صدر الأمر السامي الكريم رقم ( م/ 48 ) وتاريخ 27/6/1437 بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 274 وتاريخ 26/6/1437 المتضمن : أولاً : تعديل المادة ( الثانية عشرة ) من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 24 ) وتاريخ28/5/1421 لتكون بالنص التالي : تستحصل رسوم وثائق السفر التي تصدر وفق هذا النظام على النحو الآتي : 1- ( ستون ) ريالاً على أساس سنوي لرسم إصدار جواز السفر أو تجديده . 2- ( خمسون ) ريالاً عن إصدار تذكرة المرور . ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم . ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه / تنفيذ مرسومنا هذا . وبناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية " حفظه الله " فإن الجهات المختصة بوزارة الداخلية والجهة المختصة بالمديرية العامة للجوازات ستقوم بإعداد الإجراءات التنفيذية اللازمة لإنفاذ الأمر السامي الكريم والتي سيعلن عنها حال إقرارها.