لاشك أن في الحياة الإنسانية ما يجعل الزوج على يقين بأن زوجته قد زنت، أو شك في أنها تزني، ويخشى أن تأتي بولد من الزنا تنسبه إليه، فقد جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: أن رجلًا من الأنصار جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله أم كيف يفعل، فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قضى الله فيك وفي امرأتك قال سهل: فتلاعنا وأنا شاهد. وفيما أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن هلالًا بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته (أي اتهمها بالزنا) فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: البينة أو حد في ظهرك، فقال: يارسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: البينة أو حد في ظهرك، فقال: والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزل الله تعالى ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل بقول الله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين* والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين* ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين* والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين)، فأرسل إليهما النبي -صلى الله عليه وسلم- فجاء هلال والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا لها: إنها موجبة، قال ابن عباس فتلكأت ونكصت، وظننا أنها ترجع، ثم قالت: والله لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين، خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء، وهو الذي اتهمها هلال به، فجاءت به كذلك فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. فقد درأ الله بهذا الحكم عن الزوجين كليهما العذاب، حد القذف على الرجل إذا اتهم زوجته ولا بينة له على ذلك، والبينة على الزنا من أصعب البينات، ويدرأ عن الزوجة حد الزنا. وكأن الحكم لكل الحالات كثيرًا ما تقع ويحتار الناس فيها كيف تُحل، فيقتحم رجل البيت على زوجة آخر، ويفاجأ الزوج به ويثور غضبًا وقد يقتله ولا بينة له على ما فعل فيقاد به ويقتل، ولكنه إن شك أو تيقن بوقوع الزنا بينهما فإنه إن طلق وستر كان خيرًا، وإن خشي أنها حملت منه بولد تأتي به وتنسبه للزوج كان له أن يلاعنها فيفرق بينهما القاضي فرقة أبدية عند الجمهور أي لا يحق له العودة إليها، لأنه إن عاد كذب دعواه واستحق حد القذف ثمانين جلدة في ظهره. والخير كل الخير لكليهما أن يتلاعنا، وينسب إليها الولد يرثها وترثه، ولا ينسب للزوج لأنه شك أو تيقن إنه من غيره. وطبعًا شرط اللعان أن يكون بين زوجين، وأن تكذب الزوجة الزوج إذا اتهمها بالزنا فإنها إن اعترفت وقع عليها الحد، وأن يكونا بالغين مكلفين، وأن يبدأ بالملاعنة الزوج ثم تتبعه الزوجة والشهادات التي تدرأ عنهما الحد واضحة في آيات القذف. وليس الزوج ملزمًا باللعان فلو لم تحمل الزوجة وتأكد من ذلك وأراد الستر عليها تركها زمنًا ثم طلقها، فلا يلجئه للعان إلا أن يخشى أن تأتي بولد من الزنا تنسبه إليه. وبمجرد اللعان تثبت الفرقة بين الزوجين ولا تحتاج حتى لحكم حاكم، وتحرم الرجعة من الزوج للزوجة، لأنه إنما لاعنها ليقينه أنها زنت فإن عاد إليها كذب نفسه ووجب عليه حد القذف ويحرم أيضًا العودة إليها. ولعل اللعان والخلع كليهما من محاسن الإسلام التي تحل بعض مشكلات الأسرة فلا تبقي على فحش أو رذيلة، ولا تبقي على أذى من الزوج لا تحتمله الزوجة فيحل لها أن تطلب الخلع منه فتفتدي نفسها ببعض مالها علها فيما بعد تجد من هو خير منه تتزوجه وتجد عنده ما فقدته عند الأول وأولها إكرامها وعدم التعدي عليها، والله عز وجل أمرنا عند ذكره سبب الفراق وهو الطلاق بقوله: (ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير).. فإذا انقطعت الصلة الزوجية، فالصلة الإنسانية باقية ما دامت الحياة. [email protected]