هيئة العقار    الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    85.9% من المنشآت تعتمد على الدفع الإلكتروني    190.9 مليار ريال صافي أرباح أرامكو النصفي    مُؤتمر حل الدولتين يدْفع لإِقامة الدولة الفِلسطينية    الصمت في الأزمات الإعلامية    الأخضر تحت 15 عاماً يخسر أمام أميركا    الانضباط تغرم الهلال وتحرمه من المشاركة في السوبر المقبل    النقد السلبي    اتحاد المنطاد يشارك في بطولة فرنسا    تحويل مساحات من الواجهة البحرية في الخبر لأماكن نابضة بالرياضة والترفيه المجتمعي    لجنة الانتخابات تعتمد قائمة نواف بن سعد لرئاسة الهلال    تقليل ضربات الشمس بين عمال نظافة الأحساء    الرئيس الأميركي يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على الهند    أسماء المقاهي العالمية حيلة تسويقية تستهدف الباحثين عن عمل    «ترحال».. قصة وطن تُروى على المسرح    "الانضباط" تحرم الهلال من السوبر السعودي للموسم القادم وتغرمه 500 ألف ريال    مجلس الوزراء : إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم (1447 / 1448ه)    إحباط تهريب (195) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    الخليج يستقبل الجدد    الراحل تركي السرحاني    وزارة التعليم تثمن قرار مجلس الوزراء باعتماد فصلين دراسيين لمدراس التعليم العام    دواء من الشوكولاتة يواجه فيروسات الإنفلونزا    اعتماد قواعد غرفة التحكيم المختصة بمنازعات الرقابة المالية برابطة الدوري السعودي للمحترفين    أمير الشرقية يستقبل منسوبي لجنة السلامة المرورية ومدير عام التعليم بالمنطقة    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة هروب    جمعية تجهيز لرعاية شؤون الموتى تطلق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجانًا    نائب أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي لإدارة المجاهدين    الأمن العام : الصلاة في صحن المطاف تعيق حركة المعتمرين    الشؤون الإسلامية تختتم البرنامج التدريبي المتخصص للمراقبين ومنسوبي المساجد في جازان    أرامكو: التدفقات النقدية الحرة تهبط 20% إلى 57.1 مليار ريال    الاتفاق يواصل تحضيراته وديمبيلي يقترب من العودة    مستشفى د. سليمان فقيه بجدة يحصد اعتماد 14 مركز تميّز طبي من SRC    أغسطس.. شهر المناعة العالمي لحماية الأجيال    أمير القصيم يزور محافظة المذنب ويؤكد تطورها التنموي وتنوع الفرص الاستثمارية    إطلاق نظام الملف الطبي الإلكتروني الموحد "أركس إير"    12 نائبا ديمقراطيا يطالبون ترمب بالاعتراف بفلسطين    3 سيناريوهات إسرائيلية أخطرها الاجتياح الشامل لقطاع غزة    الدعم السريع منح مخيم لاجئين إلى مرتزقة    موجز    المنتخب السعودي ينافس 14 دولة في«أولمبياد النووية»    بعد الانكسار    خطوة يومية!    أكد أنه لا تدخلات سياسية.. وزير العدل اللبناني: تحقيقات مرفأ بيروت في مراحل متقدمة    ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. Team Falcons يمنح السعودية أول ألقابها    أم تخفي طفلتها بحقيبة سفر تحت حافلة    الدقيسي    تغيير التخصص الجامعي وآثاره السلبية والإيجابية    حفلات زفاف بفرنسا تستقبل الضيوف بمقابل    تحذيرات من عواقب خطيرة حال تفعيل آلية الزناد.. توتر متصاعد بين إيران والترويكا الأوروبية    البريد يصدر طابعًا تذكاريًا لأمير مكة تقديرًا لإسهاماته في تعزيز التنمية الثقافية والاجتماعية    إصدار معماري يوثق تطور المسجد النبوي عبر العصور    سفير سريلانكا: المملكة تؤدي دورًا عظيمًا في تعزيز قيم التسامح وخدمة الإسلام عالميًا    الحراثة التقليدية    روائح غريبة تنذر بورم دماغي    أمير تبوك يبارك حصول مجمع مباسم الطبي على شهادة "سباهي"    911 يستقبل 93 ألف مكالمة في يوم واحد    وكيل إمارة جازان يرأس اجتماع الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رد الاعتبار
رأي في الانظمة

يقصد برد الاعتبار هو أن ترفع عن المحكوم عليه بعقوبة ما الآثار السلبية التي لحقت به نتيجة الحكم عليه بهذه العقوبة متى توافرت فيه الشروط التي تؤهله لاستعادة مكانته في الحياة الاجتماعية، ومن تلك الشروط صدور حكم جزائي في جريمة تشين الكرامة وتجرح الاعتبار مثل «جرائم أمن الدولة والاعتداء العمد على النفس والعرض والمال، والجرائم المخلة بالشرف والأمانة والرشوة والتزوير وغيرها» كذلك يشترط مضي مدة زمنية تالية على تنفيذ طالب رد الاعتبار للعقوبة المقضي بها وثبوت استقامته، وتقديم طالب رد الاعتبار إلى اللجنة المختصة بطلب رد الاعتبار أو الشطب أو اعتبار التسجيل باطلا.
