تخريج الدفعة الأولى من خريجي برنامج أكسفورد لمستقبل العقار في بريطانيا برعاية عين الرياض    الأسهم السعودية تتراجع نحو 7% وسط تراجع الأسواق العالمية    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك    اطلاق "جائزة الابتكار الصناعي" لدعم وتمكين الحلول الابتكارية في القطاع الصناعي    مستشفى الرس يُجري أول استئصال لوزتين بتقنية "الكوبليشن"    مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية" يكشف عن قائمة المتحدثين بمشاركة 300 من قادة الفكر والرأي العالميين    266 ألف طالب وطالبة ينتظمون في الدراسة بمدارس الأحساء    أمير جازان يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك    من أعلام جازان.. الدكتور خالد علي يحيى النجمي    المنتخب الصيني يخسر أمام نظيره السعودي في أولى مبارياته بكأس آسيا تحت 17 عاما    أسبوع حاسم ترقب لبيانات التضخم وأسعار المستهلكين    أكدت مرونتها وفقاً لتطورات السوق.. «أوبك بلس» تزيد الإمدادات في مايو    في ختام الجولة ال 26 من دوري روشن.. فرق القاع تسعى للهروب من خطر الهبوط    في ختام ثاني أيام الجولة 26 من روشن.. الاتحاد يرفض الخسارة أمام الأهلي في ديربي الغربية    ماتياس: صعب علينا تقبل التعادل مع الاتحاد    خُطط لإنشاء شبكة طرق تحت الأرض في الرياض    17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية    إدارات التعليم تطبق الدوام الصيفي في المدارس.. اليوم    1071 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    إحباط تهريب 51.4 كيلوجرام من الحشيش    للتعريف بالحِرف الوطنيّة الأصيلة.. إطلاق مبادرة لوحات «وِرث السعودية» على الطرق السريعة    ياسمين عبد العزيز تستكمل تصوير فيلم «زوجة رجل»    حلوى العيد .. نار وبواريد    استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني    الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان    وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل تحتجز اثنين من نواب البرلمان البريطاني    "يونيسف" تحث إسرائيل على السماح بدخول قوافل المساعدات إلى غزة    حرس الحدود لمرتادي الشواطئ.. التزموا بإرشادات السلامة    في الشباك    لودي: النصر كان الأفضل    الرياضات الإلكترونية في المملكة.. نمو سريع ومستقبل واعد    الرياض وصناعة الفعاليات    مترو الرياض.. جسر للقلوب    إرثٌ خالد ورمزٌ للأصالة    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    محمد بن سلمان.. إنسانية عميقة    العثور على بقايا ماموث في النمسا    أسرار في مقبرة توت عنخ آمون    عشريني ينافس العمالة بالتكييف والتبريد    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    بلان يكشف سر مشاركة أوناي    جامعة جدة تبدأ القبول لبرامج الدراسات العليا    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي وأعمال البر لا تنقطع    إمام المسجد النبوي: الاستقامة على الطاعات من صفات الموعودين بالجنة    كرة ذهبية في قاع المحيط    كيف تحمي طفلك من قصر النظر؟    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد زراعة أذن مبتورة بنسبة تزيد على "50"%    مستشفى الرس.. مبادرة مبتكرة لتحسين تجربة المرضى    بلدية الدمام تعايد مسؤولو ومرضى مستشفى الملك فهد بالدمام    الفنان التشكيلي سعود القحطاني يشارك في معرض جاليري تجريد 2025    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



#عاجل .. هنا الترتيبات التنظيمية لهيئة تقويم التعليم
نشر في المواطن يوم 23 - 12 - 2016

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الترتيبات التنظيمية لهيئة تقويم التعليم وجاءت كما يلي:
أولاً:
تتمتع هيئة تقويم التعليم بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة، ويشار إليها فيما بعد ب«الهيئة».
ثانياً:
الهيئة هي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، وتتولى في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الآتية:
1 بناء نظم للتقويم والاعتماد (المؤسسي والبرامجي) في التعليم والتدريب، تتضمن القواعد والمعايير والمؤشرات الأساسية والشروط والإجراءات الخاصة بها، واعتمادها، وتطبيقها.
