أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 26 ديسمبر 2013 وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ بدر بن حمود بن علي الحربي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله أسهم الشركة السعودية للتنمية الصناعية، وشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف، والشركة السعودية للخدمات الصناعية، والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات، والشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، وشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة، وشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة، والشركة الوطنية للتسويق الزراعي، وشركة المملكة القابضة، وشركة تبوك للتنمية الزراعية، وشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، وشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، وشركة الصقر للتأمين التعاوني، وشركة اكسا للتأمين التعاوني، والشركة العالمية للتأمين التعاوني، والشركة السعودية لإعادة التأمين، وشركة الاتحاد التجاري للتأمين، وبوبا الشرق الأوسط للتأمين، وشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، وشركة الراجحي للتأمين التعاوني، وشركة أيس العربية للتأمين التعاوني، والشركة الأهلية للتأمين التعاوني، وشركة إياك السعودية للتأمين التعاوني، وساب تكافل، وشركة الأهلي للتكافل، وشركة التأمين العربية التعاونية، وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، وشركة مجموعة محمد المعجل، وشركة الباحة للاستثمار والتنمية، وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، والشركة السعودية للأسماك، وشركة جازان للتنمية، وشركة الشرقية للتنمية، وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، والشركة الوطنية للتسويق الزراعي، وشركة المصافي العربية، وذلك خلال الفترات من 3 أكتوبر 2009 حتى 21 أكتوبر 2009، ومن 22 اكتوبر حتى 25 نوفمبر 2009 ومن 5 ديسمبر 2009 حتى 30 يناير 2010، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك على التفصيل الآتي: - فرض غرامة مالية عليه قدرها 370 ألف ريال عن تلك المخالفات. - منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً مدةَ سنة واحدة. - منعه من مزاولة عمل الوساطة، وإدارة المحافظ، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ سنة واحدة. - منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدةَ سنة واحدة.