وزير الدفاع يبحث مع نائب رئيس الوزراء السلوفاكي علاقات البلدين في المجال الدفاعي    "السفياني" يعفو عن قاتل ابنه في ثاني أيام العزاء    عقوبات ضد الشاحنات الأجنبية المستخدمة في نقل البضائع داخلياً    تاسي: 339.1 مليار ريال استثمارات الأجانب    ضمن خارطة طريق بديلة لمواجهة تصفية القضية.. اليوم بالقاهرة.. إعمار غزة دون تهجير على طاولة القمة العربية الطارئة    ترامب يبحث ملف المساعدات.. وروسيا تشدد مواقفها.. مساع أوكرانية – أوروبية لإصلاح العلاقات مع أمريكا    في ذهاب دور ال 16 لدوري أبطال آسيا للنخبة.. الهلال والأهلي في ضيافة باختاكور والريان    استعرضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية.. ولي العهد والرئيس عون يبحثان مستجدات أوضاع لبنان والمنطقة    ولي العهد يستقبل الرئيس اللبناني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية    تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد في عددٍ من مناطق المملكة    فيض من عطاء في بلد العطاء    مهرجان "سماء العلا" يستلهم روح المسافرين في الصحاري    مشروع الأمير محمد بن سلمان يطور مسجدًا تاريخياً عمره 100 عام    منعطف إجباري    غزارة الدورة الشهرية.. العلاج (2)    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بشهر رمضان    نائب أمير منطقة مكة يطّلع على الخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون    ليالي الحاده الرمضانية 2 تنطلق بالشراكة مع القطاع الخاص    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    تعليم الطائف ينشر ثقافة الظواهر الجوية في المجتمع المدرسي والتعليمي    قطاع ومستشفى تنومة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    أمير الرياض يكرّم الفائزين في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    أمير القصيم يرفع الشكر للقيادة على إعتماد تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل (الجبيل – بريدة)    والدة الزميل محمد مانع في ذمة الله    جمعية «أدبي الطائف» تعقد أول اجتماع لمجلسها الجديد    محمد بن علي زرقان الغامدي.. وجه حي في ذاكرة «عكاظ»    فينيسيوس جونيور يرفض صفقة العمر    نائب وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية    الشلهوب يُرزق بشيخة    رد على «تهنئة رمضانية» يقود رئيس شركة للسجن!    حرس الحدود ينقذ (12) شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية    توصيل الإنترنت عبر الضوء    «الغذاء والدواء»: 1,450,000 ريال غرامة على مصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة    استخبارات الحوثي قمع وابتزاز وتصفية قيادات    أكبر عذاب تعيشه الأجيال    خديجة    الإيمان الرحماني مقابل الفقهي    وزارة الشؤون الإسلامية تنظم مآدب إفطار رمضانية في نيبال ل 12500 صائم    "حديث السّحر" ماشفت ، ماسويت ، ماقلت ، مدري    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار في الميدان    المشي في رمضان حرق للدهون وتصدٍ لأمراض القلب    تأثيرات إيجابية للصيام على الصحة النفسية    أطعمة تكافح الإصابة بمرض السكري    دبلوماسية الردع عن بُعد    قال «معارض سعودي» قال !    الشهادة التي لا تسقط بالرحيل    6 مجالات للتبرع ضمن المحسن الصغير    التعليم السعودي يفتح خزائنه في سباق العشرين عالمياً    عينك على البحر.. عينك على المستقبل !    التسامح...    النصر يتعادل سلبيا مع الاستقلال في غياب رونالدو    الدوري أهلاوي    جيسوس يكشف أهدافه من مواجهة باختاكور    تقنيات مبتكرة للاستدامة الزراعية    ولي العهد والرئيس اللبناني يعقدان جلسة مباحثات رسمية    فيصل بن مشعل يزور القضاة والمشايخ    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يعيد الأصالة العمرانية لمسجد الرويبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تلكأ في إتمام الزواج رغم تكفل الزوجة بالخطوبة والملابس والمجوهرات والفيلا!
منعها من السفر مع والدتها للعلاج مما أضر بها أدبيًا وماديًا
نشر في المواطن يوم 15 - 10 - 2020

أنهت دعوى قضائية رفعتها زوجة ضد زوجها، سلسلة الأعذار التي ساقها الزوج لمدة تجاوزت العاميين، وتلكئه في إتمام إجراءات الزواج، الذي تكفلت الزوجة بدفع مصاريفه من خطوبة وملابس ومجوهرات، فضلًا عن تجهيز فيلا كسكن للزوجية.
