عند دراسة الخلاف في مسألتي: حجاب الوجه، والاختلاط. يجنح جل الباحثين إلى جمع أدلة الخلاف والمقابلة بينها للترجيح من خلال: الأسانيد، والمتون؛ ألفاظها ومعانيها، وأقوال العلماء. لكن في البحث جانبا يعد محوريا وحاسما للخلاف، ربما كان مهملا. وهو ما طرقه الأصوليون عند حديثهم على تعريف السنة ومراتبها، وعند بحثهم في طرائق الترجيح. فالسنة عندهم: الأقوال، والأفعال، والتقريرات النبوية. وهو تعريف يختلف عما عرف به المحدثون والفقهاء، هذا لأن هؤلاء بحثهم في الأحوال النبوية والأحكام الشرعية، والأصوليون في مصادر الأدلة. وإذا ما أتوا على ترتيبها، فيقدمون القول على الفعل على التقرير، وهذا على سبيل الأصل والغالب، ففي حالات استثنائية - لا تقوى أن ترتقي لتحل نظيره للأصل - ربما تقدم المتأخر. وفقا لهذا، فإن المذهب الذي يتأيد ب»القول» النبوي، مقدم على المؤيد ب»الفعل»، وهو مقدم على «التقرير»، ف»القول» فوقهما بدرجة أو درجتين. بعده يأتي ما جاء عن الصحابة، باعتبار التنصيص على اتباعهم، حسب ما هو مفصل في كتب الأصول. فإذا ما عرضنا أدلة حجاب الوجه، والمنع من الاختلاط، وجدنا أدلتهما في أعلى الدرجات، بل إنها من الكثرة والتنوع، أنها في كل المراتب حاضرة، فمنها «القولية» كآيات: الحجاب، والجلباب، والزينة. وحديث: (المرأة عورة). و»العملية» ك: فصله صلى الله عليه وسلم بين الجنسين في الصلاة، والطرقات، ومجالس العلم، والجهاد. و»التقريرية» ك: إقراره عدم: استخدام الصحابة للنساء في الأسواق بائعات، أو استعمالهن خدما في البيوت. كذلك عن الصحابة ك: دعوة عمر للنبي أن يحجب نساءه، وتذمر علي من الاختلاط في الأسواق، وقول عائشة في منع النساء من المساجد. هذا حال الأدلة، فما حال أدلة الكشف وإباحة الاختلاط؟. ليس منها دليل «قولي» صريح مبيح، فأما آية الحجاب فمجمع على دلالته للتغطية والمنع من الاختلاط، وأما الجلباب فابن عباس فسره بالتغطية فلم يخالفه أحد، بل تظاهر المفسرون على القول بقوله، وآية الزينة فسرها ابن مسعود بالتغطية، وابن عباس مثله، لكن كثيرا لم يفهموا قوله. نقول هذا؛ لأن من أجاز، استدل بهذه النصوص على أنها أدلة «قولية» في الكشف، وهذا مخالف: لقول الصحابة، واللغة، والسياق، وتفسير القرآن بالقرآن. بقية أدلتهم ال»قولية» ضعيفة كحديث أسماء، وجلها «تقريرية» كالخثعمية، أو سفعاء الخدين وسبيعة الأسلمية وما شابه، والتي بها استدلوا على أن النبي «أقر» ما رآه من الكشف، وفاتهم نزول مرتبة هذا الدليل عن «القولي» بدرجتين، فلا يقوى على معارضته؛ لأن القول مقصود لذاته، وضع وأريد به معناه، فهو حجة بنفسه، أما الإقرار فمحتمل في قصده يحتاج إلى دليل، ويحتاج قبله إلى إثبات واقعة الكشف، فكثرة الاحتمالات المتطرقة مانعة، فحديث الخثعمية ليس في ألفاظها أنها كاشفة، بل فيها أنها بيضاء وضيئة، وهذا يعرف بغير الكشف، كذلك الأسلمية، وجملة من أحاديث الكشف كانت قبل نزول الحجاب في السنة الخامسة، وما يقال في هذا يقال في الاختلاط؛ إذ أكثر أدلته وقائع في العهد النبوي، لها ظرفها وعذرها وحكمها الخاص، ليست بأدلة «قولية» أو «عملية». khojah10@ [email protected]