قال الشيخ الدكتور هاني بن عبدالله الجبير القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة :أنه لاينبغي أن يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك ، وقد جاء عن الشوكاني - رحمه الله – قوله : (ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل: أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد ) لما في ذلك من حدوث للفتنة، وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرو تحقيق مصالح. وأشار الجبير إلى أن من أصول أهل السنة التي باينوا بها غيرهم أنهم يرون وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين في غير معصية (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) ، وولاة الأمر هم الأمراء والعلماء. وعن ابن عمر - رضي الله عنه -أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) ، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني). وقد استقر قول أهل السُّنَّة على تحريم الخروج على ولاة أمر المسلمين ماداموا على الإسلام. ولم يضيّعوا دولتهم ودينهم. ولو ارتكبوا مع ذلك المعاصي أو اختصوا عن المسلمين بحظوظ الدنيا ، وأساس تحقق الخروج أن يكون فيه منازعة و منابذة في الإمرة والولاية وهي المقاومة والمقاتلة إما بإعلان نقض البيعة والدعوة إلى ذلك أو مقاتلة السلطان أو نحو ذلك وإذا لم يكن ثمة منازعة ومنابذة فلا يكون خروجاً ، وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتةً جاهليَّة) ، وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنها ستكون بعدي أثرةٌ وأمور تنكرونها) قالوا: يا رسول الله كيف تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم و تسألون الله الذي لكم) ، وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: (قال ابن بَطّال: في الحديث حجّة في ترك الخروج على السُّلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأنَّ طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء) ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (.. ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلحُ الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمداً أو مخطئاً لم يحصل بفعله صلاح بل فساد ، وهذا بعينه هو الحكمة التي راعاها الشارع في النهي عن الخروج على الأمراء وندب إلى ترك القتال في الأصل في مناصحة الولاة والإنكار عليهم أن تكون بالسِّر لا بالجهر. وهو الأصل في النصيحة عموماً ، وعن عياض بن غُنْم - رضي الله عنه -قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده فإن سمع منه فذاك و إلا كان أدَّى الذي عليه) ، وعن أسامة بن زيد - رضي الله عنه -أنه قيل له: ألا تدخل على عثمان لتكلِّمه؟ فقال: (أترون أني لا أكلمه إلا أُسمعكم؟ والله لقد كلَّمتُهُ فيما بيني وبينه من دون أن أفتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه).