سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المرأة السعودية في الجوازات والأحوال المدنية اشتراط موافقة ولي الأمر لإصدار الأنثى البالغة الرشيدة بطاقة أحوالها وجواز سفرها وتجديده, والسماح لها بالسفر يكرّس ممارسة العنف ضد المرأة
لا يخفى ما تشعر به النساء السعوديات عامة, والمثقفات ذوات المكانة العلمية والاجتماعية والمناصب القيادية خاصة من غبن عندما يرفض موظفو الأحوال المدنية إصدار بطاقة أحوالهن الشخصية إلّا بحضور أولياء أمورهن, وموافقتهم أيّا كانت أعمارهُنّ ومكانتهن العلمية والفكرية والاجتماعية, وما حققنه من إنجازات على اختلاف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية, بينما يُعطى للطفل ابن الخامسة عشرة من عمره حق إصدار بطاقة أحوال خاصة به دون اشتراط حضور أو موافقة ولي أمره طبقًا للمادة (67) من نظام الأحوال المدنية الآتي نصها:» يجب على كل من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين الذكور مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية للحصول على بطاقة شخصية خاصة به ويكون الحصول على البطاقة اختيارياً للنساء ولمن تقع أعمارهن بين العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقه ولي الأمر», وكذلك رفض موظف الجوازات إصدار جوازات سفر لهن أو تجديدها إلّا بحضور أولياء أمورهن وموافقتهم, في حين يقبل موظف الجوازات للذكر البالغ من العمر 21 عامَا إصدار جواز سفر له مع أنّه في الغالب غير مسؤول عن الإنفاق على نفسه لأنّه لا يزال في المرحلة الجامعية, وعند الرجوع إلى تصريح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان ل»الشرق» بتاريخ25/7/2013 نجده يقول:» ليس هناك سن محددة تعفي المرأة من شرط حضور ولي أمرها، لكي تصدر جواز سفر أو تصريح مغادرة. وأضاف قائلًا:» هناك توجيهات وأوامر محددة بهذا الخصوص ولا ندخل في تفاصيلها الإدارية ولا الشرعية، لكن مقتضاها أنّ المرأة لابد لها من ولي شرعي، ونحن نطبِّق الأنظمة والتعليمات، وهي واضحة سواء فيما يخص استصدار جواز السفر أو في المغادرة» وأتوقف عند مقولة» لابد للمرأة من ولي شرعي» فهي لا تستند على نص من القرآن والسنة, وبدليل أنّ الإمام أبو حنيفة أعطى للمرأة البالغة الرشيدة حق تزويج نفسها, والسيدة عائشة رضي الله عنها زوّجت ابنة أخيها عبد الرحمن عندما كان في الشام وأحاديث «لا نكاح إلّا بولي «ثبت عدم صحتها, ويؤكد هذا عدم أخذ الإمام أبو حنيفة بها, وعند خروج العالمة الفقيهة التي أُخذ ربع الأحكام الفقهية منها السيدة عائشة رضي الله عنها للحج بدون محرم، وعندما كلمها أبو سعيد الخدري في ذلك، قالت له: أوَ كل النساء تجد محرما؟!! والولاية في اصطلاح الفقهاء: هي تدبير الكبير الراشد شؤون القاصر الشخصية والمالية. والقاصر:هو من لم يستكمل أهلية الأداء سواء أكان فاقداً لها كغير المميز، أم ناقصها كالمميز. فالولاية إذن على القاصر فقط, وليست على البالغين الراشدين. أمّا القوامة فهي تعني تدبير شؤون من هو قوّام عليه بدون تسلّط وسلب الراشدين ممن هو قوّام عليهم أهليتهم, والقوامة مشروطة بشرطي الأهلية والإنفاق, فإذا لم يتوفر أحد الشرطيْن فلا قوامة له, وولي الأمر في مفهوم الأحوال المدنية والجوازات مطلق دون مراعاة بلوغ الأنثى