ارتفاع أسعار النفط بنحو 2% عند التسوية    أمطار رعدية على اجزاء من عدة مناطق بالمملكة    محافظ الطائف يستقبل رئيس المؤسسة العامة للرّي    قطاع ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "التوعية بشلل الرعاش"    "هيئة الأفلام" تطلق مبادرة «سينماء» لتعزيز المحتوى المعرفي السينمائي    موجز    "البريد": اتفاقيات لتصنيع الطرود    الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب    إيران على مسافة قصيرة من العتبة النووية    العراق: انتهاء الاستعدادات لتأمين القمة العربية الشهر المقبل    في نصف نهائي كأس آسيا تحت 17 عاماً.. الأخضر يسعى للنهائي من بوابة كوريا الجنوبية    في نسختها الخامسة بالمملكة.. جدة تحتضن سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1    في الجولة ال 28 من دوري روشن.. اختبار شرقاوي.. الاتحاد والنصر ضيفان على الفتح والقادسية    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    أنور يعقد قرانه    أسرة العبداللطيف تحتفي بزواج مشعل    مجلس «شموخ وطن» يحتفي بسلامة الغبيشي    الأمير سعود بن جلوي يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة    وفاة محمد الفايز.. أول وزير للخدمة المدنية    سهرة فنية في «أوتار الطرب»    بقيمة 50 مليون ريال.. جمعية التطوع تطلق مبادرة لمعرض فني    الأفواج الأمنية تشارك في معرض المرور بمنطقة نجران    5 جهات حكومية تناقش تعزيز الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن    متوقعة جذب تدفقات قوية في المملكة.."فيتش": 1.3 تريليون ريال حجم «إدارة الأصول» في 2026    أمين الرياض يزور مشروع المسار الرياضي    "التعليم" تستعرض 48 تجربة مميزة في مدارس الأحساء    "الملك سلمان للإغاثة" يواصل دعم المجتمعات المحتاجة    1.695 مليار ريال قيمة صادرات التمور السعودية عالمياً    "ليلةٌ دامية" في غزة ومفقودون لا يزالون تحت الأنقاض    كودو تعلن عن شراكة استراتيجية مع فريق «مهرة» السعودي المشارك في سباقات أكاديمية الفورمولا 1    حوار إستراتيجي بين دول «الخليجي» وآسيا الوسطى    تدشين برنامج «سمع السعودية» لزراعة القوقعة للأطفال الفلسطينيين    ملتقى الثقافات    توصيات لمواد وألوان عمارة واحات الأحساء    الرياض أكثر مناطق المملكة في شاشات السينما    قطاع الأعمال السعودي يدعم صندوق تمكين القدس    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    أمير نجران يطّلع على تقرير أداء الوكالات المساعدة وإدارات الإمارة    468% نموا في سجلات النزل السياحية    الرياض تستضيف كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة    خمس جهات حكومية ترسم مستقبل الحج والعمرة    إنترميلان يتخطى بايرن ويضرب موعداً مع برشلونة بنصف نهائي «أبطال أوروبا»    ما كل ممكن يسوغ    الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    عملية قلب مفتوح لسبعيني في القصيم    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    أمين المدينة: تأهيل 100 موقع تاريخي بحلول 2030    إحباط تهريب 147 كيلوجراماً من الشبو بميناء جدة الإسلامي    صندوق تمكين القدس يدعو إلى إغاثة الشعب الفلسطيني    ولي العهد يعزي رئيس وزراء ماليزيا في وفاة عبدالله بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق    رُهاب الكُتب    الأول من نوعه في السعودية.. إطلاق إطار معايير سلامة المرضى    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    توقيع اتفاقية تمويل "رسل السلام" بقيمة 50 مليون دولار    "القدية للاستثمار"شريك مؤسس لسباق جائزة السعودية الكبرى StC للفورمولا 1    العالم على أعتاب حقبة جديدة في مكافحة «الجوائح»    فرع الإفتاء بجازان يختتم برنامج الإفتاء والشباب في الكلية الجامعية بفرسان    أمير نجران يعتمد الهيكل الإداري للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“المواطن” تنفرد بنشر مواد تنظيم جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة
نشر في المواطن يوم 16 - 03 - 2014

حددت لائحة جمع التبرعات وصرفها في الوجوه الخيرية داخل المملكة والتي تدرس في مجلس الشورى هيئة التحقيق والادعاء العام الجهة التي تتولى البت في قضايا جميع التبرعات ومن يخالف أحكام هذه اللائحة واستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن .
كما حذرت اللائحة التي تنفرد “المواطن ” بنشرها أنه لا يجوز للجهة الخيرية أو الدعوية فتح حساب بنكي لجمع التبرعات بأسم أي شخص مهما كان مركزه
وقالت اللائحة يشترط لجمع الجهات الخيرية والدعوية أموالا لمشروعاتها الوقفية أو الاستثمارية من خلال الحصول على موافقة خطية بذلك من الجهة المشرفة عليها و أن يكون لمدة محددة .
مواد اللائحة كما نصت كالتالي :
المادة الأولى :
تطبق هذه اللائحة على جميع الجهات الأهلية الخيرية والدعوية المرخص لها نظاما بالعمل داخل المملكة , التي يجيز نظامها جمع التبرعات.
المادة الثانية :
لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية – من غير الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) – جمع التبرعات.

المادة الثالثة (إضافية)
لا يجوز للجهات الخيرية والدعوية جمع التبرعات النقدية أو العينية إلا بما يتفق مع أهدافها التي ينص عليها نظامها الأساسي.
