دعت ورشة عمل عقدتها غرفة مكة ووزارة العمل إلى تخفيف القيود على منح تأشيرات العمالة الوافدة في شتى المجالات والقطاعات العمالية، مشيرة إلى أن من شأن الإجراء المساهمة في غلق منافذ الاسواق السوداء للعمالة، والتي نشأت جراء انخفاض حجم العرض على العمالة مقابل الطلب المرتفع، نظراً لما تشهده المملكة من مشاريع تنموية، جعلت منها ورشة عمل تتطلب وجود الكثير من الأيدي العاملة في مختلف المهن. وأوضحت ورشة العمل التي نظمتها ورعتها الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، بحضور خمس جهات حكومية، تحت عنوان “ تجريم العمالة الهاربة”، أن حجم الاحتياج للعمالة يستدعي أن يتم الاستفادة من الجاليات المقيمة التي لا يمكن إبعادها عن الأراضي السعودية كالجالية البرماوية والفلسطينية وغيرها من الجاليات الأخرى، مبينة أنه لابد من تنظيم القوى العاملة من الجاليات وتدريبهم للشواغر المطلوبة بالقطاع الخاص وتشريع تنظيمات خاصة بتوظيفهم. وطالبت توصيات ورشة العمل التي شارك فيها كل من مكتب العمل وشرطة ومرور وجوازات العاصمة المقدسة، بتفعيل اكبر لانظمة الاعارة، حيث ان بعض المهن تعتمد على موسمية او مرحلية في التنفيذ، مثل الاعمال الموسمية في الحج ورمضان وكذلك الاعمال الانشائية. وأكدت ورشة العمل على أهمية انشاء قاعدة بيانات لبلاغات الهروب موحدة، اتخاذ اجراءات اكثر صرامة حول البحث عن الهاربين، تطوير الاليات الالكترونية للكشف عن شخصية الهارب، استخدام عدة حلول تقنية، عدم السفر الا بعد الحصول على اخلاء طرف من صاحب العمل واستكمال التسويات المالية، وجود ضمانات من بعض الدول والتنسيق بشان عقوبات على مخالفي نظام الاقامة، والتعاون المستمر والتنسيق مع دول مجلس التعاون، واعطاء الحكومات المتعاونة مزايا واعداد اكبر لالتزامها. من جهته أوضح ماهر بن صالح جمال، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، أن الغرفة تبنت طرح مشروع تجريم العمالة الهاربة، وهي تعمل في الوقت الحالي على عقد عدة ورش عمل من أجل إيجاد أفضل وأسلم الحلول والتوصيات للرفع بها للجهات المختصة، مبيناً أن الغرفة أخذت على عاتقها هذه المسئولية نظراً لما للظاهرة من سلبيات تلحق أضرارها بالمواطن والمقيم والوطن بشكل عام. وأشار جمال، إلى أن من الاثار السلبية لظاهرة الهروب للعمالة، تطبيع المخالفة بالمجتمع، دفع الناس الى استخدام طرق غير نظامية، زيادة التكاليف على المواطنين والحكومة، تضييع الحقوق، زيادة معدلات الجريمة، موضحا أن أسباب الهروب ترتكز في ثلاثة محاور وهي : عدم الوفاء بالعقود من قبل صاحب العمل، التخطيط المسبق للهروب، ووجود اغراء من اخرين برواتب افضل. ويرى جمال أن هناك حلقة مفقودة بين المواطن الكفيل للوافد الهارب وبين الجهة المختصة التي لم تقبض عليه بعد هروبه أو قبضت عليه ومن ثم قامت بترحيله دون أن يعلم كفيله بالأمر، لافتاً إلى ان بعد هروب الوافد يحدث التبليغ ثم التعميم، ولكن يظل حق الكفيل مهدراً دون أن يكون هناك ضمان وقانون يلزم بحق التعويض. ولفت جمال، إلى ان من المخاطر والعقبات التي قد لا يدركها كل الهاربين عند هروبهم، مخاطر تتعلق بالسكن وأخرى بالأمور المالية وكذلك مخاطر صحية واجتماعية، وقال : “ الوافد الهارب لن يجد الاستقرار في السكن، وسيظل مستمراً في الهروب والتنقل بشكل غير نظامي، كما أنه لن يجد الاستقرار في الدخل المالي، وسيتعرض لمشاكل صحية ولن يجد قناة نظيفة للعلاج، وكذلك سيتعرض لمضاعفات خطرة لامراض بسيطة، وذلك بالإضافة إلى إنه سيصبح عرضة للمضايقات والوقوع في فخ إدمان وتهريب المخدرات أو الاغتصاب في حال كان الهارب أنثى”. وزاد جمال : “ السؤال الان يدور حول من هي الجهة التي تعوض المواطن خسائره جراء هروب العامل الوافد، خاصة وأنه تكبد خسائر متمثلة في تكاليف التأشيرات والاستقدام