أوضح القاضي في المحكمة العامة بالرياض د. سليمان الماجد حكم تركيب الأظافر والرموش فقال :"تركيب الأظافر الصناعية لا أعرف دليلاً يمنع منه، فلو ركبتها المرأة فلا حرج عليها ؛ لأن الأصل في العادات الحل ، وإن كنت أكره ذلك لما فيه من التشبه بمن لا يُعنى بسنن الفطرة . وأما تركيب الرموش فلا يجوز؛ لأنه من وصل الشعر ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وأما تغيير خلق الله تعالى فلا يصح الاستدلال به على تحريم تركيب الرموش والأظافر ؛ لأن الصحيح أن التغيير المحرم هو التغيير الثابت وأما ما يزول فلا يحرم ؛ ألا ما ورد فيه نص ؛ كالوصل ، كما أنه لا يجوز قص الحواجب؛ لأنه من جنس الحلق والنتف؛ إلا إذا كان من بعض شعر الحاجبين ضرر على الإنسان كأن ينزل على العين أو يكون لافتاً للنظر لطوله فلا حرج عليه في قصه هذه الشعرة أو نتفها ، وأما تشقير الحواجب فجائز؛ وليس من النمص المنهي عنه. والله أعلم"