نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    عشريني ينافس العمالة بالتكييف والتبريد    كرة ذهبية في قاع المحيط    العثور على بقايا ماموث في النمسا    أسرار في مقبرة توت عنخ آمون    المملكة تدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وسورية    بلان يكشف سر مشاركة أوناي    5 آلاف مسجد تاريخي في تونس    جامعة جدة تبدأ القبول لبرامج الدراسات العليا    1701 زيارة تفتيشية على أسواق الجوف    مجمع الملك سلمان يوسّع حضوره الدولي ويستعد لمؤتمره السنوي الرابع    تدشين معرض «في محبة خالد الفيصل»    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي وأعمال البر لا تنقطع    إمام المسجد النبوي: الاستقامة على الطاعات من صفات الموعودين بالجنة    قيادتنا متفردة عالمياً    كيف تحمي طفلك من قصر النظر؟    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد زراعة أذن مبتورة بنسبة تزيد على "50"%    مستشفى الرس.. مبادرة مبتكرة لتحسين تجربة المرضى    العيد بين الفرح والقلق    الفنان التشكيلي سعود القحطاني يشارك في معرض جاليري تجريد 2025    التعادل يحسم ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد في دوري روشن للمحترفين    بلدية الدمام تعايد مسؤولو ومرضى مستشفى الملك فهد بالدمام    الديربي حبايب    أنشيلوتي يعترف بضعف فرص الريال في المنافسة على لقب الدوري الإسباني    شرطة الرياض تقبض على (21) شخصًا لانتحالهم صفة غير صحيحة وسرقة المارة والمنازل    الاثنين المُقبل.. انطلاق منتدى الاستثمار الرياضي في الرياض    ورث السعودية على الطرق السريعة    فينالدوم يهدي الاتفاق التعادل مع القادسية    رئيس الوزراء الهندي يعتزم زيارة السعودية    الجمارك تسجل 1071 حالة ضبط للممنوعات خلال أسبوع    «الألكسو» تدعو إلى حماية المخطوطات العربية وحفظها ورقمنتها    لودي: علينا العمل بهدوء من أجل استعادة الانتصارات    دي بروين يستعد لخوض آخر ديربي في مسيرته مع مانشستر سيتي    الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 17952 طفلًا خلال العدوان المستمر على غزة    محافظة حريملاء والبلدية تحتفلان بالعيد    الصين: سنواصل اتخاذ إجراءات حازمة لحماية مصالحنا    تعليم جازان يعتمد مواعيد الدوام الصيفي بعد إجازة عيد الفطر    ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والغذائية في الربع الأول من عام 2025    أسعار النفط تسجل تراجعًا بنسبة 7%    الشيخ أحمد عطيف يحتفل بزواج ابنه المهندس محمد    الجيش الأوكراني: روسيا تنشر معلومات كاذبة بشأن هجوم صاروخي    نائب أمير مكة يدشّن معرض "في محبة خالد الفيصل" في جدة    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    العماد والغاية    نهضة وازدهار    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الشركات الجديد: عقوبات بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة خمسة ملايين لمن يسجَّل بيانات كاذبة في القوائم المالية
السماح للشركة بشراء أسهمها
نشر في الرياض يوم 11 - 11 - 2015

صدر يوم الاثنين الماضي نظام الشركات الجديد بعد طول انتظار وسوف يعمل به بعد 150 يوما من تاريخ نشره، وقد تضمن العديد من التعديلات التي سهلت الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات، وكذلك تضمنت بعض المميزات الأخرى التي لم تكمن موجودة في النظام السابق والتي تختصر في بعض موادها الجهد والمال والوقت، ومن أهم التعديلات نشر عقود التأسيس والنظام الأساسي للشركة بموقع وزارة التجارة والصناعة الالكتروني بدلاً من جريدة ام القرى وهذا سوف يسهل الاجراءات ويخفض تكاليف النشر الباهظة التي كانت بجريدة ام القرى، ولم يشترط النظام توثيق عقود تأسيس الشركات امام كاتب العدل وانما يوثق من الجهة المختصة، وهذا يتمشى مع توجهات وزارة العدل في الترخيص لموثقين، وفيما يتعلق بالشركات
تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة في حالة تغيبه ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر
المساهمة تم تخفيض الحد الأدنى لرأس المال للشركة المساهمة حيث أصبح خمسمائة ألف ريال، كما اجاز النظام تأسيسها من شخصين فقط، ويجوز كذلك للشركات التي لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ريال تأسيس شركة مساهمة من شخص واحد، ويكون له صلاحيات جمعيات المساهمين. كما تم الغاء شرط تقديم جدوى اقتصادية لتأسيس الشركة المساهمة، وكذلك تم استبدال قرار وزير التجارة بالترخيص بتأسيس الشركة وإعلان تأسيسها بقرار من الوزارة. ومن أبرز التعديلات أيضا أن الشركة المساهمة تعتبر مؤسسة تأسيساً صحيحاً من تاريخ نشر قرار وزارة التجارة بإعلان تأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري. كما حدد النظام سقف للحد الأعلى لعدد أعضاء مجلس الإدارة بأن لا يتجاوز أحد عشر عضوا، كما أنه إذا قدم أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة استقالاتهم أو لم تتمكن الجمعية العامة من انتخاب مجلس إدارة فعلى وزير التجارة أو مجلس الهيئة في الشركات المدرجة تشكيل لجنة مؤقته تتولى الاشراف على إدارة الشركة. حدد النظام السقف الأعلى لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بخمسمائة الف ريال سنويا شاملاً المكافأت والمزايا المالية والعينية.