2 تقويم الأداء المؤسسي لمؤسسات التعليم والتدريب واعتمادها بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
3 تقويم البرامج المنتهية بمؤهل التي تنفذها مؤسسات التعليم والتدريب واعتمادها بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
4 بناء وسائل القياس في التعليم والتدريب، وتطويرها وتطبيقها.
5 بناء معايير مناهج التعليم العام، واعتمادها، ومتابعة تطبيقها، وتحديثها بشكل دوري.
6 بناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات القياسية التعليمية (كاختبارات القبول في الجامعات والاختبارات الوطنية في مراحل التعليم العام ذات العلاقة بتقويم التعليم العام) والتدريبية والمهنية والوظيفية واللغوية والمعرفية وغيرها.
7 بناء وتطبيق الأدلة المسحية التشخيصية وغيرها من الأدلة.
8 الاشتراك في الاختبارات الدولية القياسية الخاصة بتقويم التعليم والتدريب، والإشراف على تطبيقها في المملكة.
9 إعداد المعايير المهنية لممارسة مهن التعليم والتدريب، واعتمادها، ومتابعة تطبيقها.
10 بناء وتطبيق الاختبارات الخاصة بالكفاية المهنية للمعلمين ومن في حكمهم في التعليم، والمدربين ومن في حكمهم في التدريب، وإصدار الشهادات الخاصة بها.
11 إعداد مشروع الإطار الوطني للمؤهلات بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ورفعه إلى مجلس الوزراء للنظر في اعتماده، والإشراف على تطبيقه بعد اعتماده، واقتراح تعديله.
12 إعداد المعايير والشروط الخاصة بتقدم مؤسسات التعليم والتدريب للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من جهات اعتماد دولية، متضمنة شروط إعفاء تلك المؤسسات من الاعتماد البرامجي من قبل الهيئة عند حصولها على الاعتماد الدولي، واعتمادها، ومتابعة تطبيقها.
13 تأسيس مراكز تابعة لها للقيام ببعض اختصاصاتها (ويشار إليها فيما بعد ب«المراكز»)، وتحديد ارتباطها التنظيمي ووضعها المالي، وتحديد وسائل تنفيذ اختصاصاتها، وذلك بقرارات من مجلس إدارة الهيئة.
14 تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكة أو مساهمة؛ وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
15 الاستعانة بمن تراه للمشاركة في القيام بأعمال التقويم والقياس والاعتماد التي تختص بها أو أجزاء منها أو أجزاء متممة لها، وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
16 الترخيص لمن تراه للقيام بأعمال التقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب في المملكة، وفق الضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
17 القيام بأعمال التقويم والقياس والاعتماد خارج المملكة، وفق الضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
18 تقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والخاصة وغيرها داخل المملكة وخارجها.
19 تنظيم وتقديم البرامج والدورات في مجال اختصاصاتها.
20 تنظيم وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات والمعارض، والمشاركة فيها، وفقاً للإجراءات المتبعة.
21 إصدار المجلات والدوريات والكتب والكتيبات والأدلة الإرشادية والنشرات.
22 تبادل الإنتاج العلمي والمعرفي مع مؤسسات التعليم والتدريب في المملكة وخارجها، ومع الجهات العاملة في أي من مجالات عمل الهيئة خارج المملكة.
23 التواصل مع الجهات المماثلة خارج المملكة للاستفادة من تجاربها وخبراتها، وتأسيس آليات للتعاون معها وفقاً للإجراءات المتبعة.
24 متابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية الخاصة بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب، وتمثيل المملكة أو المشاركة في تمثيلها لدى اللجان والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة وفقاً للإجراءات المتبعة.
ثالثاً:
1 يكون من بين المراكز مركز يسمى «المركز الوطني للقياس»، يتمتع بالاستقلال المالي.
