يلتهم خروفا في 30 دقيقة    15 مليار دولار لشراء Google Chrome    أقوى 10 أجهزة كمبيوتر فائقة في العالم    تنافس شبابي يبرز هوية جازان الثقافية    لماذا رفعت «موديز» تصنيف السعودية المستقبلي إلى «مستقر» ؟    إصابة طبيب في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة    مسودة "كوب29" النهائية تقترح 300 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة    «اليونيسف» تحذر: مستقبل الأطفال في خطر    3 أهلاويين مهددون بالإيقاف    اختبارات الدور الثاني للطلاب المكملين.. اليوم    "مركز الأرصاد" يصدر تنبيهًا من أمطار غزيرة على منطقة الباحة    "الداخلية" تختتم المعرض التوعوي لتعزيز السلامة المرورية بالمدينة    «الغرف»: تشكيل أول لجنة من نوعها ل«الطاقة» والبتروكيماويات    افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    المدينة: ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع طباعة المصحف ومواقع تاريخية    «مجمع إرادة»: ارتباط وثيق بين «السكري» والصحة النفسية    رصد أول إصابة بجدري الماء في اليمن    600 شركة بولندية وسلوفاكية ترغب بالاستثمار في المملكة    آل غالب وآل دغمش يتلقون التعازي في فقيدهم    أمراء ومسؤولون يواسون أسرة آل كامل وآل يماني في فقيدتهم    المملكة تعزز التعاون لمكافحة الفساد والجريمة واسترداد الأصول    نائب وزير التجارة تبحث تعزيز الشراكة السعودية – البريطانية    «واتساب» يتيح التفريغ النصي للرسائل الصوتية    بحضور سمو وزير الثقافة.. «الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    تحفيزًا للإبداع في مختلف المسارات.. فتح التسجيل في الجائزة السنوية للمنتدى السعودي للإعلام    فعاليات متنوعة    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    القِبلة    111 رياضيًا يتنافسون في بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    30 عاماً تحوّل الرياض إلى مركز طبي عالمي في فصل التوائم    الأكريلاميد.. «بعبع» الأطعمة المقلية والمحمصة    خسارة إندونيسيا: من هنا يبدأ التحدي    مشكلات المنتخب    تأثير اللاعب الأجنبي    فرع وزارة الصحة بجازان يطلق حزمة من البرامج التوعوية بالمنطقة    «النيابة» تدشن غرفة استنطاق الأطفال    «صواب» تشارك في البرنامج التوعوي بأضرار المخدرات بجازان    القبض على مقيم لاعتدائه بسلاح أبيض على آخر وسرقة مبلغ مالي بالرياض    الخليج يُذيق الهلال الخسارة الأولى في دوري روشن للمحترفين    مستقبل جديد للخدمات اللوجستية.. شراكات كبرى في مؤتمر سلاسل الإمداد    "تقني‬ ‫جازان" يعلن مواعيد التسجيل في برامج الكليات والمعاهد للفصل الثاني 1446ه    الأساس الفلسفي للنظم السياسية الحديثة.. !    1.7 مليون ريال متوسط أسعار الفلل بالمملكة والرياض تتجاوز المتوسط    معتمر فيتنامي: برنامج خادم الحرمين حقّق حلمي    سالم والشبان الزرق    الجمعان ل«عكاظ»: فوجئت بعرض النصر    الحريق والفتح يتصدران دوري البلياردو    المدى السعودي بلا مدى    إبر التنحيف وأثرها على الاقتصاد    فيصل بن مشعل يستقبل وفداً شورياً.. ويفتتح مؤتمر القصيم الدولي للجراحة    وزير التعليم يزور جامعة الأمير محمد بن فهد ويشيد بمنجزاتها الأكاديمية والبحثية    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    "العوسق".. من أكثر أنواع الصقور شيوعًا في المملكة    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“المواطن” تنفرد بنشر مواد تنظيم جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة
نشر في المواطن يوم 16 - 03 - 2014

حددت لائحة جمع التبرعات وصرفها في الوجوه الخيرية داخل المملكة والتي تدرس في مجلس الشورى هيئة التحقيق والادعاء العام الجهة التي تتولى البت في قضايا جميع التبرعات ومن يخالف أحكام هذه اللائحة واستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن .
كما حذرت اللائحة التي تنفرد “المواطن ” بنشرها أنه لا يجوز للجهة الخيرية أو الدعوية فتح حساب بنكي لجمع التبرعات بأسم أي شخص مهما كان مركزه
وقالت اللائحة يشترط لجمع الجهات الخيرية والدعوية أموالا لمشروعاتها الوقفية أو الاستثمارية من خلال الحصول على موافقة خطية بذلك من الجهة المشرفة عليها و أن يكون لمدة محددة .
مواد اللائحة كما نصت كالتالي :
المادة الأولى :
تطبق هذه اللائحة على جميع الجهات الأهلية الخيرية والدعوية المرخص لها نظاما بالعمل داخل المملكة , التي يجيز نظامها جمع التبرعات.
المادة الثانية :
لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية – من غير الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) – جمع التبرعات.

المادة الثالثة (إضافية)
لا يجوز للجهات الخيرية والدعوية جمع التبرعات النقدية أو العينية إلا بما يتفق مع أهدافها التي ينص عليها نظامها الأساسي.
