نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، قرار تنظيم المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية. وجاء نص لوائح وأنظمة تنظيم المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية كالآتي: المادة الأولى: يقصد بالكلمات الآتية- أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها: المركز: المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية. التنظيم: تنظيم المركز. المجلس: مجلس إدارة المركز. المادة الثانية: 1- ينشأ بموجب التنظيم مركز يسمى "المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية"، يرتبط تنظيميًّا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم. 2- يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع للمركز داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة. المادة الثالثة: يهدف المركز إلى تحقيق الانسجام والتنسيق لجميع جهود المملكة في شأن شراكاتها الإستراتيجية الدولية مع الدول المستهدفة بالشراكة، بما يسهم في بناء تلك الشراكات، وتطويرها، وتعزيزها، وتنسيق برامجها، ومتابعتها، مع الجهات المعنية. المادة الرابعة: دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ومسؤولياتها، يتولى المركز القيام بجميع المهمات والاختصاصات في سبيل تحقيق أهدافه، وله بوجه خاص ما يأتي: 1- العمل والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في كل ما يلزم لتطوير وتوثيق الشراكات الإستراتيجية الدولية في جميع المجالات. 2- إجراء الدراسات ووضع المعايير التي تساعد في تحديد الدول التي يُقترح بأن يربطها بالمملكة علاقات شراكة إستراتيجية. 3- إجراء الدراسات اللازمة في شأن تأسيس شراكات إستراتيجية دولية تعظم المصالح المشتركة مع كل دولة من دول الشراكات الإستراتيجية، واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لذلك. 4- تفعيل ومتابعة نتائج الشراكات التي تعقدها المملكة مع دول الشراكات الإستراتيجية، ودعم تطوير فرص الشراكات والاتفاقيات والمبادرات الدولية، واقتراح الآليات المناسبة لتعزيز عوائدها. 5- وضع خطة عمل متكاملة لعلاقات المملكة مع دول الشراكات الإستراتيجية. 6- دراسة فرص الشراكات الإستراتيجية الدولية، وتحديدها، وتقويمها، مع كل دولة من دول الشراكات الإستراتيجية، ومدى توافقها مع رؤية المملكة وبرامجها التنفيذية، وتحديد الأهداف منها كل خمس سنوات ومدى تأثيرها الاقتصادي على كل من المملكة ودول الشراكات الإستراتيجية. 7- إعداد الدراسات والبحوث وجمع المعلومات عن حجم الاستثمار المتوقع والمتاح لكل قطاع في المملكة تتضمن عدد الشركات والفرص والمبالغ المالية ومتابعة تطوراتها والخطط اللازمة لتحقيقها. 8- اقتراح عوامل التمكين الاستثمارية المختلفة، والسعي إلى اتخاذ كل ما يلزم حيال إصدار الأدوات النظامية اللازمة لدعم توفير بيئة استثمارية جاذبة في المملكة، ومتابعة تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 9- دراسة واقتراح الخطط والبرامج التعريفية والثقافية والاجتماعية وغيرها- بالتنسيق مع الجهات المعنية- لغرض تصحيح وتحسين الانطباع عن المملكة لدى دول الشراكات الإستراتيجية. 10- تنسيق برامج الزيارات الرسمية لدول الشراكات الإستراتيجية، وتحديد الأهداف المرجوة من كل زيارة، واقتراح موعدها المناسب، وإعداد الخطط التفصيلية لبرامجها، وتنسيق اجتماعات الوفود الرسمية، وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لها، والاشتراك في تلك الزيارات لمتابعة محاور النقاش، ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. 11- إعداد حصر لأهم الشركات في كل دولة من دول الشراكات الإستراتيجية، ودراسة ما قد تقترحه تلك الشركات. 12- تنظيم الندوات وورش العمل المختلفة لدعم الشراكات الإستراتيجية الدولية وتعزيزها. 13- الاستعانة في أداء مهماتها ببيوت الخبرة المتخصصة كلما تطلب الأمر ذلك. 14- اقتراح تشكيل اللجان العليا المشتركة مع كل دولة من دول الشراكات الإستراتيجية. 15- أداء أي مهمة أخرى تُسند إليه من المجلس. المادة الخامسة: يكون للمركز مجلس إدارة على النحو الآتي: 1- وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. رئيسًا 2- وزير الاقتصاد والتخطيط. عضوًا 3- وزير الخارجية. عضوًا 4- وزير التجارة والاستثمار. عضوًا 5- وزير البيئة والمياه والزراعة. عضوًا 6- وزير النقل. عضوًا 7- وزير المالية. عضوًا 8- رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية. عضوًا 9- مساعد وزير الدفاع. عضوًا 10- المشرف على صندوق الاستثمارات العامة. عضوًا 11- محافظ الهيئة العامة للاستثمار. عضوًا 12- أمين اللجنة الإستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عضوًا. وباستثناء رئيس المجلس، ينوب عن الوزير في حال عدم حضوره نائبه أو مساعده، على ألا تقل مرتبته عن المرتبة الممتازة، أو غيرهما على أن يكون بمستوى عالٍ يتناسب مع مستوى التمثيل في المجلس. ويكون الرئيس التنفيذي للمركز أمينًا عامًّا للمجلس. ويجوز تعديل تشكيل المجلس بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. المادة السادسة: المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز، وإدارته، وتصريف أموره، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- وضع السياسة العامة التي يسير عليها المركز وفقًا للتنظيم. 