هذه نصيحتي، نصيحة محب فإن أصبت فهذا فضل من الله وإن اخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: أشير الى ما تفضل به فضيلة الشيخ ناصر بن حسن العسكر جزاه خيرًا وتقبل منه وسدد خطاب، في المواجهة التي تم نشرها في الصفحة 6، 7 من ملحق الرسالة بتاريخ 6/6/1433ه الموافق 27/4/2012م ولي تكملة وايضاح لبعض ما رود في كلام فضيلته ليس انتقاصا ولا اظهارًا وتصعيدًا للأخطاء وإنما هو بيان للحق وقد دفعني لهذا ما رأيته وما سمعته من كثرة الحديث حول هذا الموضوع بين مستغرب ومؤيد ومنكر وسأورد الادلة الثابتة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم اقول وبالله التوفيق. قوله رقية الخمس دقائق لا تكفي وسأقف مع فضيلته مع احاديث ثابتة في كتب الحديث ومنها: ثبت في صحيح ابي داوود والسلسلة الصحيحة وغيرها من كتب الحديث: عن عمر خارجة بن الصلت التميمي رضي الله عنه: انه آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم، ثم اقبل راجعًا من عنده فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد فقال اهله: إنا حُدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير فهل عندك شيء تداويه؟فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ فاعطوني مائة شاه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال: (هل إلا هذا)؟ وفي موضع آخر قال: (هل قلت غير هذا)؟ قلت لا. قال: (خذها، فلعمري لقد رقيت برقية حق) وفي هذا الحديث عدة احكام نأخذ منها أن الصحابي الجليل رضي الله عنه قرأ على المريض الفاتحة ولم يرد بأنه رددها او بقي ساعة، ولم يقرأ غيرها والنبي صلى الله عليه وسلم قال عناه بأنها رقية حق وكان المريض مجنونًا موثقًا بالحديد فبرأ كما ذكر الصحابي فمن أين آتى القول بأن الخمس دقائق لا تكفي فالعمل عمل قلوب وحسن اتصال بالله جل في علاه وكما قيل (الفاتحة هي الفاتحة فاين قلب عمر) واتمنى من كل قلبي أن يأتي فضيلة أخي الشيخ ناصر بدليل يخالف ما ذكرت يؤيد ما ذهب اليه بان الفائدة لا تتم الا بعد قراءة مطولة ساعة وزيادة عن الساعة كما ورد في كلام فضيلته. وفي حديث آخر ثابت في صحيح الجامع برقم (1548) وأورده الامام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطب باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب برقم (5737) الحديث المعروف ا لمشهور الذي تعددت رواياته ان نفرًا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ او سليم فعرض لهم رجل من اهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلًا لديغًا او سليمًا - فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا؟ حتى قدموا المدينة، فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرًا. فقال الرجل: يا رسول الله إنا مررنا بحي من أحياء العرب فيهم لديغ- أو سليم- فانطلقت فرقيته بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم» إن أحق ما أخذتكم عليه أجرًا كتاب الله عز وجل». هذا نص الحديث كما ورد في إحدى الروايات التي تعددت وفيه أحكاما كثيرة. أوردته لما يهمنا فيه أن الرقية كانت بفاتحة الكتاب فقط ولم يذكر في جميع الروايات بأنه كررها وبقي يرددها بل الأقوال جميعها أن الرقية كانت بفاتحة الكتاب. والرجل كان لديغًا أي أن المرض عضوي وفي الحديث الآخر كان الرجل مجنونا موثقًا بالحديد وتمت الرقية بفاتحة الكتاب فقط وكلتا الحالتين أقرهما سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فالشفاء يتم بقول «كن» «فيكون» وليس بترديد القراءة وتطويلها ولا تدخل فيه فصاحة أو بلاغة وإنما هو حسن اتصال بالله جل في علاه. وفي حديث صحيح عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما والحديث ثابت في صحيح مسلم في كتاب السلام باب استحباب رقية المريض برقم (2192) وفي صحيح الجامع برقم (4783). قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهل بيته نفث عليه بالمعوذات). وهذا فعل سيد البشر صلى الله عليه وسلم ولدي عشرات الأحاديث الثابتة في هذا الشأن أكتفيت بذكر ما سطرته إيضاحا لما ذكره جزاه الله خيرا بقوله «أرى أنها غير مجدية والله أعلم «ويقصد القراءة خمس أو عشر دقائق». «وكثير من المرضى يأتوني ويذكرون لي أنهم قدموا من أحد المشايخ وقرأ عليهم 5 دقائق وترددوا عليه لأكثر من 10 جلسات إلى 20 جلسة دون فائدة».. انتهى كلامه. كنت أتمنى أن يشرح فضيلته لهؤلاء المرضى بأن الشفاء قد يتم بجزء من آية وقد يتم فقط بالمعوذتين التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم «ما تعوذ بمثلهما». لأن الشفاء يتم بتقدير الله وإرادته ورحمته ولا أحد يدري متى يتم الشفاء وإن طالت القراءة. هذه نصيحتي، نصيحة محب فإن أصبت فهذا فضل من الله وإن اخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. واعترف لفضيلة أخي الشيخ ناصر العسكر بالفضل والمكانة فهو على ثغرة ونصيحتي تزيده مكانة وفضلا ولا تنقصه فهو داعية إلى ربه ومولاه وكفى بها منزلة. والصلاة والسلام على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. * المشرف على موقع التداوي بالقرآن وما ثبت من السنة النبوية وممارس للرقية الشرعية