المادة الرابعة :
لا يجوز استخدام صناديق أو كوبونات جمع التبرعات في أي مكان .
المادة الخامسة :
لا يجوز للجهة الخيرية أو الدعوية القيام بجمع التبرعات إلا من خلال الآتي :
1 حسابها البنكي الرئيس ، المعتمد وفقا لتعليمات موسسة النقد العربي السعودي.
2- مقرها الرئيس وفروعها والمواقع المرخصة لها ، وبموجب إيصالات رسمية ذات أرقام متسلسلة ومختومة .
المادة السادسة :
لا يجوز للجهة الخيرية أو الدعوية فتح حساب بنكي لجمع التبرعات بأسم أي شخص مهما كان مركزه .
المادة السابعة :
يجوز للجهات الخيرية والدعوية ، الدعوة إلى جمع التبرعات من خلال الآتي :
1- وسائل الإعلام المحلية الرسمية
2- شركات الاتصالات المحلية ، وفقا للتعليمات المنظمة لذلك
3- اللوحات الإعلانية ، أو فواتير الخدمات العامة
4- النشرات أو الكتيبات التي تعده.
المادة الثامنة:
لا يجوز لأي من الوسائل ، المشار إليها في المادة (السادسة ) . نشر إعلان عن جمع التبرعات ، إلا بعد أن تقدم الجهة الخيرية او الدعوية خطابا رسميا موقعا من رئيس الجهة بالسماح لها بذلك , على أن يشتمل على البيانات الآتية :
1- موافقة الجهة المشرفة على الجهة الخيرية أو الدعوية بالقيام بالإعلان عن جمع التبرعات .
2- رقم الترخيص أو التسجيل للجهة الخيرية أو الدعوية . الذي أصدرته الجهة المشرفة .
3- رقم الحساب البنكي المعتمد.
4- عنوان المقر الرئيس, وأرقام هواتفه.
5- معلومات عن الغرض الخيري أو الدعوي المطلوب له جمع التبرعات.
المادة التاسعة:
لا يجوز للجهة الخيرية أو الدعوية تلقي تبرعات مادية أو عينية من خارج المملكة إلا بعد أخذ موافقة الجهة المشرفة .
المادة العاشرة :
على الجهة الخيرية أو الدعوية تحديد أصحاب الصلاحية في الصرف , بعد التنسيق مع الجهة المشرفة ، على إلا يقل عددهم عن اثنين وان يكون الصرف من حسابها البنكي.
المادة الحادية عشرة:
تلتزم الجهة الخيرية أو الدعوية ببيان حصيلة جمع التبرعات النقدية والعينية , ومفردات إراداته ، ومصروفاته ، مؤيدا بالمستندات الدالة على صحته في ميزانيتها السنوية .
المادة الثانية عشر:
تقصر مزاولة أعمال الدعوة لجمع التبرعات على مستوى السعوديين فقط ويدخل في ذلك بحث الحالات المستحقة للمساعدة أو الإعانة أو من يقوم بالصرف
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز للمطابع الأهلية طبع إيصال بالتبرعات لجهة خيرية أو دعوية لاستخدامها في جمع التبرعات إلا بد التأكد من أن لديها تصريحا صادرا من الجهة المشرفة . ويجب أن يحدد في هذا السند اسم المطبعة . ورقم التصريح . وتاريخه . واسم المستلم . ورقم هويته . وان يكون لهذا السند كعب أو نسخة كربونية تتم المحاسبة بموجب.
المادة الرابعة عشرة :
لا يجوز للجهة الخيرية أو الدعوية استعمال الأموال في غير الغرض الذي جمعت من أجله , إلا بموافقة خطية من الجهة المشرفة.
المادة الخامسة عشر :
يشترط لجمع الجهات الخيرية والدعوية أموالا لمشروعاتها الوقفية أو الاستثمارية الآتي:
1- الحصول على موافقة خطية بذلك من الجهة المشرفة عليها
2- أن يكون لمدة محددة .
3- أن يوضح اسم المشروع , وأهدافه , ومبلغه. وعلى الجهة الخيرية أو الدعوية التوقف عن جمع التبرعات للمشرع عند انتهاء مدة التصريح أو عند استيفاء المبلغ المطلوب.
المادة السادسة عشرة :
إذا خالفت الجهة الخيرية أو الدعوية أي حكم من أحكام هذه اللائحة . فعلى الجهة المشرفة عليها أن تصدر قرارا بوقف عمليات الجمع ، وسحب حصيلته وإنفاقها في وجوه البر التي جمعت من اجلها.
المادة السابعة عشرة :
يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية للجهات الخيرية أو الدعوية التي تدعو لجمع التبرعات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهة المشرفة , ويجوز لوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهة المشرفة أن تطلب ذلك من مؤسسة النقد العربي السعودي .
المادة الثامنة عشرة :
دون إخلال بما تقتضي به الأنظمة ذات العلاقة . تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق مع أي من يخالف أحكام هذه اللائحة واستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن .
المادة التاسعة عشرة :
تصدر الجهات المشرفة على الجهات الخيرية او الدعوية – بحسب اختصاص كل منها . التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة خلال تسعين يوما .
المادة العشرون :
1- تحل هذه اللائحة محل اللائحة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30/3/ 1396 ه وتلغى جميع الأحكام التي تتعارض معها
2- يعمل بهذه اللائحة بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها الجريدة الرسمية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.