سلمان بن سلطان يرعى أعمال «منتدى المدينة للاستثمار»    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    المملكة تستضيف اجتماع وزراء الأمن السيبراني العرب.. اليوم    تباطؤ النمو الصيني يثقل كاهل توقعات الطلب العالمي على النفط    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    مشيدًا بدعم القيادة لترسيخ العدالة.. د. الصمعاني: المملكة حققت نقلة تشريعية وقانونية تاريخية يقودها سمو ولي العهد    مترو الرياض    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملتقى المرأة السعودية ما له وما عليه ( 2-3)

أواصل الحديث عن ملتقى المرأة السعودية ما له وما عليه»؛ إذ توقفتُ في الحلقة الماضية عند عدم تطرق الدكتور «علاء أبو العنين «في ورقته التي كانت بعنوان « حقوق المرأة في الأنظمة السعودية» إلى المواد التي تسلب المرأة أهليتها، ومنها:
•المادة(76) من نظام الأحوال المدنية التي تشترط موافقة ولي أمر المرأة على حصولها على بطاقة الأحوال المدنية الخاصة بها، وكذلك المادة( 7) من نظام جوازات السفر ، والمواد ( 5،8، 9) من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر التي تنتقص من أهلية المرأة، وكذلك المواد التي تشترط حضور ولي أمر المرأة لإخراج جواز سفر أو تجديده أيًا كان عمرها، ومكانتها العلمية والاجتماعية.
•المادتان(33)، و(53) من نظام الأحوال المدنية تتعامل مع المرأة معاملة القاصر، فتعطي الذكر المتمم لسن 17 عاماً ما لم تعطه للمرأة البالغة الرشيدة حتى في أمور تتعلق بها كتسجيل اسم مولودها، أو التبليغ بالوفاة عن زوجها، أو أحد أقاربها.
•اشتراط وجود معرفين للمرأة من محارمها في القضاء، وهذا لا يوجد في ديننا الإسلامي، ولم يؤثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أول قاضٍ في الإسلام أن طلب من امرأة بمعرفين عند التقاضي إليه.
•اشتراط موافقة ولي أمر الفتاة عند التحاقها بالمدرسة، والجامعة ،والعمل، أو عند إجراء عملية جراحية لها وإعطاؤه حق سحب ملفها، أو إخراجها من المستشفى وقتما شاء.
•إعطاء الرجل سواءً كان أخًا أو عمًا ، ابن عم، أو حتى طليق الأخت حق رفع دعوى تطليق المرأة من زوجها بدون علمها ، أو رضاها بدعوى عدم الكفاءة في النسب!!!
•اشتراط خروج المرأة السجينة من السجن بعد انتهاء محكوميتها، بحضور ولي أمرها لاستلامها، وقد لا يأتي ،فتظل باقي عمرها في السجن، وفي هذا مخالفة صريحة للمادة (21) من «نظام السجن والتوقيف التي تنص على «لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد.»
•تجاوز البنوك حق الذمة المالية المستقلة للمرأة بِإعطائها للزوج حق اكتتاب الأسهم باسم زوجته وأولاده دون إذن منهم ،ودون أخذ موافقتهم، ،في حين نجد البنوك ذاتها لا تسمح للأم فتح حساب لأولادها من مالها الخاص بها دون موافقة أبيهم، كما لا تستطيع شراء أسهم باسم زوجها، والسماح بالحساب المشترك، وفي هذا ضياع لحقوق المرأة، لأنَّ غالباً ما يفرض الزوج على زوجه هذا الحساب المشترك ،ليستولي على أموالها ،ويصبح هو المتحكم فيه ،ولو طلقها يأخذ هذا المال ،ويصعب عليها عندئذ إثبات حقها ،وفصل مالها عن ماله ،فقد يدعي الزوج أنَّ لا مال لها، وأنَّ ما سحبته من الرصيد هو يمثل نصيبها، وقبولها تسجيل الزوجة حساب زوجها البنكي في بياناتها الوظيفية لإيداع راتبها الشهري فيه.
•لم يتطرق الدكتور علاء في ورقته إلى التمييز ضد المرأة في كثير من الأنظمة، مثل نظام صندوق التنمية العقارية الذي أعطى للذكر البالغ من عمره (21) سنة حق الاقتراض ،بينما اشترط على المرأة أن تكون أرملة ، أو مطلقة مضى على طلاقها سنتان، أو غير متزوجة عمرها ( 40) سنة وحرم المتزوجة من حق الاقتراض، وأدى هذا إلى ضياع حقوق المتزوجات اللواتي حولن ملكية أراضيهن لأزواجهن ليقترضن بأسمائهم ،ويلتزمن بتسديد الأقساط من رواتبهن ،وعند الطلاق يطردن من بيوتهن، لأنها ليست مسجلة بأسمائهن، وهذا ما حدث للكثيرات.
•في نظام التقاعد المدني يلاحظ تمايزاً بين الموظف والموظفة المتزوجين من أجانب ،فالموظفة المتزوجة من أجنبي إن توفيت لا يحصل زوجها وأولادها على نصيبهم من تقاعدها إن لم يحصلوا على الجنسية، بينما تتمتع بهذا الحق زوجة الموظف الأجنبية وإن كانت فلسفة النظام أنَّه لا يصرف معاش إلاَّ لحاملي الجنسية السعودية، فكيف يفسر صرفه معاشاً لزوجة المتوفى الأجنبية، وفي حالة سفرها يُرسل لها نصيبها إلى بلدها؟
•وهناك مخالفة شرعية في عدم توريث عقارات المتوفاة السعودية لزوجها وأولادها الأجانب، وعليهم أن يبيعوا ممتلكاتها ليتقاسموا قيمتها مع أن الدولة سمحت بتمليك الأجانب!
هذه نماذج لبعض المواد في بعض الأنظمة التي تسلب المرأة أهليتها، وتتعامل معها معاملة القاصر على الدوام، والبعض الآخر الذي فيه تمييز شديد للرجل ضد المرأة، والتي تجاهلها الباحث في ورقته، وكانت سببًا رئيسيًا في معاناة الكثير من النساء السعوديات وحرمانهن الكثير من حقوقهن الشرعية، كما تجاهلتها الدكتورة أفراح الحميضي في تعليقها على هذه الورقة، والذي استوقفني كثيرًا، وهذا ما سأبحثه في الحلقة القادمة إن شاء الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.