وأقامت الزوجة (الشاكية) دعوى قضائية، قالت فيها بأنها زوجة المشكو ضده، بموجب العقد الصادر في عام 2018 وقد اختلى بها خلوة صحيحة ولم يدخل بها وكان ذلك بمنزل أهلها ولعجزه عن تجهيز منزل الزوجية تقدمت والدتها بتوفير فيلا جديدة، لبدء الحياة الزوجة.
وأشارت إلى أن زوجها رفض إقامة أي حفل لإتمام الزواج بحجة الاقتصاد في المصروفات، رغم تكبدها مصروفات إقامة حفل الخطوبة، ومصروفات كبيرة أخرى للتجهيز لإتمام الزواج من ملابس وإكسسوارات وأدوات فاقت قيمتها مبلغ ال 200 ألف درهم فضلا عن أنه لم يقدم لها أي نفقة شهرية منذ عقد القران وحتى تاريخ شكواها، بحسب البيان الإماراتية.
ونوهت إلى أن زوجها منعها من السفر مع والدتها للعلاج مما أضر بها أدبيًا وماديًا ومن ثم تطلب تطليقها منه وتصديقها مؤخر الصداق وإعطائها النفقة الزوجية من تاريخ العقد، مع التعويض الجابر للضرر والمتمثل في تكبدها مصروفات حفل الخطوبة والأدوات والملابس والتجهيزات التي تكبدتها والتي تجاوزت مبلغ ال 200 ألف درهم، وقد أجاب الزوج على الدعوى فصادقها على الزواج وتاريخه وعلى عدم دخوله بها وأنكر بقية أقوالها جملةً وتفصيلاً، مستنكرًا موقفها منه رغم أنه متمسك بها ومازال يريد إكمال العلاقة الزوجية.
وبعد رفع الزوجة الدعوى، قام الزوج برفع دعوى مقابلة طلب فيها استكمال إجراءات الزواج وتمكين الزوجة نفسها له وأنكر ادعاءها أنه اختلى بها خلوة صحيحة وأنه أصدقها المهر 100 ألف درهم وأعطاها مجوهرات وهدايا كثيرة كما وفر لها مسكنين للزوجية وفق الاتفاق بينهما وعندما طلب منها السكن في مسكن الإيجار حتى يبني المنزل اقترحت عليه وأهلها بعمل ترميم وتشطيب منزل خاص بوالدتها والسكن فيه لحين الانتهاء من بناء المنزل وقد قام بذلك، منكراً ادعاءها حصول أضرار عليها وينكر طلبها بالنفقة لعدم تسليم نفسها إليه كزوجة ولم يدخل بها ومن ثم طلب رفض دعواها لاحقاً.
وتم تداول الدعوتين وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتطليق الزوجة طلقة بائنة قبل الدخول (بينونة صغرى) وعليها احتساب عدتها حسب حالها بعد صيرورة الحكم باتاً وإلزام الزوج بنفقة زوجية بمبلغ ألف درهم شهرياً من تاريخ عقد القران بينهما وحتى صيرورة الحكم بالتطليق باتاً وإلزام الزوجة برد مبلغ 80,000 درهم من أصل مبلغ 100 ألف درهم عبارة عن زيادة المبلغ المدفوع للمهر من الزوج وإلزام الزوج بمؤخر المهر البالغ 30 ألف درهم للزوجة ورفض ما عداه من طلبات الطرفين في الدعويين وتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لدعواه.
واستأنف الطرفان هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف برسوم ومصاريف استئنافه وأجرت المقاصة في أتعاب المحاماة.
وطعن الزوج على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدم مذكرة قال فيها بأن حكم محكمتي أول وثاني درجة أخطئتا في تطبيق القانون وذلك بعدم تطبيق الأثر الفوري للمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2019 الخاص بتعديل القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية حيث صدر تعديل واضح وصريح بنص المادة 118/1 من القانون والتي نصت على أنه " إذا لم يثبت الضرر ترفض الدعوى"، موضحاً بأن نص الحكم، بين بأن الزوجة (الشاكية) عجزت عن إثبات الضرر وكان لزاماً عليه رفض الدعوى تطبيقًا للقانون ولكنه لم يسر في هذا المنحى.
وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع صحيح، وقالت: إن المقرر قانونًا وعملًا بأحكام المادة 118 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية على أنه " إذا لم يثبت الضرر ترفض الدعوى وإن استمر الشقاق بين الزوجين فللمتضرر منهما أن يرفع دعوى جديدة.
وأوضحت أنه من مطالعة أوراق القضية فإنه لم يثبت وجود ضرر الأمر الذي يتعين معه تطبيقًا للنص السالف بيانه، والقضاء برفض الدعوى المقامة من الزوجة الشاكية، وعليه قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم، مع رفض الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.