أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله – مرسومًا ملكيًّا، يقضي بتعديل المادة (الثانية عشرة) من نظام وثائق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 24) بتاريخ 28-5-1421ه؛ لتكون بالنص الآتي: – تستحصل رسوم وثائق السفر التي تصدر وفق هذا النظام على النحو الآتي: -(ستون) ريالاً على أساس سنوي لرسم إصدار جواز السفر، أو تجديده. -(خمسون) ريالاً عن إصدار تذكرة المرور. على أن يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم. جاء ذلك بعد إقرار مجلس الوزراء ذلك في الجلسة التي عُقدت قبل أسبوعَيْن، والتي تم خلالها الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي، المشتملة على برقية وزارة الداخلية في شأن اقتراح تعديل مدة صلاحية جواز السفر؛ لتكون (عشر سنوات) بدلاً من (خمس سنوات) لمن أتم عشرين عامًا. جاء ذلك بعد الاطلاع على نظام وثائق السفر، وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على المحضرَيْن المعدَّيْن في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (31-15) وتاريخ 22-4-1437ه، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء. وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسته التي عُقدت في الأولمن فبراير من العام الجاري على تعديل رسوم إصدار جوازات السفر؛ ليتم تحصيل ستين ريالاً "على أساس سنوي" لرسم إصدارجواز السفر أو تجديده، وخمسين ريالاً عن إصدار تذكرة المرور، وذلك بعد تعديل مدة صلاحية جواز السفر؛ لتكون (عشر سنوات) بدلاً من (خمس سنوات) لمن أتم عشرين عامًا.