2 يختص المركز الوطني للقياس ببناء وتطوير وتطبيق وسائل القياس في التعليم والتدريب، وبناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات القياسية التي تختص بها الهيئة، والإشراف على تطبيق الاختبارات الدولية في المملكة التي تشترك فيها الهيئة، وما يحدده مجلس إدارة الهيئة للمركز من اختصاصات أخرى متعلقة بذلك. ويكون له تقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والخاصة وغيرها داخل المملكة وخارجها، بالإضافة لما يحدده له مجلس إدارة الهيئة من وسائل أخرى تمكنه من تحقيق أهدافه.
رابعاً:
يكون للهيئة رئيس يعين بقرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحدد المجلس اختصاصاته وصلاحياته وأجره ومزاياه الوظيفية الأخرى.
خامساً:
1 يكون للهيئة مجلس إدارة يشار إليه فيما بعد ب«المجلس» – يُشكَّل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من:
أ رئيس الهيئة (نائباً لرئيس المجلس) .
ب ممثلان من وزارة التعليم، أحدهما مختص بالتعليم العام والآخر بالتعليم العالي.
ج ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
د ممثل من وزارة التجارة والاستثمار.
ه ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
و ممثل من وزارة الخدمة المدنية.
ز ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ح ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
ط ممثل من المراكز.
ي ستة من المختصين وذوي العلاقة بمجالات عمل الهيئة.
2 يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين الفرعيتين (ط ، ي) من الفقرة (1) من هذه المادة بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون مدة عضوية الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ي) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
3 يجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات الفرعية (ب، ج، د، ه، و، ز، ح) من الفقرة (1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
سادساً:
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة والمراكز وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته هذه الترتيبات، وله على وجه خاص ما يأتي:
1 إقرار السياسات العامة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه، والإشراف على تنفيذها.
2 اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها.
3 إقرار اللوائح الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة.
4 إقرار الهياكل التنظيمية.
5 اعتماد سلم أجور الخبراء والمختصين ذوي الكفايات المطلوبة.
6 الموافقة على إنشاء المراكز والفروع والمكاتب.
7 تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
8 الموافقة على سياسات استثمار الأموال، وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة.
9 تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
10 الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
11 اعتماد ميزانيات المراكز ذات الاستقلال المالي وحساباتها الختامية وتقارير مراجعي حساباتها، والنظر في تقاريرها السنوية.
12 النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل.
13 الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
14 قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضائها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة والمراكز.
سابعاً:
يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وذلك برئاسة رئيس المجلس أو نائبه في حال غياب الرئيس، وتوجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس كتابة قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل ، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ثامناً:
1 تتألف موارد الهيئة والمراكز مما يلي:
أ ما يخصص لها من الدولة.
ب المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.
ج ما يقبله المجلس من هبات وإعانات وأوقاف ووصايا ومنح.
ه أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
2 تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة.
3 تودع أموال المراكز ذات الاستقلال المالي في حسابات خاصة بها لدى واحد أو أكثر من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق لوائح خاصة يقرها المجلس.
تاسعاً:
1 تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.
2 تكون للمراكز ميزانيات فرعية ضمن ميزانية الهيئة السنوية، وفي حال تمتع أي منها بالاستقلال المالي فتكون له ميزانية سنوية مستقلة.
3 السنة المالية للهيئة والمراكز ذات الاستقلال المالي هي السنة المالية للدولة.
عاشراً:
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة المراكز ذات الاستقلال المالي ومعاملاتها وبياناتها وميزانياتها السنوية وحساباتها الختامية، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس .
حادي عشر:
1 يقوم المجلس بإعداد مشروع تنظيم للهيئة، وذلك في ضوء ما ورد في هذه الترتيبات ، وما قد يظهر له في هذا الشأن.
2 يرفع المجلس مشروع التنظيم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات.
ثاني عشر:
دون إخلال بما تضمنته هذه الترتيبات، يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة النافذة قبل إقرار هذه الترتيبات، بما في ذلك اللوائح المنظمة لشؤون منسوبي الهيئة والأجهزة التي قضى الأمر الملكي رقم (أ/133) وتاريخ 30-7-1437ه بدمجها في الهيئة، وذلك إلى حين تعديلها أو إلغائها وفقاً للصلاحيات المقررة للمجلس.
ثالث عشر:
يعمل بهذه الترتيبات من تاريخ صدورها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.