عبر صفحاته الشخصية يعد مخالفاً للأنظمة فقد عرفت المادة الثانية عشرة من مشروع نظام التجارة الإلكترونية الإعلان التجاري بأنه "يعد إعلاناً تجارياً كل دعاية تتم عبر وسائط إلكترونية تهدف بصفة أساسية إلى تشجيع بيع منتجات أو خدمات بشكل مباشر أو غير مباشر أو تحسن صورة المشروع أو الشركة أو الشخص الذي له أنشطة تجارية أو صناعية أيا كانت هذه الدعاية أو الوسيلة المستخدمة". وعرفت المادة الأولى الفقرة السادسة من اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني تعريف الإعلان الإلكتروني بقولها "تقديم خدمات النشر الإعلاني عبر مختلف الوسائل الإلكترونية". وعرفت المادة الأولى الفقرة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني الموقع الشخصي بأنه "موقع ينشئه شخص لعرض سيرته الذاتية، واهتماماته، ولتمكينه من التواصل مع أصدقائه وذوي الاهتمام المشترك"، وأيضاً المادة الخامسة وضحت أشكال النشر الإلكتروني التي يرخص لها وفي الفقرة الخامسة نصت على البث عبر الهاتف المحمول (رسائل - أخبار - إعلانات- صور..الخ). وأضاف المستشار التميمي "نصت المادة الثامنة عشرة من ذات اللائحة في الفقرة العاشرة بأنه على جميع أصحاب الأنشطة الإلكترونية الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة العمل على تصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذه اللائحة وكذلك في الفقرة الحادية عشرة بأن من لم يبادر إلى تصحيح وضعه خلال المدة المقررة يعد مخالفاً لأحكام النظام وهذه اللائحة". ونبه التميمي إلى انتشار الغش في الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً "غالباً ما نشاهد في بعض المعلنين من وضع إعلانات وترويج لها بالغش والخداع بما يخالف الحقيقة للمتابعين له والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الغش التجاري في الفقرة (أ) أوضحت بأن يكون الخداع في المنتج بوصفه أو عرضة أو تسويقه بمعلومات كاذبة أو خادعة أو مضللة بأي وسيلة بما يخالف حقيقته"، وتشهد الساحة الإعلامية الإلكترونية حالة من الفوضى فيما يتعلق بالإعلانات الإلكترونية من البعض غير المرخصين لذلك التي تتناول الإعلان عن جميع المنتجات وبالتحديد مساحيق وعمليات التجميل والأعشاب الطبية وغيرها من المنتجات المعلن عنها، ومن شأن هذه الفوضى أن تلحق الضرر بالمستهلكين الذين يقعون فى مصيدة النصب الإعلانى نتيجة الجهل وضعف القدرة على التمييز بين المعلومات الصحيحة وغيرها التى تنقلها إليهم وسائل الإعلام الإلكتروني وشاهدنا ضحايا هذه الإعلانات كثير منهم من توفي بسبب إعلان لتجربته المنتج ومنهم من أقعد بسبب هذه الإعلانات، ومن يعلم بأن المنتج المروج له مغشوش عليه بالمبادرة بإبلاغ وزارة التجارة ويمنح مكافأة تشجيعية لا تزيد عن 25% من مقدار الغرامة المتحصلة وذلك حسب ما نصت عليه المادة السابعة عشرة فقرة (أ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغش التجاري، ومن يقوم من المرخصين من المحال التجارية بوصف سلعته أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحوي بيانات كاذبة أو خادعة، فإنه يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مئة ألف ريال أو بإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على تسعين يوماً أو بهما معاً وذلك وفقاً للمادة الأولى من نظام مكافحة الغش التجاري.