أكدت النيابة العامة، اليوم الخميس، أن تغيير الحقيقة في محرر إثبات الحضور والانصراف للموظف، أو الاشتراك في ذلك عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، أو استعمال ذلك المحرر، يُعد من جرائم التزوير المعاقب عليها. وقالت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن كل من زوّر في محرر معدّ لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة تصل إلى 30 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين معًا.