بيّن المشرف العام على شبكة رسالة الإسلام د.عبدالعزيز بن فوزان الفوزان حكم المرأة التي تفطر في رمضان من أجل الحمل والرضاعة، ثم مرضت فقال:"أولًا كونها أفطرت بسبب الحمل والرضاعة، وربما أيضًا حمل آخر ثم بسبب المرض هي معذورة ولا إثم عليها ولله الحمد. والعلة في كونها لم تصم، لأن الله عز وجل لما ذكر وجوب الصوم قال "وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" يعني فأفطر فعليه عدة من أيام أخر"يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ"، والنبي عليه الصلاة والسلام قال "وخذوا برخصة الله التي رخص لكم" وقال "إن الله يُحب أن تؤتى رخصه، كما يُحب أن تؤتى عزائمه" وفي رواية "كما يكره أن تؤتى معصيته"، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال "إن الله وضع شطر الصلاة -يعني نصف الصلاة- عن المسافر، والصوم عن المسافر والمرضع والحُبلى -يعني الحامل- "فالحمد لله هي فعلت خيرًا وأخذت برخصة الله. هي إن شاء الله مأجورة على ذلك، ولكن يلزمها القضاء مادامت تستطيع وقادرة على الصوم. لكن إن كانت الآن مريضة -فالحمد لله- لا يلزمها ولا تشق على نفسها وهي معذورة، حتى لو جاء رمضان اليوم وهي مريضة تفطر رمضان الرابع، فإن كانت تستطيع أن تصوم في الأيام المقبلة أو بعد أشهر أو بعد رمضان المقبل فالواجب عليها هو قضاء تلك الأشهر التي أفطرتها، وإن كانت تخشى ألا تستطيع وربما تتراكم عليها رمضانات عديدة ففي هذه الحال فمن حقها أن تُطعم عن كل يوم مسكينًا وهي معذورة وأدت الواجب عليها، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الإطعام معادلًا للصيام حين كان التخيير بينهما، ففي هذه الحال تُطعم عن كل يوم مسكينًا، لكل مسكين نصف صاع حوالى كيلو وربع من الطعام أيًا كان نوعه من الرز أو البر ويُجزئها، لكن كما قلت إن كانت قادرة على الصوم ولا يشق عليها مشقة خارجة عن المعتاد فالواجب عليها الصوم".