2- إقرار سياسات العمل المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج التي يسير عليها. 3- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح والحوافز والممكنات الاستثمارية ذات العلاقة بأهداف المركز، واقتراح تعديل المعمول به، والرفع بذلك إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية. 4- إبداء المرئيات في السياسات التجارية ومشروعات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعمل المركز. 5- إقرار هيكل المركز التنظيمي. 6- إقرار لوائح المركز الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح التي يسير عليها. 7- الموافقة على إنشاء فروع للمركز داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة. 8- إقرار ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 9- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي. 10- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، ويُعهد إليها بما يراه المجلس ملائمًا من المهمات والصلاحيات لغرض إنجاز المهمات المسندة إليها. 11- تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه. 12- رفع تقرير سنوي إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن أعمال المركز ومنجزاته وما قد يعيق تحقيق أهدافه. المادة السابعة: 1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسه. وعلى رئيس المجلس دعوة المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ولرئيس المجلس أن ينيب من يراه من أعضاء المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. 2- توجه الدعوة لاجتماع المجلس- كتابة- قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال. 3- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. 4- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه. 5- للمجلس أن يصدر قرارًا بعرضه على الأعضاء متفرقين، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع الأعضاء على القرار كتابة، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع. 6- تُثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون. 7- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له حق التصويت. المادة الثامنة: يكون للمركز رئيس تنفيذي- من ذوي الكفاية والخبرة- يُعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار مدة عمله وأجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون هو المسؤول عن إدارة شؤون المركز، ويكون مرجعه رئيس المجلس، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله الاختصاصات الآتية: 1- التحضير لاجتماعات المجلس. 2- اقتراح خطط المركز وبرامجه، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها. 3- اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه إلى المجلس. 4- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح التي يسير عليها المركز، ورفعها إلى المجلس. 5- الإشراف على سير عمل المركز، والعاملين فيه، وفقًا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز. 6- إصدار الأوامر بمصروفات المركز وفقًا للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية والإدارية. 7- إعداد مشروع ميزانية المركز، ومشروع الحساب الختامي، وتقرير المركز السنوي، ورفعها إلى المجلس. 8- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذوات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. 9- إعداد تقارير دورية للمجلس عن أعمال المركز ومنجزاته وما قد يعوق تحقيق أهدافه. 10- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس. 11- ممارسة أي اختصاصات أخرى يسندها له المجلس. وللرئيس التنفيذي للمركز تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي المركز. المادة التاسعة: 1- تتكون موارد المركز المالية مما يأتي: أ- الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة. ب- الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس وفقًا للأحكام المنظمة لذلك. ج- الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات. 2- تودع أموال المركز في حساب خاص يفتح لهذا الغرض في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانيته المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية. المادة العاشرة: يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. المادة الحادية عشرة: السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى له اعتبارًا من تاريخ نفاذ التنظيم. المادة الثانية عشرة: مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد المجلس أتعابه (أتعابهم). ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه. المادة الثالثة عشرة: ينشر التنظيم بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.