أوضح الأستاذ عبدالله بن راشد السنيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة والدراسات أن إجازة الأمومة من الإجازات الجديدة التي وردت في لائحة الإجازات التي بدأ العمل بها من تاريخ 15/5/1426ه وهي تُمنح لمدة ثلاث سنوات طيلة الحياة الوظيفية وبربع الراتب على ألا يقل عن (1500) ريال إلا إذا كان راتب الموظفة يقل عن (1500) ريال فتُمنح راتبها خلال هذه الإجازة. وقال السنيدي في تصريح خاص ل «الرياض» إن إجازة الأمومة محسوبة للتقاعد كالإجازة المرضية التي تُمنح بأقل من الراتب الكامل، وأشار إلى أنه يجوز منح إجازة الأمومة لمدة كاملة ثلاث سنوات متواصلة ويجوز أن تُمنح لفترات متقطعة كأن تُمنح لمدة شهر أو شهرين أو أكثر من ذلك، ويجوز أن تُمنح إجازة الأمومة متصلة بإجازة الوضع، كما يجوز أن تُمنح منفصلة عنها. وأضاف السنيدي بأن إجازة الأمومة تهدف إلى قيام الموظفة برعاية طفل أو أكثر من أطفالها وإذا لم تكف مدة هذه الإجازة لتحقيق هذا الهدف فبإمكان الموظفة طلب إجازة استثنائية لهذا الغرض. وبيَّن السنيدي أن إجازة الأمومة لا يشترط لمنحها الحصول على تقرير طبي بل يكفي قيام الموظفة بالتنسيق مع جهة عملها وشرح ظروفها كي تقوم جهة العمل بتأمين البديلة للقيام بعملها ومن ثمَّ إصدار قرار منحها هذه الإجازة.