هذه القضية في حاجة الى من يتبناها لعلها تجد المخرج لعالم المساواة في الحقوق فيقول الدكتور علي جمعة مفتي مصر في هذا الموضوع ان من حق المعاق ذهنياً الزواج ما دامت أركان الزواج متوفرة لديه، فإن الشريعة الاسلامية قد اباحت زواج المجنون فالمعاق اعاقة ذهنية بسيطة زواجه جائز من باب اولى ولا حرج ما دام محاطاً بالحرص على مصلحته محفوفاً برعاية منافعه. وكتب الفقه تعقد مسائل وفصولاً تتحدث فيها في كل المذاهب على زواج المجنون وولاية الاجبار عليه، كالولاية على الصغير، ولكنهم يختلفون في جعلها خاصة الوالد والجد فقط او تعديها لبقية الاولياء أو حتى للحاكم أي القاضي كل هذا لما فيه مصلحة هذا الانسان المركبة في الشهوة والعاطفة والمحتاج الى سكن ونفقة ورعاية وعناية شأنه كشأن بقية باقي جنسه مع زيادته عليهم باحتياج في بعض النواحي التي مرجعها حالته الخاصة. ومع الفارق بين المجنون والمعاق ذهنياً الا أن هناك جامعاً بينهما مؤثراً في قضية الزواج وهو الحياة مع انسان قابل للوطء منه أو فيه مجبول على الحياة الاجتماعية ومحتاج الى الرعاية والكفالة والنفقة، وغني عن البيان ان المقصود من هيمنة الاولياء والاوصياء والكفلاء وهو محض المصلحة للمولى عليه والموصي عليه والمكفول. لا أن يتحول الامر الى تجارة للرقيق الابيض في صورة استخدام هؤلاء المعاقين استخداماً غير آدمي أو اخلاقي وعليه فلا يمنع زواج المعاق ذهنياً، لأن الزواج شيء والانجاز شيء فالزواج فيه انس ورحمة ومودة وتعاون وانفاق ومصاهرة ومعان سامية بالاضافة الى الانجاب. لو كان الانجاب ضرورياً لازماً مرتبطاً كلياً بالزواج لما صح زواج الكبار اليائسين او العقيمين أو الصغار والتالي باطل فانتفى المقدم وثبت نقيضه وهو عدم اللزوم ولا الضرو رة بين الزواج والانجاز وتمكن السيطرة بشكل او بآخر وهذا موضوع يدلي فيه الخبراء وأهل الاختصاص بآرائهم على عدم الانجاب أو تأخيره أو تحديده بحسب المصلحة لكل حالة على حدتها. زواج المعاقين فكرياً حق شرعي وقانوني مشروط بدرجة الذكاء. بأن لا تقل عن 65 درجة على مقياس استانفروبينيه أو وكسلر. وإذا كان المعاق ذهنياً قادراً على الواجبات الزوجية فلا يوجد ما يمنع الزواج. وبعد ايجاد الشرع الحلول لهذه القضية ارى أنه لابد من زواج المعاقين فكرياً من اصحاب الاعاقة البسيطة طالما ان الشرع لم يربط بين الزواج والانجاب الى جانب كفالة القانون لحق هؤلاء المعاقين في الحياة والزواج حق من هذه الحقوق ولكن لابد ان يكون الزواج بطريقة منظمة وكما قال الاسلام ان يكون هناك رعاية وكفالة ونفقة وتكون من الاب او الجد او التعدي لبقية الاولياء او حتى الحاكم وهنا اجد انه يستوجب من الحاكم سن القوانين التي تحمي المعاقين وتحمي المجتمع. فدائماً يقاس تقدم الدول بالاهتمام الى معاقيها. كما ارى أن المجتمع يجب عليه مساعدة هؤلاء المعاقين على الزواج وذلك بأن يتزوج المعاق من امرأة سليمة وكذلك المرأة المعاقة من رجل سليم حيث ان قوانين الوراثة تقول ان اتحاد جين مريض مع جين سليم يكون الناتج طفلاً سليماً بأمر الله الى جانب ازدياد زواج المعاقين نجاحاً عندما يتزوج المعاق بمن هي بعيدة عنه بالنسبة للقرابة والأحسن بأن يكون الزواج بعيداً عن جنسية المعاق أو المعاقة وان يتزوج المعاق بمن هي اقل منه كفاءة مالية واجتماعية حتى تقترب الفروق والكفاءات ويكون الرضا كاملاً من الطرفين.