وتؤكد الدراسات أن الشريعة الإسلامية سبقت القوانين الوضعية إلى رد الاعتبار الجنائي والاجتماعي إلى من صدر حكم بإدانته بجريمة ما وتم تنفيذ العقوبة فيه ويعد رد الاعتبار في نظر الشريعة هو محو الحكم الصادر بالإدانة وكل اثاره بحيث يصبح المدان في مركز من لم تسبق إدانته والحكمة من ذلك إفساح المجال أمام من سبقت ادانته بعقوبة جنائية ثم ثبت بعد ذلك صلاحه وتوبته في ان يرد له اعتباره ليتبوأ مكانه في المجتمع كمواطن صالح. ومن امثلة ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي برجل شرب الخمر فقال اضربوه قال ابو هريرة فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم، أخزاك الله، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقولوا هكذا، لا تعينوا الشيطان عليه) فالرسول نهى عن لوم شارب الخمر بعد توقيع العقوبة عليه لئلا يشعر باحتقار المجتمع له ويتمادى في ارتكاب جريمته، بل ان الإسلام قد حرص على رد الاعتبار للموتى بعد اقامة الحد فيهم، حيث رد النبي صلى الله عليه وسلم للغامدية اعتبارها بعد موتها بقوله «لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم».
أما في القوانين المعاصرة فإن رد الاعتبار الجنائي له صورتان قضائية بناء على حكم قضائي وقانونية تتحقق بقوة القانون بعد فوات مدة أطول ودون حاجة إلى طلب من المحكوم عليه.ولقد حدد المنظم السعودي طبيعة الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق بأنها التي تصدر في جرائم تشين الكرامة وتجرح الاعتبار وهي كل جريمة تمس العقيدة أو النفس أو العرض أو العقل أو المال أو أمن الدولة. حيث يجري تسجيلها في صحيفة السوابق اذا توافرت فيها الشروط التالية: ان يصدر حكم في جريمة عمدية كالحدود الشرعية والسجن مدة لا تقل عن سنتين أو اذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية: (الجلد الذي لا يقل عن خمسين جلدة، السجن الذي لا يقل عن سنة، الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال). والمقصود من اجتماع العقوبات اي ما يتقرر شرعا أو نظاما أو بهما معا. أما بالنسبة للأحداث الذين لم يتجاوزوا سن الخامسة عشرة حين ارتكابهم الجرم لا يجري تسجيل ما يصدر بحقهم. كذلك الأحداث الذين جاوزوا خمس عشرة سنة حين ارتكابهم الجرم ولم يبلغوا سن الثامنة عشرة يجري تسجيل ما يصدر بحقهم في سجل خاص دون ان يسجل في ملف سوابقهم.
ونخلص إلى انه اذا كان المجتمع قد نال حقه في معاقبة هذا الجاني فلماذا لا يمنح فرصة قبوله في المجتمع وممارسة حقه في العمل والحياة، خاصة ان المنظم السعودي الذي يحكم بشريعة رب العالمين وأرحم الراحمين قد حفظ حق رد الاعتبار لمن اخطأ وأخذ جزاءه بالحكم عليه وتنفيذ العقوبة وصلح حاله بعد السجن الذي يعد في كل الأنظمة العالمية (مؤسسة إصلاحية للتقويم والتهذيب والتأهيل) واستقر على استقامته وصلاحه مدة من الزمن، - والتوبة تجب ما قبلها - فمن ارتكب خطأ في حياته، استحق معه حكما بالعقوبة والسجن، قد يفقد وظيفته وعمله ووجاهته الاجتماعية وربما حدث طلاق زوجته وتفكك أسرته نتيجة تضعضع أحواله الأسرية والمادية والاجتماعية، فيخرج من السجن هائما على وجهه وربما عاد إليه.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.