واستخراج الإقامة والفحص الطبي والتأمين ورخص العمل، كما أن هروب العامل يجعل من المواطن يقع ضحية لعامل الخسارة مقابل العامل الزمني الذي يأخذه عامل الإجراء منذ بدء مرحلة استخراج التأشيرة وحتى وصول العامل البديل”. وأردف جمال:” كل تلك الأضرار لن تصل إلى حجم ضرر الوطن، والذي يعد هو المتضرر الأكبر بين كافة أطراف القضية، فهروب العمالة يجعل من الوطن يتحمل قسراً زيادة حجم تكاليف التطوير وتأخر تنفيذ المشاريع، وهو الأمر أيضاً الذي سيجعل من هيبة الحكومة تضيع ويجعل من مخالفة القوانين ظاهرة على أرض الواقع”، مبيناً أن تلك العوامل من شأنها أن تجعل من العمالة الوافدة الهاربة تسيطر على فرض وتحديد التكلفة في شتى المجالات: مما سيرهق ميزانية المواطن البسيط. ويرى جمال، أن من العقوابات التي يجب أن يكون معمولا بها تجاه الوافد الهارب، تعويض صاحب العمل من خلال غرامة مالية تحتسب بواقع كل يوم تغيب فيه العامل الهارب، وكذلك حبس العامل الهارب، مستدركاً أن العقوبات يجب أن تشمل أيضاً وبشكل مشدد كل من يؤوي ويساند الهارب او يوظفه. من جهته أوضح ردة الطلحي، ممثل مكتب العمل في القضايا العمالية، الممثل لمكتب العمل المشارك في ورشة العمل، أن مكتب العمل الان يملك الصلاحية في عهد الوزير الحالي بإصدار 200 تأشيرة لصاحب العمل، وذلك بخلاف ما كان معمول به في السابق، إذ كانت صلاحيته محدودة بخمس تأشيرات، مفيداً أن التأشيرات يمكن الحصول عليها بعد حصول المنفذ للمشروع على خطاب تأييد، والذي على ضوئه يتم تقدير العمالة بعد استبعاد عدد الوظائف التي يمكن سعودتها، وحساب عدد العمالة التي حصل على تأشيراتهم من السابق. وقال الطلحي: “ مكتب العمل لا يألو جهداً في تذليل كافة الصعاب لجميع شرائح المجتمع، ولكن في حال ما فتحنا المجال أمام من يرغب باستقدام العمالة بالعدد الذي يحدده، فان الأغلبية منهم لن يتوانوا للحظة في استقدام أكبر عدد ممكن وبشكل يفوق الحاجة”، لافتاً إلى أن المواطن يتحمل جزءاً كبيراً من مسئولية هروب العمالة، والمتمثلة في إيواء العامل الهارب وتأمين الوظيفة له، والتي في حال لم يجدها فأنه لن يجرؤ على الهروب. وأبان الطلحي، أن هناك عقوبة تفرض على العامل الهارب تراوح بين 5 – 20 ألف ريال حال القبض عليه، إلا أنها تسقط عنه عند موعد ترحيله في حال عدم امتلاكه للمبلغ، كما أن العقوبة تشمل بنفس المستوى ودون أن تسقط كلاً من المشغل للعامل الهارب، والكفيل في حال عدم قيامه بالإبلاغ عن هروب العامل خلال ثلاثة أيام من تاريخ هروبه، مشيراً إلى أن مكتب العمل ليس ملزما بإبلاغ المواطن أو توعيته بالنظام والعقوبات التي قد يقع تحت طائلتها في حال عدم الإبلاغ خلال المدة التي حددها النظام، وأنه يكتفى بالإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية عند إصدار النظام. وحول الاستفادة من الجاليات المقيمة في السعودية كالجالية البرماوية أو الفلسطينية وغيرها من الجاليات التي لا يمكن إبعادها لظروف مختلفة، قال الطلحي : “ وزارة العمل طرحت حلولاً عملية للجاليات المتواجدة في السعودية كالجالية البرماوية أو الفلسطينية، حيث أن وزير العمل الحالي حتى يشجع منشئات القطاع الخاص لتوظيف أبناء الجاليات، أصدر قراراً يقضي بحساب نسبة عامل سعودي في نسبة السعودة مقابل كل أربعة يتم توظيفهم من أبناء تلك الجاليات”. وتابع الطلحي : “ هذا الأمر أتى لترغيب القطاع الخاص في توظيف أبناء هذه الفئة من الجاليات مهما اختلفت جنسياتهم، وأما من كان لا يملك هوية أو لديه مشاكل في الهوية فانه أمر يخص المديرية العامة للجوازات ولا تتدخل به وزارة العمل”، مشيراً إلى أن على من كان كفيله في نطاق لا يسمح له بتجديد الإقامة، فأن له الحق أن يبحث عن كفيل اخر في نطاق يؤهله لنقل الكفالة، ودون أن يعود أو يأخذ الإذن والتصريح من الكفيل السابق.