«عكاظ» تنشر توصيات اجتماع النواب العموم العرب في نيوم    ( اللواء ال جابر ) في ذمة الله    ضيوف خادم الحرمين يشيدون بعناية المملكة بكتاب الله طباعة ونشرًا وتعليمًا    2034 العالم يتجه نحو السعودية    مونديال ( 2034 ) السعودي    ضبط 20159 مخالفاً خلال أسبوع وترحيل 9461    مراكز سورية لتسوية أوضاع جنود وضباط النظام السابق    مدرب المنتخب السعودي: لن نشارك في خليجي 26 بهدف التجربة    ضيوف الملك من "البوسنة": مواقف المملكة مشهودة    القبض على مقيم بالطائف لترويجه مادة "الشبو"    أمريكا تنجو من كارثة «شلل» الحكومة الفيدرالية    من هو مرتكب حادثة الدهس في ألمانيا ؟    ارتفاع سعر الروبل أمام العملات الرئيسية حتى 23 ديسمبر الجاري    أمطار خفيفة على جازان وعسير والباحة    المملكة ومصر .. شراكة استراتيجية تضخ استثمارات ب15 مليار دولار    انطلاق مؤتمر جمعية "علوم المختبرات" في الرياض .. غدا    المملكة تدين حادثة الدهس التي وقعت في ألمانيا    وزير الطاقة يرعى الحفل الختامي لجائزة كابسارك للغة العربية    المركز الوطني للعمليات الأمنية يواصل استقباله زوار معرض (واحة الأمن)    حضور ثقافي كبير في أول أيام ملتقى القراءة الدولي بالرياض    اليوم ليلة الحسم في المملكة أرينا: ومواجهة أوسيك وفيوري لتوحيد ألقاب الوزن الثقيل    230 فارساً وفارسة يتنافسون على كأس التحدّي للقدرة والتحمل في الرياض    القوات الخاصة للأمن البيئي تواصل استقبال زوار معرض (واحة الأمن)    "الهجّانة" والمركبات الكهربائية.. التاريخ والمستقبل    البرنامج الثقافي لمعرض جدة للكتاب يسلط الضوء على علاقة الفن بالفلسفة    سينما الخيال العلمي في العالم العربي.. فرص وتحديات في معرض الكتاب    «الجوهرة».. أيقونة رياضية بمعايير عالمية تحت الأضواء في «كتاب جدة»    تاليسكا يؤكد اقتراب رحيله عن النصر    شولتس يعرب عن مواساته وتعاطفه مع ضحايا الهجوم في ماغديبورغ    الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية في السودان «غير مسبوقة»    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المعرض التوعوي "ولاء" بالكلية التقنية    ضبط يمنيين في عسير لترويجهما (64) كجم "حشيش"    ضيوف الملك من "الجبل الأسود" يشيدون بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين    توقيع مذكرة تعاون بين النيابة العامة السعودية والأردنية لتعزيز مكافحة الجريمة والإرهاب    شيخ شمل قبائل الحسيني والنجوع يهنى القيادة الرشيدة بمناسبة افتتاح كورنيش الهيئة الملكية في بيش    نائب رئيس نيجيريا يغادر جدة    الأمير محمد بن ناصر يفتتح شاطئ الهيئة الملكية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية    الشؤون الإسلامية بجازان تنفذ ورشة عمل بمحافظة صبيا    %20 من المستثمرين شاركوا في الاكتتابات العامة بالمملكة    مدير عام الشؤون الإسلامية في جازان يتفقد مسجد العباسة الأثري بمحافظة أبي عريش    وزارة التعليم تنظم ورشة عمل "المواءمة مع التغيير والتحول في قطاع الخدمات المشتركة" في جازان    إمام الحرم المكي: الرسل بعثوا دعاة إلى الخير وهداة للبشر    البدء بأعمال صيانة جسر تقاطع طريق الأمير نايف مع شارع الملك خالد بالدمام ... غدا السبت    الدفاع المدني السوري: «تماس كهربائي» أشعل نيران «ملعب حلب»    5 إستراتيجيات لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا    لسرعة الفصل في النزاعات الطبية.. وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية    الحصبة.. فايروس الصغار والكبار    مدربون يصيبون اللاعبين    تقطير البول .. حقيقة أم وهم !    «سكن».. خيرٌ مستدام    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء ينقذ مراجعاً عانى من انسداد الشرايين التاجية    أدوية إنقاص الوزن قد تساعد في القضاء على السمنة لكن مخاطرها لا تزال قائمة    انفراد العربيّة عن غيرها من لغاتٍ حيّة    السيسي: الاعتداءات تهدد وحدة وسيادة سورية    التجارة تضبط 6 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية بمستودع في جدة    وزير الدفاع يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي    د. هلا التويجري خلال الحوار السعودي- الأوروبي: المملكة عززت حقوق الإنسان تجسيداً لرؤيتها 2030    رئيس الوزراء العراقي يغادر العُلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشارك القانوني
نشر في الرياض يوم 21 - 10 - 2005

بعث لنا القارئ محمد الشلوي بالسؤال التالي: هل يمكن رفع دعوى في المحاكم السعودي بطلب التعويض المادي عن الضرر المعنوي الناشئ عن السب والقذف والتشهير وغيرها مما يمس كرامة الإنسان ؟
نشكر القارئ الكريم على سؤاله. ونحب أن نوضح في البدء ما هو المقصود بالضرر المعنوي، يقصد به الأذى الذي يصيب الإنسان في شرفه وعرضه من فعل أو قول غير مشروع مما يعد مهانة له، كما في حاله القذف والسب، وكل ما يسبب ألماً في جسم الإنسان وعاطفته من ضرب لا يحدث أثراً وقد يتمثل بتفويت مصلحة غير مالية. والمحاكم في المملكة العربية السعودية تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يعرض عليها من دعاوى. وبالرجوع إلى آراء الفقهاء المسلمين في مسألة التعويض عن الضرر المعنوي الذي يصيب الإنسان نخلص إلى ما يلي: يقول النبي صلى الله عليه وسلم ((كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)) ومسألة تحريم السب والقذف هي محل إتفاق جميع الفقهاء، وللقذف كما هو معلوم حد الجلد، أما السب والتشهير وكل ما يمكن أن يمس كرامة الإنسان دون القذف، فيكون للقاضي إيقاع عقوبة تعزيرية، وذلك إيضاً محل إتفاق بين الفقهاء المسلمين في كافة المذاهب. أما مسألة التعويض المادي عن الضرر المعنوي ? وهو محل تساؤل القارئ- فأغلب الفقهاء لا يرون ذلك ولا يقرونه للأسباب التالية:
1- أن التعويض أو الضمان يقصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه إن أمكن أو الجبر والإزالة، وإعطاء المال عن الضرر المعنوي لا يمكن ان يرفعه أو يزيله.
2- أن الضرر المعنوي يختلف باختلاف الأشخاص ومكانتهم، مما يجعل تقويمه بالمال صعباً .
3- في العقوبات والتعويض يشترط المماثلة والتجانس، ولا يوجد مماثلة بين المساس بالشرف والعرض والكرامة وبين التعويض بالمال، فهما ليس من جنس واحد.
4-أن وضع شرف الإنسان واعتباره وعواطفه موضع الاموال العادية يتنافس مع المثل الأخلاقية العليا. والخلاصة أن الرأي الغالب في الفقه الإسلامي يقر التعويض عن الأضرار المادية المتحققة فقط، أما الضرر المعنوي فلا يتم التعويض المادي عنه. وهو ما يجري عليه العمل في المحاكم السعودية.
لاستفساراتكم القانونية يرجى إرسالها على البريد الإلكتروني
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.