المادة الرابعة :
لا يجوز استخدام صناديق أو كوبونات جمع التبرعات في أي مكان .
المادة الخامسة :
لا يجوز للجهة الخيرية أو الدعوية القيام بجمع التبرعات إلا من خلال الآتي :
1 حسابها البنكي الرئيس ، المعتمد وفقا لتعليمات موسسة النقد العربي السعودي.
2- مقرها الرئيس وفروعها والمواقع المرخصة لها ، وبموجب إيصالات رسمية ذات أرقام متسلسلة ومختومة .
المادة السادسة :
لا يجوز للجهة الخيرية أو الدعوية فتح حساب بنكي لجمع التبرعات بأسم أي شخص مهما كان مركزه .
المادة السابعة :
يجوز للجهات الخيرية والدعوية ، الدعوة إلى جمع التبرعات من خلال الآتي :
1- وسائل الإعلام المحلية الرسمية
2- شركات الاتصالات المحلية ، وفقا للتعليمات المنظمة لذلك
3- اللوحات الإعلانية ، أو فواتير الخدمات العامة
4- النشرات أو الكتيبات التي تعده.
المادة الثامنة:
لا يجوز لأي من الوسائل ، المشار إليها في المادة (السادسة ) . نشر إعلان عن جمع التبرعات ، إلا بعد أن تقدم الجهة الخيرية او الدعوية خطابا رسميا موقعا من رئيس الجهة بالسماح لها بذلك , على أن يشتمل على البيانات الآتية :
1- موافقة الجهة المشرفة على الجهة الخيرية أو الدعوية بالقيام بالإعلان عن جمع التبرعات .
2- رقم الترخيص أو التسجيل للجهة الخيرية أو الدعوية . الذي أصدرته الجهة المشرفة .
3- رقم الحساب البنكي المعتمد.
4- عنوان المقر الرئيس, وأرقام هواتفه.
5- معلومات عن الغرض الخيري أو الدعوي المطلوب له جمع التبرعات.
المادة التاسعة:
لا يجوز للجهة الخيرية أو الدعوية تلقي تبرعات مادية أو عينية من خارج المملكة إلا بعد أخذ موافقة الجهة المشرفة .
المادة العاشرة :
على الجهة الخيرية أو الدعوية تحديد أصحاب الصلاحية في الصرف , بعد التنسيق مع الجهة المشرفة ، على إلا يقل عددهم عن اثنين وان يكون الصرف من حسابها البنكي.
المادة الحادية عشرة:
تلتزم الجهة الخيرية أو الدعوية ببيان حصيلة جمع التبرعات النقدية والعينية , ومفردات إراداته ، ومصروفاته ، مؤيدا بالمستندات الدالة على صحته في ميزانيتها السنوية .
المادة الثانية عشر:
تقصر مزاولة أعمال الدعوة لجمع التبرعات على مستوى السعوديين فقط ويدخل في ذلك بحث الحالات المستحقة للمساعدة أو الإعانة أو من يقوم بالصرف
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز للمطابع الأهلية طبع إيصال بالتبرعات لجهة خيرية أو دعوية لاستخدامها في جمع التبرعات إلا بد التأكد من أن لديها تصريحا صادرا من الجهة المشرفة . ويجب أن يحدد في هذا السند اسم المطبعة . ورقم التصريح . وتاريخه . واسم المستلم . ورقم هويته . وان يكون لهذا السند كعب أو نسخة كربونية تتم المحاسبة بموجب.
المادة الرابعة عشرة :
لا يجوز للجهة الخيرية أو الدعوية استعمال الأموال في غير الغرض الذي جمعت من أجله , إلا بموافقة خطية من الجهة المشرفة.
المادة الخامسة عشر :
يشترط لجمع الجهات الخيرية والدعوية أموالا لمشروعاتها الوقفية أو الاستثمارية الآتي:
1- الحصول على موافقة خطية بذلك من الجهة المشرفة عليها
2- أن يكون لمدة محددة .
3- أن يوضح اسم المشروع , وأهدافه , ومبلغه. وعلى الجهة الخيرية أو الدعوية التوقف عن جمع التبرعات للمشرع عند انتهاء مدة التصريح أو عند استيفاء المبلغ المطلوب.
المادة السادسة عشرة :
إذا خالفت الجهة الخيرية أو الدعوية أي حكم من أحكام هذه اللائحة . فعلى الجهة المشرفة عليها أن تصدر قرارا بوقف عمليات الجمع ، وسحب حصيلته وإنفاقها في وجوه البر التي جمعت من اجلها.
المادة السابعة عشرة :
يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية للجهات الخيرية أو الدعوية التي تدعو لجمع التبرعات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهة المشرفة , ويجوز لوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهة المشرفة أن تطلب ذلك من مؤسسة النقد العربي السعودي .
المادة الثامنة عشرة :
دون إخلال بما تقتضي به الأنظمة ذات العلاقة . تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق مع أي من يخالف أحكام هذه اللائحة واستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن .
المادة التاسعة عشرة :
تصدر الجهات المشرفة على الجهات الخيرية او الدعوية – بحسب اختصاص كل منها . التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة خلال تسعين يوما .
المادة العشرون :
1- تحل هذه اللائحة محل اللائحة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30/3/ 1396 ه وتلغى جميع الأحكام التي تتعارض معها
2- يعمل بهذه اللائحة بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها الجريدة الرسمية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.