من الناحية الفقهية.. فإن أفعال العِباد عادة تدخل إمَّا تحت باب العبادات (التوقيفية)، وإما تحت باب العادات. هذا... والأصل في العبادات التوقيفية هو الحُرمة إذا لم يرد فيها دليل شرعي، بينما الأصل في العادات مثل (التجارة، والصناعة، والزراعة، وقيادة السيارات وغيرها) هو: الإباحة... لكن يتفاوت هذا الحكم عند تعيين العادة (المطروحة للنقاش أو الدراسة) حسب ذاتها أو مآلاتها أو المعنيين بها، أو لكل هذه العوامل والأسباب أو بعضها... ويتراوح فيها هذا الحكم بين الإيجاب والسلب تنازُليًّا من: الوجوب إلى الاستحباب فالجواز فالكراهة فالْحُرْمَة. لذلك في قضايا العادات التي قد تعم بها البلوى، فإن مسؤولية الفتوى تقع على عاتق (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة) (التي تقوم باستيفاء حقها من الدراسة مع جميع الجهات الفنية المعنية وذات العلاقة في الدولة) حتى تتوفر لديها القدرة والصلاحية اللازمة في تقدير المصالح والمفاسد المترتبة على ممارسة العادة المطروحة للفُتْيا. (وفي حالتنا هذه: عادة أو قضية قيادة المرأة للسيارة، ومدى توفر الاستعدادات والإعدادات اللازمة لسلامة وسلاسة ممارسة المرأة لقيادة السيارة، والواجب توفيرها قبل الترخيص لها بالقيادة، بحيث تكون حينئذ المصالح المتحققة أرجح من المفاسد)... ففي ضوء ما تقدم... فإن الدولة لا شك أنها: 1) إذا وجدت المصالح أرجح من المفاسد، فسوف تقوم بإصدار الترخيص للمرأة بقيادة السيارة. 2) أما إن رأت المفاسد ترجح على المصالح والمنافع، فإنها سوف تُعَمِّد الجهات المعنية بالعمل على اتخاذ الترتيبات والإجراءات المناسبة لدرء هذه المفاسد وترجيح المصالح حسب مُقتضى القاعدة الشرعية التي تنص على أن (درء المفاسد مُقَّدمٌ على جلب المصالح)؛ ذلك لأنه بات في حكم المؤكد أن مفاسد استخدام السائقين الأجانب الموفدين تتفاقم مع مرور الزمن، واتساع المدن وتزايد ازدحامها، وتعدد الدوائر والمدارس والجامعات، وتباعد المسافات فيما بينها من جهة، بينما من جهة أخرى فإن أولياء أمور العائلات خلال وقت الدوام الرسمي مُداومون في دوائرهم، لا يستطيعون معه تلبية مطالب توصيل أولادهم إلى مدارسهم وجامعاتهم، أو قضاء احتياجاتهم المنزلية وغيرها، كما أن هذه المفاسد لها آثارها العميقة وخطورتها في نسيج الأسرة والمجتمع بما يستوجب استئصال شأفتها.