تنقسم الآثار المكانية "الثابتة" إلى نبوية وغير نبوية، والنبوية إما آثار "مقدسة" ثبتت بالنص القولي أو بالتحري والقصد، فما ثبت بالقول النبوي قداستها، فهذه تشرع زيارتها والتبرك بها بلا خلاف كالكعبة والمقام وقباء، كما يشرع شد الرحل إلى المساجد الثلاثة منها دون غيرها؛ للحديث: (لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد). ثبت هذا عن ثلاثة من الصحابة هم: بصرة الغفاري، وابن عمر، وأبو هريرة. وما ثبت بالتحري كصلاته عند الأسطوانة في مسجده، فكان سلمة ابن الأكوع يتحراها بالصلاة اقتداءً، فهذه يشرع التبرك بها بلا شد رحل، فتحريها من النبي عليه السلام يدرجها ضمن الأدلة العملية، وهذا ما رجحه ابن تيمية بقوله: "فأما الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الصلاة أو الدعاء عندها، فقصد الصلاة فيها أو الدعاء سنة، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعًا له". "أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى البقعة، فكيف لا يكون هذا القصد مستحبًا؟". أما التي صلى فيها عرضًا، ولم يظهر منه قصدها عينًا، فابن عمر قصدها بالصلاة في طريق مكةالمدينة، ولم يعرف عن غيره من الصحابة، والأرجح عدم مشروعيته لتفرده عنهم، والحجة في جمهورهم. عن الآثار "العادية" التي مر بها أو أقام عرضًا ولم يقع منه تعبد فيها، كذلك أمكنة الغزوات التي فرضتها أحكام الحرب، كمواقع غزوة بدر وأحد والخندق وغار حراء وثور، فهذه تجوز زيارتها وحكمها الإباحة لعدم الدليل المانع، وقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعثمان رضي الله عنهما جبل أحد وحراء، لكن الإمام مالك كره تتبعها في المدينة، والإمام سفيان الثوري دخل بيت المقدس ولم يقصد ما فيه من آثار، مع ذلك فأصل الزيارة مباحة إلا إن أحدثت فيها البدع والشركيات فتحرم تبعًا، وهذا ما جاء عن أحمد، حيث إنه سئل عن الرجل يأتي المشاهد فقال: "أما على حديث ابن أم مكتوم؛ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته حتى يتخذ ذلك مصلى. وعلى ما كان يفعله ابن عمر، يتتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأثره، فليس بذلك بأس؛ أن يأتي الرجل المشاهد، إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدًا، وأكثروا فيه". قال ابن تيمية: "فصل أبو عبد الله في المشاهد، وهي الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء والصالحين، من غير أن تكون مساجد لهم، كمواضع بالمدينة بين القليل الذي لا يتخذونه عيدًا، والكثير الذي يتخذونه عيدًا كما تقدم، وهذا التفصيل جمع فيه بين الآثار وأقوال الصحابة". فهذا حكم الزيارة المجردة لهذا القسم من الآثار النبوية، أما لو حدثت فيها نية التقرب والعبادة، فلا شك في بدعيتها وتحريمها. أما الآثار غير النبوية كقبور الصالحين أو مواضعهم فالشأن فيها أوضح وأسهل، فمن حكمها المتفق عليه بين السلف: أنها ليست بأمكنة تقرب وتعبد مطلقًا، ولا يجوز شد الرحل إليها. غاية ما فيها جواز زيارتها لمن أقام ناحيتها، فإن كانت قبورًا فتزار بالنية الشرعية: تذكر الآخرة، ونفع الميت بالدعاء. لا بنية الانتفاع ببركة المكان، فضلًا عن الصلاة عندها، فهذا كله مما لا ينبغي الخلاف فيه؛ إذ الأدلة مانعة من ذلك، كما في النهي عن الصلاة عند القبور، ولعن من اتخذها مسجدًا؛ سواء بنى عندها أو صلى.