المخزونات الغذائية والطبية تتناقص بشكل خطير في غزة    تراجع النفط وسط تأثير التوترات التجارية    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    الهدد وصل منطقة جازان.. الأمانة العامة تعلن رسميًا عن الشوارع والأحياء التي تشملها خطة إزالة العشوائيات    ولي العهد يتبرع بمليار ريال دعماً لتمليك الإسكان    ولي العهد يعزز صناعة الخير    السعودية ومصر تعززان التعاون الصناعي    وفاة «أمح».. أشهر مشجعي الأهلي المصري    الفالح: 700 فرصة استثمارية في الشرقية بقيمة 330 ملياراً    توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا    نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز    في الجولة 31 من يلو.. نيوم لحسم اللقب.. والحزم للاقتراب من الوصافة    كلاسيكو نار في نصف نهائي نخبة آسيا للأبطال.. الأهلي والهلال.. قمة سعودية لحجز مقعد في المباراة الختامية    رافينيا: تلقيت عرضا مغريا من الدوري السعودي    بالتعاون بين وزارة النقل و«كاوست».. إطلاق مشروع «أرض التجارب» لتطوير قطاع النقل بالمملكة    الضيف وضيفه    شدّد على تأهيل المنشآت وفق المعايير الدولية.. «الشورى» يطالب بتوحيد تصنيف الإعاقة    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    حكاية أطفال الأنابيب (2)    استعراض منجزات وأعمال "شرف" أمام أمير تبوك    محمد بن عبدالرحمن يلتقي نائب "أمن المنشآت"    مباحثات دولية حول تأثير التقنيات الحديثة لتمويل الإرهاب في اجتماع الرياض.. اليوم    وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" في (7) دول و(11) مطارًا    «الشورى» يقر توصيات لتطوير مراكز متخصصة للكشف المبكر لذوي الإعاقة والتأهيل    بيئة جدة تشارك في فعالية «امش 30»    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    هيئة الربط الخليجي ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية ينظمان ورشة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    6.47 مليارات ريال إيرادات المنشآت السياحية في 90 يوما    فرقنا نحو المجد الآسيوي: إنجازات غير مسبوقة.. ونهائي نحلم به    يايسله: الهلال لا يقلقني    46 قتيلا في انفجار ميناء إيران    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسمياً.. تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية
بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة
نشر في المواطن يوم 02 - 08 - 2019

نشرت الجريدة الرسمية قرارات مجلس الوزراء الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية.
قرار رقم (684) وتاريخ 27-11-1440ه
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملات الواردة من الديوان الملكي برقم 60204 وتاريخ 23-10-1440ه، ورقم 61818 وتاريخ 30-10-1440ه، ورقم 64164 وتاريخ 10-11-1440ه، المشتملة على برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 218140 وتاريخ 10-10-1440ه، ورقم 230801 وتاريخ 28-10-1440ه، في شأن اقتراح الوزارة بعض التعديلات على نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية، والمشتملة كذلك على برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية رقم 90577 وتاريخ 7-11-1440ه، في شأن التعديلات المقترحة بخصوص تطوير الأنظمة واللوائح المرتبطة بعمل المرأة.
وبعد الاطلاع على نظام الأحوال المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20-4-1407ه.
وبعد الاطلاع على نظام وثائق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28-5-1421ه.
وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3-9-1421ه.
وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23-8-1426ه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (2043) وتاريخ 22-11-1440ه، والمذكرة رقم (2044) وتاريخ 22-11-1440ه، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (7011) وتاريخ 25-11-1440ه.
وبناءً على الأمر الملكي رقم (أ/97) وتاريخ 17-3-1418ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7437) وتاريخ 26-11-1440ه.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28-5-1421ه، وفقاً لما يأتي:
1- تعديل المادة (الثانية)، لتكون بالنص الآتي:
"1- يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
2- لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر، أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما".
2- إلغاء المادة (الثالثة).
3- تعديل المادة (الرابعة)، لتكون بالنص الآتي:
"يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".
ثانياً: الموافقة على تعديل نظام الأحوال المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20-4-1407ه، وفقاً لما يأتي:
1- تعديل المادة (30)، لتكون بالنص الآتي:
"محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصّي عليه".
2- تعديل المادة (33)، لتكون بالنص الآتي:
"المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم:
أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ب- والدا الطفل.
ج- الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً.
د- الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز.
ه- عمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد.
و- أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ.
وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب".
3- تعديل المادة (47)، لتكون بالنص الآتي:
"أ- على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقربائهما القيام بواجب التبليغ.
ب- تنتفي مسؤولية التبليغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال وجود ربط إلكتروني بين إدارة الأحوال المدنية والمحكمة المختصة".
4- تعديل المادة (50)، لتكون بالنص الآتي:
"لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".
5- تعديل المادة (53)، لتكون بالنص الآتي:
"المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:
أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ب- أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً.
ج- مديرو الملاجئ ومرافق الإيواء السياحي والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية، وأي منشأة أخرى، ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة إلى الحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم.
د- الممارس الصحي المكلف بإثبات الوفاة.
ه- الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز.
و- عمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد.
ز- أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ.
وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب".
6- تعديل المادة (91)، لتكون بالنص الآتي:
"يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر".
ثالثاً: الموافقة على تعديل نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23-8-1426ه، وفقاً لما يأتي:
1- تعديل تعريف العامل الوارد في المادة (الثانية)، ليكون بالنص الآتي:
"كل شخص طبيعي – ذكراً أو أنثى- يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته".
2- تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:
"العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه".
3- تعديل الفقرة (4) من المادة (الرابعة والسبعين)، لتكون بالنص الآتي:
"بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن".
4- تعديل المادة (الخامسة والخمسين بعد المائة)، لتكون بالنص الآتي:
"لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة".
5- إلغاء المادة (السادسة والخمسين بعد المائة).
رابعاً: الموافقة على تعديل نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3-9-1421ه، وذلك بحذف الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة والثلاثين).
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.