خلص الدكتور د. سامح عبدالسلام محمد في دراسة له بعنوان (موقف الشريعة الإسلامية من قضية المساواة بين الرجل والمرأة) إلى أن هناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل. وأشار إلى أن الإسلام قرر أن النساء شقائق الرجال، كما قرر المساواة بينهما في أصل الخلق وفي نسبتهما البشرية. وأكد أنه ليس لأحدهما من مقومات الإنسانية أكثر مما للآخر. وأضاف أن الإسلام جعل المرأة كالرجل من حيث أصل التكاليف الشرعية، ومن حيث الثواب والعقاب والجزاء على العمل في الدنيا والآخرة، ومن حيث الحقوق الفردية والاجتماعية. وفنّد ما يثار عن كون ميراث المرأة نصف ميراث الرجل، معتبراً أن هذه القاعدة ليست مطردة. وقال: كما أن هناك حالات ترث المرأة فيها النصف من نصيب الرجل، فإن هناك حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل، وهناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، بل توجد حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال. وأوضح أن نصيب الرجل من الإرث جعل على الضعف من نصيب المرأة في عدة حالات على أساس المهام بين أعباء الرجل المالية في الحياة العائلية، وبين أعباء المرأة. وأكد على أن هذا الأمر لا يعني التقليل أو التمييز بين الرجل والمرأة، أو الانتقاص من حقوق المرأة. وأشار إلى أن ميراث المرأة في الشريعة الإسلامية لم يقصد لذاته، بل هو مرتب على نظام الزواج فيها. وقال: هو كعملية الطرح بعد عملية الجمع لإخراج النتيجة صحيحة من العمليتين معاً. وأضاف أنها تأخذ نصيبها من الميراث دون أدنى مشاركة ولا أدنى مسؤولية مالية، لمجرد الحيطة التي يتوخاها الإسلام لها، خشية أن يؤول أمرها إلى الترمل وفقد الزوج والأب. وأبان أن هذا القدر المالي بالنسبة لها ُيعد نوعا من الاحتياط لنوائب الدهر. وأشار إلى وجود حكمة سامية، في ترك المرأة نصف حقها في الميراث لأخيها يفضلها به. موضحاً أنها تعينه بهذا العمل في البناء الاجتماعي، إذ تترك ما تتركه على أنه لامرأة أخرى هي زوج أخيها. وقال: الحكمة تكمن في إعانتها أخاها على القيام بواجبه للأمة، وأسدت للأمة عملاً آخر أسمى منه بتيسير زواج امرأة من النساء.