وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وزارة الداخلية بإعداد نظام لمكافحة التحرّش؛ نظرًا لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف، وضرورة سن نظام يجرم ذلك، ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال، من هنا كانت بداية أول نظام لمكافحة التحرش بالمملكة، ليكون تأكيدًا جديدًا على أنَّ خادم الحرمين، وولي العهد، حريصان على صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة. لا ضبابية بعد اليوم في العقوبة: وينهي النظام الجديد، الضبابية بشأن المتحرّش والعقوبة التي يستحقّها، إذ كانت جريمة التحرش من الجرائم التعزيرية التي يجتهد القضاة في اختيار عقوباتها المتناسبة مع جسامتها، فالتحرش ليس جريمة محددة الأركان والمعالم وعقوبته تقديرية، ولكن بصدور النظام، فإن الفرد سيدرك العقوبة التي ستطاله لو أدين بارتكاب جريمة من جرائم التحرش، وبشكل محدد. ويفرض نظام مكافحة جريمة التحرش، عقوبات تصل إلى السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل من يرتكب جريمة تحرش. ورفع العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالات محددة. كما يعاقب كل من حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب التحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، ويعاقب كل من شرع في جريمة التحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر للعقوبة، فيما يعاقب كل من قدم بلاغًا كيديًّا بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة. مكافحة التحرش والحيلولة دونه صيانة للحريات الشخصية: ويتأكّد لنا أنَّ النظام في جوهره لا يهدف فقط إلى تطبيق العقوبات على المتجاوزين، بقدر ما يسعى قبل ذلك إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وحماية المجني عليه، إذ تضمن نظام التحرش ثماني مواد، نصت المادة الثانية منه على الهدف من النظام وهو: "مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة". وشدّدت المادة الثالثة من النظام على أنَّه "لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة نظامًا في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة، وذلك وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة، ولكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه". وبتأكيد النظام على أنه لا يجوز تنازل المجني عليه، نجد دليلًا جديدًا على أنَّ الدولة لا تقبل بالتستر على التجاوزات مهما كانت. تركيز الإدانة على الجاني لا المجني عليه: النظام الجديد سيساهم في تركيز الإدانة على مرتكبي التحرش وليس على الضحايا، وهو ما يمنع من تشجيع المتحرشين على ارتكاب المزيد من الجرائم مستفيدين من خوف وصمت الضحايا، إذ أوجب النظام، على كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن أي من حالات التحرش، "المحافظة على سرية المعلومات"، كما شدّد على أنَّه "لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة". كما أوجب النظام على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والأهلي وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل، على أن يشمل آلية تلقي الشكوى داخل الجهة، والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكوى وجديتها بما يحافظ على سريتها، ونشر التدابير اللازمة وتعريف منسوبي الجهات بها، حيث يجب على كل الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي مساءلة أي من منسوبيها تأديبيًّا في حالة مخالفته أيًّا من الأحكام المنصوص عليها في نظام التحرش، ولا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في تقديم شكوى أمام الجهات المختصة.