ناقشت اللجسة الاولى لمنتدى جدة التجاري أمس الاثار السلبية لحالات التستر التجاري، وسبل علاجه. وعرف الدكتور أيمن بن صالح فاضل عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز التستر بحسب نظام مكافحة التستر الصادر 1425ه بأنه يحظر على غير السعودي ممارسة أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار، مع التنويه إلى استثناء مواطني دول مجلس التعاون بموجب قرار قادته بقمة مسقط 2001م. كما عرض لمؤشرات قضايا التستر التجاري للربع الرابع لعام 1432ه وفقا لتقرير وكالة وزارة التجارة والصناعة لشؤون الاستهلاك، بإجمالي عدد القضايا التي بلغت 291 قضية: أحيل منها 64 قضية للتحقيق بالادعاء (22%)، و184 قضية منها تحت الإجراء ((c، و143 قضية تم حفظها C)). وكانت جلسات منتدى جدة التجاري 2013 انطلقت أمس، ودارت أولى هذه الجلسات حول التستر التجاري آثاره وسبل معالجته، وعرضت أهداف كرسي الأمير مشعل والتي تتركز في تقديم حلول علمية عملية للمشاكل المتعلقة بالتستر التجاري في محافظة جدة، ونشر الثقافة والتوعية بمفهوم التستر مع التركيز على مالكي المؤسسات الصغيرة. *حجم التستر وفي المحور الثاني للجلسة ناقش د. عبدالعزيز دياب أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز وأستاذ كرسي الأمير مشعل بن ماجد للتستر التجاري، الآثار الاقتصادية للتستر التجاري ومنها أن الحجم التقديري للتستر التجاري في المملكة يبلغ 236.5 مليار ريال، أي نحو 16.78% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 1430ه -2009م بالأسعار الجارية، خلال الفترة من 1421ه وحتى 1430ه تزايد انتشار أعداد العمالة غير النظامية في المملكة بإجمالي متوسط بلغ نحو 1.2 مليون عامل سنويًا، والذين يشكلون نحو 27 في المائة من إجمالي العمالة الرسمية، والتي تقدر أجورها بنحو أربعة مليارات ريال في عام 1430ه، كما يقدر عدد القوى العاملة الأجنبية بحوالي تسعة ملايين وهذا العدد يمثل ما يقرب من (50٪) من عدد السكان في المملكة، كما يتسبب الاستعانة بالعمالة الوافدة في المملكة استبعاد نسبة كبيرة من السكان من قوة العمل، خصوصا فئة النساء بالرغم من أن عدد سكان المملكة في تزايد مستمر وأن العمالة النسوية المواطنة شكلت 14.4% من قوة العمل السعودية وأن نسبة غير المواطنين في المملكة تقدر بنحو 27.1%، ومن الحقائق التي عرضها الدكتور دياب أيضا أن 30% من العمالة الأجنبية النظامية تعمل لحسابها الخاص تحت ظاهرة التستر، وبلغ إجمالي تحويلات العمالة الوافدة خلال الفترة 1992-2002 نحو 635.7 مليار ريال، وهو ما يُمثل تسربًا للاقتصاد السعودي يصل إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وبحسب الاحصاءات أوضحت أن سيطرة العمالة الأجنبية على تجارة الجملة والتجزئة في قطاع الملابس والأقمشة، حيث أصبحت نسبتها (97.5%) من إجمالي عدد العمالة في السوق. *اقتصاد خفي وأوضح الدكتور دياب أهمية دراسة التستر التجاري كونه أحد مكونات الاقتصاد الخفي، حيث ان ظاهرة التستر التجاري تتنامى بالتزامن مع التوسع في النشاط الاقتصادي والتجاري والخدمي واتساع النطاق العمراني للمدن والقرى في مختلف المناطق، ومن الآثار الاقتصادية للتستر التجاري تشويه البيانات والمعلومات، وارتفاع المستوي العام للأسعار، وارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين، وكذلك تكدس الأسواق بالسلع والمنتجات المقلدة والرخيصة والرديئة، وارتفاع إيجارات الوحدات السكنية، خاصة القديمة والمهجورة، كما عرض الدكتور دياب لعدة طرق مقترحة لمعالجة التستر منها زيادة معدلات النمو الاقتصادي للمجتمع، وتأسيس الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وتسهيل الإجراءات الإدارية في قطاعي التجارة والصناعة، وتنظيم السكن العشوائي والحد من انتشاره، والتوسع الأفقي والتكامل العمودي بين الأنشطة، وتحسين رواتب ودخول العاملين في القطاع الحكومي. * قائمة العقوبات وفي ختام الجلسة الأولى تحدث الدكتور عبدلله بن مرعي بن محفوظ المستشار القانوني وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة عن الآثار القانونية والاجتماعية للتستر موضحا أنه من الخطأ حصر التستر في مجال الأعمال التجارية وهذا ما درجت عليه وسائل الإعلام المختلفة وكجزء من دورها في التوعية عليها تصحيح هذا المفهوم حيث ان لفظ «التستر التجاري» لم يرد في النظام ولا في لائحته إطلاقًا، وما ورد هو «مكافحة التستر» و»التستر»، وعرض الدكتور عبدالله بن محفوظ لخريطة التستر وقائمة العقوبات المتعلقة ب «التستر»، وقدم للحلول المقترحة ومنها عرض مهلة للأنشطة التي تدار بالتستر لمحاولة تصحيح وضعها دون توقيع العقوبة على أطراف التستر، وذلك بتحويل الأنشطة الكبيرة منها إلى نظام الاستثمار الأجنبي بترخيص محدد المدة أو إلزام أصحابها بإدارتها بأنفسهم، أو تقبيلها لمواطنين يرغبون استثمارها بأيد وطنية، أو إنهاء الوضع غير النظامي وتصفية الحقوق كما يحدث عندما ينظر القضاء الشرعي قضية تستر عقاري فبعد إثبات الحق يوكل جهة حكومية ببيع العقار مقابل الحصول على 10% مقابل إجراءات البيع وباقي المبلغ يعود لصاحب الحق.