أبلغت أمس الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، العاملين من منتسبيها في قطاع المقاولات والإنشاءات والتطوير العقاري وجميع العاملين في مجالات تنفيذ المشاريع، بالضوابط الجديدة الخاصة بنقل خدمات العاملين في المشاريع المتعثرة على المقاولين الجدد، مشيرة في تعميمها الصادر عن الأمانة العامة، إلى إن تلك الضوابط جاءت مبنية على قرار وزارة العمل الذي تلقت نسخة منه عبر مجلس الغرف السعودية. وقال أحمد عبدالعزيز سندي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة: "التعميم الذي وزعته الغرفة أمس على منتسبيها، تضمن خمسة ضوابط تحكم عملية نقل العمالة بين مقاولي المشاريع المتعثرة ومقاوليها الجدد"، مبيناً إن القرار الذي جاء مبنياً على قرار مجلس الوزراء الصادر منذ نحو شهرين مضت، أقر بأن تقوم وزارة العمل بنقل خدمات عمال المشروع المتعثر (العمال، الفنيين، المشرفين) إلى المقاول الجديد في حال حاجته إلى خدمات أي منهم. وأبان سندي أن الضوابط لنقل خدمات العمالة تضمنت عدة بنود ومن بينها، أن تتحمل الدولة رسوم نقل خدمات العمالة، أن تكون العمالة مستقدمة من أجل تنفيذ العقد المبرم من الجهة الحكومية أو منقول خدماتها للعمل في المشروع، وإن لم يكن المقاول الجديد محتاجاً إليهم فيرحلون على حساب المقاول المتعثر (القديم)، وأن يكون انتقال العمالة إلى المقاول الجديد برضاهم وبموجب عقود موقعة بين الطرفين، وفي حالة رفضهم يرحلون على حساب المقاول المتعثر. وأضاف سندي: "من الضوابط أيضاً، أن يقدم المقاول الجديد إلى مكتب العمل المختص تأييداً من الجهة الحكومية يفيد بحاجته إلى هذه العمالة على أن ترعى وزارة العمل ذلك بحسب حاجة المشروع، وتخضع جميع الوظائف المالية والإدارية لدى المقاول الجديد لمتطلبات السعودة المحددة، كما يجب أن تكون المنشأة مستوفية لمتطلبات برامج نطاقات". وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة مكة، إن القرار أكد على أهمية أن تستمر عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول المتعثر الراغبين في الاستمرار في العمل مع المقاول الجديد، وذلك بموافقة المقاول المتعثر على ألا تقل الأجور والمزايا عن التي كانوا يتقاضونها، ما لم يتفقوا مع المقاول الجديد على غير ذلك. ولفت سندي إلى أن القرار ألزم المقاول المتعثر بضرورة إثبات حالة أي عامل غاب عن العمل أو غادر المملكة أو توفى أو نقلت خدماته ممن سبق أن استقدمه بموجب عقد المشروع المتعثر. وحول الإجراءات العملية لكيفية نقل عمالة المشروع المتعثر عند استلامه من قبل المقاول الجديد، قال سندي: "إن وزارة العمل وفقاً للقرار المبلغ لغرفة مكة، فقد قامت بوضع إجراءات تشمل عدة جوانب، ومنها أن يقوم المقاول الجديد بالتنسيق مع الجهة الحكومية المشرفة على المشروع المتعثر بإعداد بيان بأسماء العمالة بالمشروع، ويوقع عليه الموظف المخول من الجهة الحكومية المشرفة". وزاد:"كما يجب أن يتقدم المقاول الجديد لوزارة العمل ببيان أسماء العمالة بالمشروع المتعثر مرفقا بخطاب رسمي من منشأة المقاول الجديد يتضمن طلبا ينقل العمالة لمنشأته، وأن تتولى وزارة العمل اتمام الإجراءات التقنية لإجازة نقل خدمة العمالة الى المقاول الجديد دون موافقة المقاول القديم".