شدّد المحامي والمستشار القانوني عبدالرحمن بن علي بن سعيد القرنوس على أن جريمة التحرش بالقول أو الفعل من أبشع الجرائم التي يتعرض لها الإنسان وتبقى آثارها النفسية مع المعتدى عليه لفترات طويلة قد تؤثر عليه وعلى مستقبله وأضاف القرنوس موضحًا: إن من حق من يتعرض للتحرش أن يطالب معاقبة الجاني قانونيًا فقال: “ولكل من يتعرض إلى التحرش حق المطالبة بمعاقبة الجاني الذي قام بجريمة التحرش في حقه دون تهاون للقضاء على مرتكبي هذه الجريمة وردع من تسول له نفسه ذلك وعلى المرأة والطفل إخبار ولي أمرهما لما تعرضا له من تحرش ليقوم بدوره باللجوء إلى الجهات المختصة لردع المعتدي ومعاقبته من أجل ألا يتمادى في اعتدائه الذي قد يصل إلى حد الاغتصاب بالقوة واستخدام السلاح والعياذ بالله”. ثم بينّ القرنوس الدلائل التي تُبت عملية التحرش للنساء فقال: “وإثبات جريمة التحرش يكون بجميع طرق الإثبات المقررة شرعًا ونظامًا ويتم الاستعانة في ذلك بالتقارير الطبية الرسمية لإثبات الحالة وقت وقوع التحرش بالفعل والتي توضح بشكل دقيق كيفية الاعتداء وأثره والإصابات والأضرار التي لحقت بالضحية، ويجب على الضحية التقدم إلى الشرطة مباشرة إذا تعرضت لاعتداء حيث يتم إحالتها إلى المستشفى الحكومي للكشف عليها والقبض على المعتدي بعد التأكد من قيامه بالجريمة وتوقيفه وإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معه من ثم إلى المحكمة المختصة”. وأكد القرنوس في ختام حديثه مع “الرسالة” أن الأحكام تختلف في قضايا التحرش الجنسي فقال: “وتختلف الأحكام بحسب وضع الجاني وسوابقه وكيفية ارتكاب الجريمة والملابسات والظروف المحيطة التي قد تشدد العقوبة، إن الشريعة الإسلامية حفظت وكفلت حقوق الإنسان وأي ضحية تستطيع اللجوء للجهات المختصة للمطالبة بمعاقبة الجاني”.