هناك أعذار مبيحة شرعها المولى عز وجل رفعا للحرج، ودفعا للضرر والمشقة، وهي: المرض: لقول الله تعالى: «فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر»، وهو المرض الذي يخاف معه الضرر والهلاك، أو يلحقه به مشقة شديدة تزيد في مرضه، أو تؤخر برءه وشفاءه، ويقضي ما أفطره عند زوال عذره، أما المرض الذي لا يلحق الصائم معه ضرر أو مشقه، كمن به وجع ضرس أو أصبع أو نحو ذلك فلا يرخص له في الفطر. الكبر: لعدم القدرة على الصيام لكبر سنه، ولا قضاء عليه إذا كان الصيام يشق عليه مشقة شديدة في جميع فصول السنة، ويطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى: «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين». الحمل والرضاعة: يباح للحامل والمرضع الإفطار إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما، وعليهما القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم». السفر: إذا لم يقصد المسافر بسفره التحايل على الفطر «فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر»، والسفر المبيح للفطر هو السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة الرباعية، ويجب عليه القضاء بعد ذلك، وهو مخير في سفره بين الصوم والفطر.. دفع ضرورة: يرخص الفطر لدفع ضرورة نازلة، كإنقاذ غريق، أو إخماد حريق، إذا لم يستطع الصائم دفع ذلك إلا بالفطر، ويلزمه قضاء ما أفطره.