أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    كوريا الجنوبية تهزم الكويت بثلاثية    تبرعات السعوديين للحملة السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 701 مليون ريال    حسابات منتخب السعودية للوصول إلى كأس العالم 2026    القبض على 3 إثيوبيين في نجران لتهريبهم 29,1 كجم "حشيش"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    الحقيل يلتقي في معرض سيتي سكيب العالمي 2024 وزيرة الإسكان والتخطيط الحضري البحرينية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    وزير الإعلام يلتقي في بكين مديرَ مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 43736 شهيدًا    مركز الاتصال لشركة نجم الأفضل في تجربة العميل السعودية يستقبل أكثر من 3 مليون اتصال سنوياً    «محمد الحبيب العقارية» تدخل موسوعة غينيس بأكبر صبَّةٍ خرسانيةٍ في العالم    المروعي.. رئيسة للاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغا    أمير الرياض يستقبل أمين المنطقة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مع قوة الدولار والتركيز على البيانات الأمريكية    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام بيع 100 مليون سهم في «stc»    «هيئة الإحصاء»: معدل التضخم في السعودية يصل إلى 1.9% في أكتوبر 2024    البلدية والإسكان وسبل يوقعان اتفاقية تقديم العنوان الوطني لتراخيص المنشآت    اختتام مؤتمر شبكة الروابط العائلية للهلال الأحمر بالشرق الأدنى والأوسط    وزير الخارجية يصل لباريس للمشاركة في اجتماع تطوير مشروع العلا    "دار وإعمار" و"NHC" توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    رينارد: سنقاتل من أجل المولد.. وغياب الدوسري مؤثر    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    رقمنة الثقافة    الوطن    عصابات النسَّابة    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    أفراح النوب والجش    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    السيادة الرقمية وحجب حسابات التواصل    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    الذاكرة.. وحاسة الشم    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    تكريم الفائزين بجائزة الأمير سلطان العالمية للمياه في فيينا    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رد الاعتبار
رأي في الانظمة

يقصد برد الاعتبار هو أن ترفع عن المحكوم عليه بعقوبة ما الآثار السلبية التي لحقت به نتيجة الحكم عليه بهذه العقوبة متى توافرت فيه الشروط التي تؤهله لاستعادة مكانته في الحياة الاجتماعية، ومن تلك الشروط صدور حكم جزائي في جريمة تشين الكرامة وتجرح الاعتبار مثل «جرائم أمن الدولة والاعتداء العمد على النفس والعرض والمال، والجرائم المخلة بالشرف والأمانة والرشوة والتزوير وغيرها» كذلك يشترط مضي مدة زمنية تالية على تنفيذ طالب رد الاعتبار للعقوبة المقضي بها وثبوت استقامته، وتقديم طالب رد الاعتبار إلى اللجنة المختصة بطلب رد الاعتبار أو الشطب أو اعتبار التسجيل باطلا.
وتؤكد الدراسات أن الشريعة الإسلامية سبقت القوانين الوضعية إلى رد الاعتبار الجنائي والاجتماعي إلى من صدر حكم بإدانته بجريمة ما وتم تنفيذ العقوبة فيه ويعد رد الاعتبار في نظر الشريعة هو محو الحكم الصادر بالإدانة وكل اثاره بحيث يصبح المدان في مركز من لم تسبق إدانته والحكمة من ذلك إفساح المجال أمام من سبقت ادانته بعقوبة جنائية ثم ثبت بعد ذلك صلاحه وتوبته في ان يرد له اعتباره ليتبوأ مكانه في المجتمع كمواطن صالح. ومن امثلة ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي برجل شرب الخمر فقال اضربوه قال ابو هريرة فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم، أخزاك الله، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقولوا هكذا، لا تعينوا الشيطان عليه) فالرسول نهى عن لوم شارب الخمر بعد توقيع العقوبة عليه لئلا يشعر باحتقار المجتمع له ويتمادى في ارتكاب جريمته، بل ان الإسلام قد حرص على رد الاعتبار للموتى بعد اقامة الحد فيهم، حيث رد النبي صلى الله عليه وسلم للغامدية اعتبارها بعد موتها بقوله «لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم».
أما في القوانين المعاصرة فإن رد الاعتبار الجنائي له صورتان قضائية بناء على حكم قضائي وقانونية تتحقق بقوة القانون بعد فوات مدة أطول ودون حاجة إلى طلب من المحكوم عليه.ولقد حدد المنظم السعودي طبيعة الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق بأنها التي تصدر في جرائم تشين الكرامة وتجرح الاعتبار وهي كل جريمة تمس العقيدة أو النفس أو العرض أو العقل أو المال أو أمن الدولة. حيث يجري تسجيلها في صحيفة السوابق اذا توافرت فيها الشروط التالية: ان يصدر حكم في جريمة عمدية كالحدود الشرعية والسجن مدة لا تقل عن سنتين أو اذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية: (الجلد الذي لا يقل عن خمسين جلدة، السجن الذي لا يقل عن سنة، الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال). والمقصود من اجتماع العقوبات اي ما يتقرر شرعا أو نظاما أو بهما معا. أما بالنسبة للأحداث الذين لم يتجاوزوا سن الخامسة عشرة حين ارتكابهم الجرم لا يجري تسجيل ما يصدر بحقهم. كذلك الأحداث الذين جاوزوا خمس عشرة سنة حين ارتكابهم الجرم ولم يبلغوا سن الثامنة عشرة يجري تسجيل ما يصدر بحقهم في سجل خاص دون ان يسجل في ملف سوابقهم.
ونخلص إلى انه اذا كان المجتمع قد نال حقه في معاقبة هذا الجاني فلماذا لا يمنح فرصة قبوله في المجتمع وممارسة حقه في العمل والحياة، خاصة ان المنظم السعودي الذي يحكم بشريعة رب العالمين وأرحم الراحمين قد حفظ حق رد الاعتبار لمن اخطأ وأخذ جزاءه بالحكم عليه وتنفيذ العقوبة وصلح حاله بعد السجن الذي يعد في كل الأنظمة العالمية (مؤسسة إصلاحية للتقويم والتهذيب والتأهيل) واستقر على استقامته وصلاحه مدة من الزمن، - والتوبة تجب ما قبلها - فمن ارتكب خطأ في حياته، استحق معه حكما بالعقوبة والسجن، قد يفقد وظيفته وعمله ووجاهته الاجتماعية وربما حدث طلاق زوجته وتفكك أسرته نتيجة تضعضع أحواله الأسرية والمادية والاجتماعية، فيخرج من السجن هائما على وجهه وربما عاد إليه.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.