وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال16 لمساعدة الشعب السوري    رحيل الموسيقار ناصر الصالح    الراجحي: رالي حائل نقطة انطلاقتي للمنصات العالمية    تقييم جديد لشاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة من 5 درجات    كندا تحذر: الرسوم الجمركية تدفع أمريكا لشراء النفط الفنزويلي    رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على تبوك والمدينة ومكة    الخليج يعزز هجومه بالنمساوي «مورغ»    «سلمان للإغاثة»: تدشين مشروع أمان لرعاية الأيتام في حلب    فانتازيا المسلم بين سحرية التراث ورفض النخبة    هل سمعت يوماً عن شاي الكمبوتشا؟    دهون خفيّة تهدد بالموت.. احذرها!    للبدء في سبتمبر.. روسيا تطلق لقاحاً مضاداً للسرطان يُصنع فردياً    رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    القاتل الثرثار!    "الدهام" و"فيريرا" يكملان قائمة تحدي الخيالة الدولي بكأس السعودية 2025    وفاة ناصر الصالح    هل تنجح قرارات ترمب الحالية رغم المعارضات    منتدى مستقبل العقار    العنزي يحصل على درجة الدكتوراة    «الأونروا» لا تزال تعمل في غزة والضفة الغربية رغم الحظر الإسرائيلي    الغامدي ينضم الى صفوف نيوم على سبيل الاعارة    دمبلينغ ينتصر على دا كريزي في "Power Slap" ويهيمن على الوزن الثقيل جداً    مدرب الفتح قوميز: القادسية فريق قوي وعلينا التركيز لتحقيق أداء مميز    في دوري روشن: القادسية.. أرقام مميزة في الدور الأول    قوة التأثير    قوة صناعية ومنصة عالمية    اقتناص الفرص    مقومات الانتصار والهزيمة    «الروبوتات» والأرحام الاصطناعية.. بين الواقع والخطر!    حوكمة لوائح اختيار رؤساء الأندية    خاصرة عين زبيدة    التراث الذي يحكمنا    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    لماذا صعد اليمين المتطرف بكل العالم..!    السفراء وتعزيز علاقات الشعوب    إحباط تهريب 2.9 كجم "حشيش" و1945 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي في تبوك    مصحف «تبيان للصم» وسامي المغلوث يفوزان بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    شراكات جديدة بين هيئة العلا ومؤسسات إيطالية رائدة    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    وزارة الشؤون الإسلامية تقيم يومًا مفتوحًا للمستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    "التقاضي الإلكتروني" يختصر عمر القضايا ويرفع كفاءة المحاكم    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    مدن ومجتمعات صديقة للبيئة    في إجتماع "المؤتمر الدولي" .. وزير الموارد البشرية: المملكة تسعى لتصبح مركزا رئيسياً لاستشراف مستقبل أسواق العمل    عشر سنبلات خضر زاهيات    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    أهم الوجهات الاستكشافية    وسط حضور فنانين وإعلاميين .. الصيرفي يحتفل بزواج نجله عبدالعزيز    تعزيز العلاقات البرلمانية مع اليابان    مختبر تاريخنا الوطني    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    خطورة الاستهانة بالقليل    الإرجاف فِكْر بغيض    أمير حائل يناقش خطط القيادات الأمنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض تُدين اليوم 15 متهماً من مجموعة ال 47
نشر في المدينة يوم 29 - 08 - 2013

أنتهت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم من جلسات النطق بالحكم على مجموعة مكونة من 47 متهماً حضر منهم اليوم 15 متهماً, وقد أدين جميع المتهمين الحاضرين اليوم بعدة إدانات يأتي في أبرزها إدانة أحدهم بتكفير الدولة وحث بعض الشباب على السفر والمشاركة في القتال الدائر في مواطن الفتن, والتستر على بعض المفسدين الذين يريدون القيام بأعمال إرهابية داخل المملكة، بينما أدين بعضهم بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى أماكن النزاعات, و التستر على بعض المطلوبين أمنياً وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, وغير ذلك من التهم الأخرى التي أدينوا بها, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم الذين كانوا جميعهم مطلقي السراح, وقد حكم عليهم بالسجن ما بين 9 سنوات إلى أربعة أشهر تفصيلها كالأتي :
1- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين تبدأ من تاريخ توقيفه منها أربعة أشهر استناداً للمادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر , وباقي المدة لما ثبت بحقه من تهم , ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته مدة سنتين .
2- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه , ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاث سنوات.
3- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ توقيفه , ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة سنة.
4- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين تبدأ من تاريخ توقيفه , ومنعه من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة سنة .
5- إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين تبدأ من تاريخ توقيفه منها سنة استناداً للمادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لما ثبت بحقه من تهم , ويمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته لمدة سنة.


6- إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ايقافه منها سنتان استنادا للمادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لما ثبت بحقه من تهم , ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاث سنوات.
7- إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة سنة وستة أشهر تبدأ من تاريخ توقيفه منها عشرة أشهر استنادا للمادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لما ثبت بحقه من تهم , ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة سنتين.
8- إدانة المدعى عليه السابع والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ توقيفه , ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة سنة.
9- إدانة المدعى عليه التاسع والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة عشرة أشهر تبدأ من تاريخ توقيفه استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية , ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة سنة.
10- إدانة المدعى عليه الثاني والثلاثين والحكم عليه بالسجن لمدة سنة تبدأ من تاريخ توقيفه منها خمسة أشهر استناداً للمادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر , ومنها خمسة أشهر استنادا للمادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال , ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة سنة.
11- إدانة المدعى عليه الخامس والثلاثين والحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه منها سنتان مع غرامة قدرها خمسة آلاف ريال استناداً للمادة 34 من نظام الأسلحة و الذخائر ، ومنها ثلاث سنوات استناداً للمادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال , وباقي المدة لما ثبت بحقه من تهم , ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة تسع سنوات .
12- إدانة المدعى عليه السادس والثلاثين والحكم عليه بالسجن لمدة سنة تبدأ من تاريخ توقيفه , ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة سنة .
13- إدانة المدعى عليه السابع والثلاثين والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه منها سنتان وستة أشهر استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية, ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاث سنوات .
14- إدانة المدعى عليه الرابع والأربعين والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وشهرين تبدأ من تاريخ توقيفه منها سنة وعشرة أشهر استنادا للمادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال , ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاث سنوات .
15- إدانة المدعى عليه السابع والأربعين والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وشهرين تبدأ من تاريخ توقيفه 29/10/1431ه منها سنة وعشرة أشهر استنادا للمادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال , ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاث سنوات .
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الإعتراض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.