كما أجاز النظام للجمعية العامة انهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع، كما اخذ النظام بتوجهات الحوكمة بالفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة واي منصب تنفيذي بالشركة. وبهدف اختصار الجهد والوقت حدد النظام فترة الإعلان لعقد الجمعية العامة العادية بما لا يقل عن عشرة أيام وتنعقد الجمعية بحضور المساهمين الذين يمثلون ربع رأس المال، وإذا لم يتوافر هذا النصاب فيجوز للشركة إذا كان نظامها الأساسي يسمح بذلك عقد الجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، كما أجاز النظام عقد الجمعية العامة غير العادية الثانية بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول إذا كان نظام الشركة يسمح بذلك، وكذلك اجاز النظام في حالة لم يكتمل النصاب للمرة الثانية عقد الجمعية غير العادية للمرة الثالثة اياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة، كما حدد النظام طريقة التصويت التراكمي لإختيار اعضاء مجلس الإدارة، كما تضمن النظام النص على تشكيل لجنة للمراجعة بالشركة المساهمة ومهامها. كما أجاز النظام للشركة شراء أسهمها ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.
كما اجاز النظام للمساهم الحق في بيع حق الأولوية أو التنازل عنه في حالة زيادة رأس المال. كما رتب النظام انقضاء الشركة المساهمة بقوة النظام حالة بلوغ خسائرها نصف رأس المال المدفوع إذا لم تتخذ الجمعية غير العادية قرار بزيادة رأسمالها أو تخفيضه أو حلها قبل الاجل المحدد في نظامها الأساسي. وهذه المادة سوف يكون لها تأثير في انقضاء العديد من الشركات المعلقة منذ سنوات.
كما أجاز النظام تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة من شخص واحد، كما تضمن النظام بأن الشركة المحدودة مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات، وكذلك عدم جواز ان يشتمل اسم الشركة المحدودة على اسم شخص طبيعي. كما تضمن النظام باب جديد متعلق بالشركة القابضة أهدافها واغراضها. وشدد النظام على عقوبة المخالفين بعقوبات تصل الى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بأحدي هاتين العقوبتين ومن هذه المخالفات كل مدير أو مسؤول سجَّل بيانات كاذبة أومضللة في القوائم المالية أو إخفاء المركز المالي للشركة، او يستعمل أموال الشركة استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة لتحقيق أغراض شخصية له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. وكل مدير أو مسؤول يستعمل السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة؛ وذلك لتحقيق أغراض شخصية أو كل مدير أو مسؤول أو مراجع حسابات لم يدعُ الجمعية العامة للشركة أو الشركاء أو لم يتخذ ما يلزم لذلك بحسب الأحوال عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقدرة.
ومن الملاحظات على النظام انه لم يتضمن تنظيما لعضوية الشخص المعنوي وترتيب العلاقة بينه وبين ممثله كما تم تقييد الشخص الطبيعي بعدم تأسيس اكثر من شركة شخص واحد وكذلك وضع القيود الاخرى على شركة الشخص الواحد بالرغم من عدم اهمية عدد الشركاء تجاه ديون الشركة والتزاماتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.