أمير القصيم يشدد على تكامل الأدوار لتعزيز الاستدامة البيئية    أسهم أوروبا تغلق عند ذروة قياسية    اعتماد مشروع صيانة وإعادة تأهيل جسر وادي بيشة للمسارين بقيمة 20 مليون ريال    "الأونروا": 235 ألف شخص في غزة تضرروا من المنخفض الجوي    بوتين: موقف روسيا في مفاوضات السلام مع أوكرانيا سيتغير    جنوب أفريقيا تهزم زيمبابوي وتبلغ دور الستة عشر بأمم أفريقيا    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    النصر يحصن مهاجمه الموهوب    السعودية وإدارة التحولات الإقليمية    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض أبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني    رفع إيقاف بيع وشراء الأراضي والعقارات وسط وجنوب العُلا    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10489.65 نقطة    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( غرس وأثر ) بمحافظة أبو عريش    استمرار فعاليات «الممر الثقافي» في مهرجان جازان 2026 وجذب لافت للزوار    انطلاق الجولة ال 14 من دوري يلو وصراع متقارب على القمة    الداخلية: غرامات وسجن ومنع من الاستقدام بحق المنشآت المخالِفة لأنظمة الإقامة والعمل    نائب أمير الشرقية يطلع على أنشطة مهرجان ربيع النعيرية    وزير البيئة الألماني يؤيد حظر السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام    تجمع الرياض الصحي الأول يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار " ويحتفي بمنشآته المتميزة    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    جمعية الزهايمر تستضيف المرضى وأسرهم في رحلات الخير    دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل    تأجيل الدوام في مدارس منطقة تبوك إلى الساعة التاسعة صباحًا    الإنهاك العاطفي الصامت حين يستنزفك الضغط دون أن يراك أحد    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    اختبارات اليوم الدراسي.. تعزيز الانضباط    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    اجتماع اللجنة المشتركة في الرياض.. السعودية وتونس تطوران الشراكة الاقتصادية والاستثمار    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    بزشكيان: إيران تواجه حرباً شاملة    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العول في الإرث (1)

بالتأمّل في آيات المواريث، نجد أنّ قسمة المواريث تجري ضمن نظام يقوم على قواعد ثابتة لا تختلف، وإعمالها يؤدّي حتمًا إلى إعطاء أصحاب الفروض حقهم، كما هو مفروض لهم في القرآن، دون اللجوء إلى العول، الذي لم يأتِ ذكره لا في الكِتَاب، ولا في السنّة، وخطأ بعض المفسرين في فهم:
- (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ)، فقد فهموها اثنتيْن وما فوق.
- الثلثان للأختيْن في الكلالة في (النساء: 176) يكون لهما الثلثان في حالة عدم وجود الزوج.
- الكلالة في آية الميراث (النساء: 12)، مع تعدد الإخوة والأخوات، مع وجود الزوج، ففي هذه الحالة يكون لهم الثلث، وليس الثلثان للشقيقتيْن، والسدس لأخت من أب، أو من أم، أدّى بهم إلى إيجاد ما يُسمّى بالعول، والعَوْل معناه عند علماء المواريث: زيادة فروض الورثة عن التركة، والعوْل لم يكن معروفًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبي بكر -رضي الله عنه-، ويُنسب إلى عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه- أنّه أوّل من حكم به حين رُفعت إليه مسألة: زوج وأختين (شقيقتين أو لأب) فقال: فرض الله للزوج النصف، وللأختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه، فاستشار الصحابة في ذلك، فأشاروا عليه بالعَوْل، وقاسوا ذلك على الديون، إذا كانت أكثر من التركة، فإن التركة تُقسَّم عليها بالحصص، ويدخل النقص على الجميع.
هذه الرواية موضوعة لثلاثة أسباب: أولها: ما ورد في مسند أحمد بن حنبل حديث (304) أنّه لم يقض في الكلالة، وجاء في باب وصية عمر -رضي الله عنه- في كتاب: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي نفيه القضاء في الكلالة، «فقال: اعلموا أنّي لم أقل في الكلالة شيئًا».. ثانيها: أنّ الراوي غير متأكد أنهما شقيقتان، أم أختان لأب.. ثالثها: ليس من المعقول أنّ عمر -رضي الله عنه- لم يفهم الآية (176) من النساء التي تُعطي الثلثيْن للأختيْن في حال عدم وجود زوج، ولا تخص الحالة المذكورة، فيأخذ الزوج النصف، وهو حظّه من التركة، وتأخذ الأختان الباقي، وهو النصف مناصفة.
فللكلالة حالتان: مع وجود الزوج، وعدم وجوده، والكلالة هو من لا والد له، ولا ولد، والحظوظ التي يستحقها الإخوة إن وجدوا في وجود الأزواج، ليست بذاتها في حالة عدم وجود الأزواج: فالحد الأعلى للإخوة في حال وجود الزوج هو الثلث.
القاعدة التي وردت في الآية: (للذكر مثل حظ الأُنثيين) لا تُطبّق في كل الحالات الإرثية، كما قال ابن سيرين، وتابعه بعض الفقهاء على هذا حتَّى وقتنا الحاضر.. وهذا الخطأ في الفهم أدّى إلى إيجاد العَوْل الذي يُدرّس في علم الفرائض في أنحاء العالم الإسلامي، واعتُمِدَ بأخطائه في مدونات الأحوال الشخصية.. للحديث صلة.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.