أضافت وزارة التربية والتعليم ضوابطاً جديدة لمنح المعلمات إجازة أمومة تتمثل في ألا تقل مدتها عن فصل دراسي، مع جواز منحها هذه الإجازة بقية الفصل بشرط أن تكون متصلة بإجازة الوضع. وذكر مصدر مطلع في وزار التربية ل«الحياة» أن الضوابط تشمل أيضاً منح المعلمة الإجازة خلال الأعوام الثلاثة الأولى من عمر الطفل مع جواز تأجيل هذه الإجازة لمدة 60 يوماً من تاريخ طلبها لمصلحة العمل. وعزا توجه الوزارة الجديد إلى التماشي مع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1285، مشيراً إلى أنه يجوز تمديد مدة هذه الإجازة بعد موافقة جهة العمل وفي نطاق حدها الأعلى. وتعد هذه الإجازة من الإجازات المستجدة في لائحة الإجازات الجديدة، إذ تضمنت المادة 22 من اللائحة أنه يجوز للموظفة التي ترغب في التفرغ لرعاية مولودها الحصول على فترة أو فترات إجازة أمومة مدتها ثلاثة أعوام كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية إجازة الوضع، على ألا يقل ما يصرف لها عن 1500 ريال شهرياً. ولم تحدد اللائحة الحد الأدنى المسموح به للموظفة كإجازة أمومة كما لم تحدد الحد الأعلى لما يمكن أن تحصل عليه في المرة الواحدة عدا ما قررته عموماً في ألا تزيد الإجازة عن ثلاثة أعوام طوال خدمة المعلمة في الدولة، وبالتالي يجوز للجهة التعاقد مع بديلة عن المعلمة المجازة إذا زادت مدة إجازتها عن شهرين. ولفت المصدر إلى أن النظام لا يسمح للجهة التعاقد مع معلمة بديلة، إذا قلت مدة إجازتها عن شهرين وفقاً لما نصّ عليه قرار مجلس الخدمة المدنية، مشدداً على أن الهدف من تحديد مدة إجازة الأمومة بثلاثة أعوام ليس أن تأخذها الموظفة دفعة واحدة من دون داع لذلك. وقال: «لها أن تأخذ منها ما تحتاج إليه لرعاية مولودها وفي حال استنفاذها هذه الإجازة واحتاجت إلى الاستمرار في رعاية ابنها يمكنها الاستفادة من الإجازات الأخرى التي تتوفّر لديها شرط استحقاقها. ونوّه إلى أن إجازة الأمومة ليست بديلاً عن إجازة الوضع، وإنما هي إجازة جديدة مستقلة تختلف في مدتها وشروط منحها، مشيراً إلى أنه يتم احتساب هذه الاجازة لغرض التقاعد كخدمة كاملة وفقاً لما يتم العمل به في الإجازة المرضية عندما يصرف نصف الراتب أو ربعه، وذلك بحسم العائدات التقاعدية على أساس الراتب الكامل، ثم يصرف لها بعد ذلك ربع الراتب بعد حسم اشتراك التقاعد المقدر ب 9 في المئة. وأضاف، أنه لا يشترط أن تكون إجازة الأمومة بعد إجازة الوضع مباشرة بل يجوز أن تكون إجازة الأمومة متصلة بإجازة الوضع مباشرة، ويجوز أن تكون منفصلة عنها، كما لا يشترط أن تكون الولادة تمت بعد صدور اللائحة المعدلة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1285/ في 17/1/1429ه وحدد سن الطفل من 3 إلى 7 أعوام. يذكر أن إجازة الوضع تختلف عن الأمومة إذ يمكن تفسير هذه الإجازة بأنها ما تستحقها الموظفة بكامل الراتب مدتها أربعون يوماً كحد ادنى، وتسعون يوماً كحد أعلى من تاريخ الولادة، وتحدد المدة المستحقة لما بعد الأربعين يوماً بحسب الحالة الصحية للأم ومولودها بموجب تقرير طبي من قبل أحد المستشفيات المعتمدة، وإذا احتاجت إلى إجازة بعد ذلك، تعامل وفق قواعد الإجازة المرضية أو المرافقة بحسب الحال.