أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة الباحة حكمًا بتبرئة رئيس بلدية ورئيس قسم المشروعات بإحدى بلديات الباحة لما نسب إليهما من تزوير وسوء الاستعمال الإداري وتبديد وتفريط بالمال العام، كما تضمن الحكم عدم إدانة مقيم مصري بما نسب إليه من تزوير والتواطؤ مع المتهمين في سوء الاستعمال الإداري، فيما قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم، وأكد المدعى عليهم القناعة به. وتضمن الحكم – حصلت المدينة على نسخة منه – إنكار المتهمين الأول والثاني في جميع مراحل التحقيق ما نسب إليهما في الاتهام وإصرارهما عليه أمام المحكمة وتمسكهما بصحة أقوالهما في التحقيقات السابقة، فيما اطلعت الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية على القضية ولم تجد ما ينافي هذا الأصل وما استندت إليه جهة الادعاء من شهادة الشهود، فإن الدائرة لم تجد ما يكفي للأخذ بها، نظرا لما جاء فيها من تناقض وعدم تحرير لمضمونها بشكل دقيق. وفيما نسب للمتهم الثالث أشارت المحكمة إلى أن جريمة التزوير بحقه غير مكتملة الأركان وأن إدانته بالتزوير تفتقر إلى ثبوت القصد الجنائي، وأما عن تهمة سوء الاستعمال الإداري (المتمثل بالعبث بأنظمة المنافسات والمشروعات الحكومية) الموجهة إلى المدعى عليهم والتواطؤ، فإن المحكمة رأت عدم قيام ركني جريمة سوء الاستعمال الإداري المادي والمعنوي في حقهم وعدم إدانة المتهمين بما نسب إليهم من سوء الاستعمال الإداري. وأما عن تهمة تبديد المال العام الموجهة إلى المدعى عليهم فقد رأت الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية براءة المتهمين بما نسب إليهم ورفض طلب المدعي العام المتضمن معاقبة المؤسسة وحرمانها من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية في عقود المشتريات وتنفيذ المشروعات وثبت للدائرة أنه لا تزوير ولا تهمة صحيحة على المتهمين وعليه فتكون البراءة بحق المؤسسة من باب أولى. وبذلك حكمت المحكمة الإدارية بالباحة بعدم إدانة (س.ع ) و( ث.م) سعوديي الجنسية لما نسب إليهما من تزوير ( إثبات بيانات كاذبة في صورة بيانات صحيحة) وسوء الاستعمال الإداري وتبديد والتفريط بالمال العام، وحكمت بعدم إدانة ( ي.أ) بما نسب إليه من تزوير ( إثبات بيانات كاذبة في صورة بيانات صحيحة) والتواطؤ مع الأول والثاني في سوء الاستعمال الإداري وتبديد والتفريط بالمال العام.