س: مصادر التشريع الكتاب والسنة، وإذا لم يوجد أدلة من الكتاب والسنة يُرجَع إلى الإجماع والقياس. هل كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما مثال الإجماع والقياس - مأجورين -؟ ج: أما الكتاب والسنة ؛ الله –جل وعلا- يقول : ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ) [النساء: 59] ؛ والرد إلى الله والرسول هو الرد إلى الكتاب والسنة . وأما الإجماع فيدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تُجمِعُ أمتي على ضلالة « ، وكذلك (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ) [النساء: 115] . ففي قوله تعالى : ( وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ) دليل على أنَّ من خالف الإجماع فعليه وعيد شديد . وأما القياس ؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بالقياس ؛ لما سأله سائلٌ أنَّ والده نذر نذرًا ومات قبل أن ينفذه ، هل ينفعه إذا نفذه عنه ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « أرأيت لو كان على أبيك دين ، فقضيته عنه ، أينفعه ذلك ؟ « ، قال : نعم أو قال : « إذا كان على أبيكِ دينٌ هل أنتِ قاضيته ؟ « ، قالت : نعم ، قال : « فاقضوا الله ، والله أحق بالوفاء أو أحق بالقضاء» ؛ فهذا من باب القياس ، فهذا من باب القياس الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم . ولما جاءه رجلٌ يستفتيه أو يطلب منه الشهادة على منحة منحها لبعض أولاده ، قال : «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء « ؛ قال : نعم ، قال : « فلا إذن ، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم « ؛ فهذا نوعٌ من القياس أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم . وهناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تدل على القياس ؛ مثل قوله تعالى : (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ) [الحشر: 2] . هذا نوعٌ من القياس .