سن الرشد, وتدبير شؤونها بنفسها, والإنفاق على نفسها وعدم قيام» الولي الشرعي» بشؤونها والإنفاق عليها» بل ليصدر صك تفويض لها بتجديد جواز سفرها لابد أن يصدر صك إعالة لها, وهو في حقيقة الأمر غير معيل لها, ممّا يجعلها تحت سطوته وتسلطه عليها. إنّ اشتراط موافقة ولي الأمر لإصدار الأنثى البالغة الرشيدة بطاقة أحوالها وجواز سفرها وتجديده, والسماح لها بالسفر يكرّس ممارسة العنف ضد المرأة وابتزازها. وليس من المعقول أنّ الأم التي جعل الله الجنة تحت قدميْها, وقال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أحق الناس بالصحبة أن تكون تحت وصاية ابنها, أو حفيدها, فلا تسافر ولا تصدر بطاقة أحوالها أو تجدد جواز سفرها إلّا بإذنه, وليس من المعقول تكون العالمة والمفكرّة تحت ولاية أخيها أو ابن أخيها, في حين كانت المرأة وصية على عرش ابنها أو ابن أخيها إلى أن يبلغ سن الرشد, ويتولى مقاليد الحكم, والتاريخ روى لنا أنّ السيدة بنت المنصور بن يوسف الصنهاجي ،وكنيتها» أم ملال»: وهي من ربات النفوذ والسلطان والعقل والرأي، والدها صاحب إفريقية، ترَّبت تربية عالية، واقتطفت من الأدب والعلم حتى فاقت أخاها نصير الدولة باديس فأشركها في تدبير أمر الملك، وأخذ برأيها في سياسة الدولة، وعندما توفي أخوها بويع ابنه المعز، وهو لم يبلغ يومئذ التاسعة من عمره وتسلَّم الإمارة سنة 406ه ،وبإجماع عظماء صنهاجة ومشيخة القطر وأمراء الجند والفقهاء والعلماء أقاموا عمته أم ملال وصية عليه إلى أن يبلغ سن الرشد. وتولت أم ملال شؤون الملك بحسن وتدبير ورأي ثاقب واستمرت على ذلك إلى أن بلغ محجورها سن الرشد وتأهل لاستلام أزِمَّة الحكم.[أعلام النساء لعمر رضا كحالة 2/287.] إنّ كمال الأهلية لا يتجزّأ , فليس من المعقول أن تكون المرأة كاملة الأهلية عند تطبيق العقوبات عليها, ومنها السجن, وتكون ناقصة الأهلية فيما عدا ذلك . أرجو مراجعة الحكم الشرعي بشأن أهلية المرأة فلا يوجد حكم شرعي فوق حكم الخالق جل شأنه الذي أقر بكمال أهليتها في مواضع كثيرة فالمرأة التي أئتمنها الخالق جل شأنه على تربية ورعاية أنبيائه ورسله, وأئتمنها على نفسها ونبيه إسماعيل بتركهما في واد غير ذي ذرع بأمر منه لنبيه إبراهيم عليه السلام, و المرأة التي اؤتمنت على سر الهجرة, وعلى حفظ النسخة الوحيدة للقرآن الكريم دستور الأمة, واؤتمنت على رواية الحديث المصدر الثاني للتشريع. واؤتمنت على تربية صنّاع القرار من ملوك ورؤساء وقادة وزعماء وأمراء ووزراء. والمرأة السعودية المتمثلة في غالية البقومية التي قادت جيش قبيلتها وهزمت جيوش محمد علي, لصالح المؤسس الملك عبد العزيز - رحمه الله- والمرأة السعودية التي أصبحت الآن في مواقع صنع القرار مديرة جامعة ونائبة وزير وعضوة في الشورى والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وقريباً في المجالس البلدية, وأستاذة جامعية وعميدة كلية ومعلمة ومديرة مدرسة, وفي الكثير من الدوائر الحكومية والقطاع الخاص, وسيدة أعمال, وعضوة في الغرف التجارية والصناعية, ومطوفة ودليلة ومديرة بنك مؤتمنة على أموال الناس وطبيبة مؤتمنة على أرواح الناس ألا تؤتمن على نفسها واستصدار أوراقها الثبوتية وتجديدها والحفاظ على نفسها في السفر؟؟ [email protected] [email protected]