الأمير محمد بن سلمان يُعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ فاضل الصباح    أمير حائل يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته أميرًا للمنطقة    نائب أمير منطقة جازان يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته نائبًا لأمير المنطقة    جامعة الملك عبد العزيز تطلق مبادرة لتطوير مهارات الطلاب والطالبات في مجال الذكاء الاصطناعي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط    أعراض غير نمطية لتصلب الشرايين    الأولمبياد الخاص السعودي يختتم المسابقات الوطنية للقوة البدنية والسباحة بالرياض    ماريسكا: جوارديولا بحاجة للدعم    المحسن: الخليج لا يحتاج لإثبات كفاءته المالية لاتحاد اليد    المملكة تشارك ب10 جهات وطنية في معرض القاهرة للكتاب 2025    الدخيل ل«عكاظ»: بطولة «الدرونز» تساهم في جذب الاستثمارات الرياضية    النصر يحضر عرضه الرسمي من أجل دوران    «سلمان للإغاثة» يوزع مستلزمات تعليمية متنوعة لدعم مدارس محو الأمية ومراكز ذوي الإعاقة في اليمن    40 ألف ريال تكاليف ليلة الحناء    نتنياهو: قوات إسرائيل باقية في لبنان لما بعد انتهاء مهلة الانسحاب    الجبير يُشارك في جلسة حوارية في منتدى دافوس بعنوان «حماية البيئة لحفظ الأمن»    ترمب يلغي الحماية الأمنية عن فاوتشي: «ليحمي نفسه»    بوتين: مستعد للتفاوض مع ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا    بدء ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي رئيس البرلمان التايلندي    الخطيب : السياحة قوة تحويلية للاقتصاد    السعودية تعلن استضافة اجتماع عالمي دوري للمنتدى الاقتصادي العالمي    الجوف: القبض على شخصين لترويجهما أقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    آل سمره يقدمون شكرهم لأمير نجران على تعازيه في والدهم    القصيبي مسيرة عطاء    القيادة وجدارية المؤسسات    الوقاية الفكرية درع حصين لحماية العقول    قائد الإدارة الجديدة في سوريا يستقبل وزير الخارجية فيصل بن فرحان    من بلاطة متصدعة إلى أزمة بناء.. هل الكفاءة الوطنية هي الحل    عبد العزيز بن سعد يشكر القيادة لتمديد خدمته أميراً لحائل    أكثر من 20 ألف جولة رقابية تنفذها بلدية محافظة الأسياح لعام 2024م    خطيب المسجد النبوي: تجنبوا الإساءة إلى جيرانكم وأحسنوا لهم    بعد الهدوء الهش في غزة.. الضفة الغربية على حافة الانفجار    خطيب المسجد الحرام: حسن الظن بالله عبادة عظيمة    إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.4 مليون حبة كبتاجون عبر ميناء جدة الإسلامي    الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر مع ضعف الدولار وعدم وضوح الرسوم    "المركزي الروسي" يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية    660 ألف طفل في غزة خارج التعليم    قاضٍ أمريكي يوقف قرار تقييد منح الجنسية بالولادة    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    المشي حافياً في المنزل ضار للقدمين    العمل المكتبي يُبطئ الحركة ويزيد الأرق    عقل غير هادئ.. رحلة في أعماق الألم    %2 نموا بمؤشر التوظيف في المملكة    400 مشارك في جائزة "تمكين الأيتام "    كل التساؤلات تستهدف الهلال!    أعطته (كليتها) فتزوج صديقتها !    الثنائية تطاردنا    تاريخ محفوظ لوطن محظوظ برجاله..    تمديد فترة استقبال المشاركات في معسكر الابتكار الإعلامي «Saudi MIB» حتى 1 فبراير 2025    "خالد بن سلطان الفيصل" يشارك في رالي حائل 2025    أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفا    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس منغوليا في وفاة الرئيس السابق    فعالية "اِلتِقاء" تعود بنسختها الثانية لتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والبرازيل    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين ك"منظمة إرهابية أجنبية"    السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة    ندوة الإرجاف    وصية المؤسس لولي عهده    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشارك القانوني
نشر في الرياض يوم 21 - 10 - 2005

بعث لنا القارئ محمد الشلوي بالسؤال التالي: هل يمكن رفع دعوى في المحاكم السعودي بطلب التعويض المادي عن الضرر المعنوي الناشئ عن السب والقذف والتشهير وغيرها مما يمس كرامة الإنسان ؟
نشكر القارئ الكريم على سؤاله. ونحب أن نوضح في البدء ما هو المقصود بالضرر المعنوي، يقصد به الأذى الذي يصيب الإنسان في شرفه وعرضه من فعل أو قول غير مشروع مما يعد مهانة له، كما في حاله القذف والسب، وكل ما يسبب ألماً في جسم الإنسان وعاطفته من ضرب لا يحدث أثراً وقد يتمثل بتفويت مصلحة غير مالية. والمحاكم في المملكة العربية السعودية تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يعرض عليها من دعاوى. وبالرجوع إلى آراء الفقهاء المسلمين في مسألة التعويض عن الضرر المعنوي الذي يصيب الإنسان نخلص إلى ما يلي: يقول النبي صلى الله عليه وسلم ((كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)) ومسألة تحريم السب والقذف هي محل إتفاق جميع الفقهاء، وللقذف كما هو معلوم حد الجلد، أما السب والتشهير وكل ما يمكن أن يمس كرامة الإنسان دون القذف، فيكون للقاضي إيقاع عقوبة تعزيرية، وذلك إيضاً محل إتفاق بين الفقهاء المسلمين في كافة المذاهب. أما مسألة التعويض المادي عن الضرر المعنوي ? وهو محل تساؤل القارئ- فأغلب الفقهاء لا يرون ذلك ولا يقرونه للأسباب التالية:
1- أن التعويض أو الضمان يقصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه إن أمكن أو الجبر والإزالة، وإعطاء المال عن الضرر المعنوي لا يمكن ان يرفعه أو يزيله.
2- أن الضرر المعنوي يختلف باختلاف الأشخاص ومكانتهم، مما يجعل تقويمه بالمال صعباً .
3- في العقوبات والتعويض يشترط المماثلة والتجانس، ولا يوجد مماثلة بين المساس بالشرف والعرض والكرامة وبين التعويض بالمال، فهما ليس من جنس واحد.
4-أن وضع شرف الإنسان واعتباره وعواطفه موضع الاموال العادية يتنافس مع المثل الأخلاقية العليا. والخلاصة أن الرأي الغالب في الفقه الإسلامي يقر التعويض عن الأضرار المادية المتحققة فقط، أما الضرر المعنوي فلا يتم التعويض المادي عنه. وهو ما يجري عليه العمل في المحاكم السعودية.
لاستفساراتكم القانونية يرجى إرسالها على البريد الإلكتروني
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.