أكدت وزارة المياه والكهرباء أهمية التقيد بالتعليمات الصادرة بشأن حفر الآبار والالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة وعدم حفر أي بئر لا يوجد لدى مالكها ترخيص بالحفر ، مبينت أن مخالفة هذه التعليمات سيعرض مقاول الحفر لغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال ، وحجز الحفار لمدة (90) يوماً ، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يعاقب بغرامة مالية 100 ألف ريال مع حجز الحفار لمدة (180) يوماً. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة المياه والكهرباء المهندس فهد بن محمد الخشيم، أن معالي وزير المياه والكهرباء أصدر قراراً بتعديل الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (التاسعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه ليصبح نص المادة بعد تعديلها على النحو التالي : (أ) يعاقب صاحب البئر الذي يقوم بالحفر في الحوض الرسوبي المشتمل على طبقات حاملة للمياه رئيسية أو ثانوية بدون رخصة أو برخصة حفر سبق استخدامها ، بغرامة قدرها 25 ألف ريال مع ردم البئر على نفقته. (ب) يعاقب صاحب البئر الذي يقوم بالحفر في مناطق الدرع العربي بدون رخصة ، أو برخصة سبق استخدامها بغرامة قدرها 5 آلاف ريال ، إذا كان الحفر في أرض يملكها شرعاً ، مع الإبقاء على البئر ، ويعاقب بغرامة قدرها 10 آلاف ريال ، مع ردم البئر على نفقته ، إذا كان الحفر في أرض لا يملكها شرعاً. وأفاد أن الفقرة (ج) أصبح نصها يعاقب مقاول الحفر بغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال ، في حالة الحفر في الحوض الرسوبي ، أو الدرع العربي ، بدون أن يكون لدى مالك الموقع تصريح بالحفر صادر من الوزارة وساري المفعول ، مع حجز الحفار لمدة (90) يوماً ، من تاريخ محضر ضبط المخالفة ، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية فيعاقب بغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال ، مع حجز الحفار لمدة (180) يوماً من تاريخ ضبط المخالفة ، وذلك من قبل مديرية المياه بالمنطقة.