إن أهالي مكةالمكرمة وقراها وضواحيها يعقدون الأمل في الله سبحانه وتعالى ثم بشخص (معالي وزير العدل) لحل مشاكل ملكياتهم للعقارات بالاضافة للاستحكامات وإضافة الذرع لصكوك الملكية القديمة المكتسبة حق الملكية لرقبة الملك والمسجلة بسجلات المحكمة العامة بما لا يدعو إلى الشك فيها ولاعطاء الأمر تفصيلاً أكثر أود الايضاح تفصيلاً بما يفيد القضية بصفة موضوعية وهي كما يلي: أولاً: توقف استخراج صكوك الاستحكامات بمدينة مكةالمكرمة وضواحيها وقراها حسب الأوامر السامية الأخيرة. وقد توقفت المحكمة العامة في اخراج الصكوك بينما أن صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية اصدر خطابه لمقام وزارة العدل برقم 45067 في 13/6/1429ه والمعمم على جميع محاكم منطقة مكةالمكرمة وان الأمر أوضح أن المقصود بضواحي المدن والقرى الرئيسية هي جميع الأراضي خارج حدود حماية التنمية العمرانية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 157 في 11/5/1428ه حسب ما هو محدد في وثائق النطاق العمراني المرفقة بالقرار والمعمم على المحاكم برقم 13/ت/3129 في 23/5/1428ه. وقد علمنا أن أمانة العاصمة المقدسة قد حققت ذلك بموجب مخططات انفاذاً للتعليمات. ولكن المحكمة العامة مازالت متوقفة عن قبول أي (طلب حجة استحكام بصفة كاملة). ثانياً: إن كثيراً من العقارات بمدينة مكةالمكرمة وبعض النواحي بمكة لها صكوك تملك معتمدة ومسجله بسجلات المحكمة العامة ولكن تفتقر إلى الذرع وهذا يحتاج إلى تطبيق المادة لاضافة الذرع إلى صكه وضبطه وسجله حسب المتبع لان رقبة الملك مستكملة وثابتة تملكها شرعاً. وان كثيراً ممن نزعت عقاراتهم لصالح التوسعة الشمالية للحرم الشريف وكذلك العقارات المنزوعة لصالح المشاريع التطويرية تفتقر صكوك تملكهم إلى الذرع وبالتالي لم يستلموا قيمة تعويضاتهم ومنها الأملاك الخاصة والأوقاف الأهلية والأوقاف العامة. وان استمر توقف محاكم مكة عن اضافة الذرع يتسبب مستقبلاً في ضياع القيمة الفعلية لتعويضاتهم من جراء ارتفاع الأسعار في الأراضي والبناء مما يعود عليهم بالضرر الجسيم واستمراره يفتقد إلى المبرر لأن تملكهم لهذه العقارات ثابت بحجة ثابتة من الشرع. ثالثاً: كثيراً من المواطنين يتقدمون للمحكمة العامة بمكةالمكرمة بطلب تعديل بعض الأطوال (مثل سقط سهواً رصد بعض الاضلاع بينما أن أساس الاجراءات الرسمية المعتبرة صحيحة ومستوفية وجهتها الشرعية والنظامية). وبالرغم من ذلك إدارة المحكمة ترفض النظر فيها واحالتها لاصحاب الفضيلة القضاة لتدقيق الطلب وأساس الاجراءات لأن ما بني على اجراء صحيح وجب اتباعه والحق قديم وان اضافة ما سقط سهواً في رصد بعض الاضلاع في حجة الاستحكام يتم اضافته بعد تدقيق الأساس وضبطه وسجله وأساس معاملة صك حجة الاستحكام مباشرةً وليس المقصود اضافة شيء جديد لم يكن موجوداً بأساس طلبة حجة الاستحكام ولا يحتاج بعد تدقيق الأساس وضبطه وسجله وأساس معاملة حجة الاستحكام لأي اجراء في تطبيق المادة وهذا معمول به في جميع المحاكم العامة. وان تطبيق المادة يقتصر على الاجراء الذي فيه قصور في تطبيق المادة أو لم يكن موجوداً في اساس الاجراء الشرعي والنظامي. وان رفض استكمال مثل هذه الاجراءات يعتبر تضييقاً على المواطنين في أملاكهم وعدم الاستفادة منها بدون مبرر أو مسوغ واضح نص عليه نظام الأعمال الإدارية بالمحاكم الشرعية وان كل طلب يتقدم به صاحب الحاجة يقال له تطبيق المادة وبالتالي تطبيق المادة متوقف (إذاً ما هو الحل العادل). وان هذه الفقرات الثلاث تعتبر معاناة لكثير من المواطنين بل (جُل السواد الأعظم منهم) وان ما نطالب به لا يتجاوز الأوامر السامية الكريمة ولا الانظمة المرعية وان دراسة هذه الاشكالات بصفة موضوعية واتخاذ القرار المناسب ومنع الاجتهادات التي تكون سبباً في تضرر المواطن ولا يعد هذا الطرح تجاوزاً لأي تعليمات لان جميع المواطنين وأنا واحد منهم مع تفعيل الأنظمة والقرارات الصادرة من ولاة الأمر. ملتمساً من (مقام معالي وزير العدل) التوجيه بدراسة ما ذكر واتخاذ ما يراه يسهل الاجراءات حول طلبات المواطنين واعطائهم حقوقهم انطلاقاً من القاعدة الشرعية والنظامية وتفعيل ما تعطل منها وسرعة انجازه. سائلاً الله أن يوفق معاليه والجميع لما يحب ويرضى انه سميع مجيب.