شرع مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والعشرين التي عقدها أمس برئاسة معالي مساعد رئيس المجلس الدكتورعبد الرحمن البراك في مناقشة مشروعات نظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل ونظام التأجير التمويلي ونظام الرهن العقاري المسجل المقدمة من لجنة الشؤون المالية . وأوضح الأمين العام المساعد للمجلس أحمد بن عبد العزيز اليحيى عقب اختتام أعمال الجلسة أن المجلس في مستهل أعماله صادق بالأغلبية على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وكلاً من حكومات المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وجمهورية تركيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال, ومشروع البروتوكول المرافق لكل منهما, المقدم من لجنة الشؤون المالية حيث صوت المجلس بالموافقة على مشروع الاتفاقيات بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة حيال مداخلات الأعضاء وآرائهم بشأن مشاريع الاتفاقيات. كما أقر المجلس مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن, المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة. بعد ذلك وافق المجلس بالأغلبية على تعديل المادة 27 من نظام خدمة الضباط, المقدم من لجنة الشؤون الأمنية. وأوضح الأمين العام المساعد أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية حيال مداخلات الأعضاء وآرائهم بعدها صوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على توصيات اللجنة الآتية:- أولاً / الموافقة على تعديل المادة 27 من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28/8/1393ه ليصبح نصها كالآتي” تكون الترقية من رتبة فريق بالاختيار المطلق بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير وذلك من بين الضباط الحاصلين على رتبة لواء الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في هذه الرتبة, وتكون مدة شغل الضابط لرتبة فريق أربع سنوات, قابلة للتجديد لمدة لا تزيد على أربع سنوات أخرى وذلك بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير”. ثانياً / إحلال عبارة (بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية) محل عبارة (بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة) حيثما وردت في نظام خدمة الضباط, الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28/8/1393ه. ثالثاً / تعديل الفقرة (ح) من المادة 18 من نظام خدمة الضباط المعدلة بالمرسوم الملكي رقم م/19 وتاريخ 11/4/1424ه لتكون بالنص الآتي: “ح – أربع سنوات على الأقل في رتبة لواء (للترقية إلى رتبة فريق)”. رابعاً / تنتهي خدمة من أمضى أربع سنوات فأكثر في رتبة فريق وقت نفاذ التعديل الوارد في البند (1) بعد مضي أربع سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.