أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بمشاركته في تشييع جنائز الهالكين في مواجهات أمنية على الرغم مما يحصل فيها من مخالفات، وتستره على أحد المطلوبين أمنياً وعدم الإبلاغ عنه بالرغم من علمه بأنه مطلوب للجهات الأمنية، وتقرر تعزيره بالسجن خمس سنوات. ودين أيضاً بتخزينه لما من شأنه المساس بالنظام العام بحيازته لمقاطع مظاهرات وأخرى يقصد بها الإخلال بالأمن، ولعبه للقمار وشربه للمسكر. وحكمت المحكمة عليه بالسجن تعزيراً لمدة خمس سنوات ومصادرة جهاز الجوال العائد له والمضبوط في هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. كما قررت إقامة حد المسكر عليه بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة. وقد تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.