حددت وزارة الخدمة المدنية ضوابط تثبيت المتعاقد معهم وفق نظام الوظائف المؤقتة بالإضافة إلى المعينين حسب لائحة المستخدمين ولائحة بند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين.. تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم (8422/م ب) وتاريخ 25/6/1426ه. وأشارت الوزارة إلى أن التثبيت سيتم وفق ضوابط تم الاتفاق عليها بين وزارتي الخدمة المدنية، والمالية، وستتولى لجنة مشكلة من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة دراسة طلبات الجهات الحكومية.. وقال المصدر ان تلك الضوابط هي: يتم التثبيت بموجب الموهلات العلمية والخبرات العملية على الوظائف الشاغرة أو المشغولة بغير سعوديين المتوفرة لدى الجهة الحكومية سواء وفق مسمياتها الحالية أو معالجتها عن طريق التحوير أو التخفيض لتتناسب مع المؤهلات العلمية والعملية للمراد تثبيتهم عليها ويتم التثبيت وفق القواعد والضوابط الخاصة باحتسبا الخبرات الواردة في دليل تصنيف الوظائف وكذلك وفق الضوابط التنظيمية لشغل الوظيفة العامة المنصوص عليها في لائحة التعيين في الوظائف العامة وأن يكون المشمولون بالتثبيت ممن تم التعاقد معهم على الوظائف المؤقتة أو جرى تعيينهم حسب لائحة المستخدمين ولائحة العاملين على بند الأجور قبل تاريخ هذا التعميم ولا زالوا على رأس العمل. وذكر مصدر مسؤول بوزارة الخدمة المدنية انه في حالة عدم توفر وظائف معتمدة شاغرة أو مشغولة بغير سعوديين لدى الجهة الحكومية أو أن تكون تلك الوظائف أقل من عدد المراد تثبيتهم فتحدث وظائف لهم في الميزانية تحدد مراتبها حسب المؤهلات العلمية والخبرات العملية للمراد تثبيتهم فقط وذلك اعتباراً من ميزانية العام المالي التالي لتوصية اللجنة على أن يتم إلغاء الوظائف التي يشغلونها سابقاً حال الانتهاء من اجراءات تثبيتهم على وظائف معتمدة في الميزانية. وأشار المصدر إلى أن اللجنة تطلب بعض المستندات من أهمها: نسخة مصدقة من المؤهلات العلمية، ونسخة مصدقة من شهادات الخبرة العملية ان وجدت في القطاع العام أو الخاص. وأضاف المصدر بأنه تنفيذاً للأمر السامي الكريم أكدت وزارة المدنية على إدارات شؤون الموظفين بالجهات الحكومية بالالتزام بأن يكون التعيين على لائحة المستخدمين ولائحة المعينين على بند الأجور أو الوظائف المؤقتة، بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح وأن يمارس من يتم تعيينهم على وظائف مشمولة بلائحة المستخدمين أو لائحة بند الأجور العمل الفعلي للوظيفة المعين عليها.