أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس حكما ابتدائياً في القضية المرفوعة من الادعاء العام ضد الأكاديمي السعودي المتهم بتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، واعتناق منهج الخوارج في الجهاد، وتأليب الغير على علماء هذه البلاد، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية. وقضت بصرف النظر عن دعوى المدعي العام وإخلاء سبيل المتهم. وقرر القاضي ناظر القضية قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. وبين أنه نتيجة لعدم قناعة المحكمة بما قدمه المدّعي العام من بينة، وما وجدته المحكمة من أن أدلة المدعي العام لا تناهض البراءة الأصلية، ولأن من القواعد الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك، ولكن الإقرار حجة قاصرة على المقر لاسيما أن الإفادات التي استدل بها المدعي العام صادرة من سجناء يدفعون عن أنفسهم التهم، وأن وجود أجهزة الحاسب في منزل المدعى عليه لا يخلي مسؤوليته عما احتوته المضبوطات لأن المرء مسؤول عما تحت يده. وتضمن الحكم الذي أصدره القاضي إدانة المدعى عليه بحيازته لأجهزة حاسوبية وشرائحها وأشرطة الفيديو والكاسيت والكتب المحظورة المضبوطة بحوزته، وبموجبه يعزر بمصادرة هذه الأجهزة الحاسوبية وشرائحها وأشرطة الفيديو والكاسيت والكتب المضبوطة بحوزته، وصرف النظر عن دعوى المدعي العام بطلبه إثبات إدانة المدعى عليه ببقية التهم وإخلاء سبيل المدعى عليه. من جهته، أكد المتهم قبول الحكم في حين اعترض المدعي العام، وطلب تسليمه نسخة من الحكم لتقديم لائحة اعتراضية على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف.