يعكف فريق من المختصين التابعين للمديرية العامة للسجون على إعداد لائحة تنفيذية لتطبيقها بحق سجناء المملكة للاستفادة من قرار العفو عن 15% من مدة محكومية السجناء وفقا للقرار الوزاري الأخير والذي أجاز لوزير الداخلية أن يقرر مدة عفو إضافية في حدود 15 % من مدة محكومية السجين الذي يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني بعد التحاقه بها ومواظبته عليها في السجن. ومن المنتظر أن يتم الرفع باللائحة الجديدة بعد الانتهاء منها لمقام وزارة الداخلية لاعتمادها. وكشفت مصادر “المدينة” أن اللائحة ستتضمن نوعية البرامج التعليمية والتدريبية التي يطبق بحقها العفو الإضافي وكذلك الفترات الزمنية التي يقضيها السجين في هذه البرامج لكي يستفيد من العفو ومدى أحقية السجين في تكرار العفو، إضافة إلى تحديد تاريخ زمني لبدء تفعيل القرار وطريقة تطبيقه بحق السجناء وماهية السجناء المستفيدين من ذلك. وقال المتحدث الرسمي بالمديرية العامة للسجون النقيب عبدالله العزاز ل “المدينة” : إن فريق العمل والمكون من عدد من الضباط بالمديرية العامة للسجون بدأ في إعداد اللائحة التي تمنح السجناء الحق في الحصول على عفو إضافي 15% من محكوميتهم شريطة اجتياز برامج التعليم أو التدريب المهني داخل السجن ، مشير إلى أن ذلك من صلاحيات وزير الداخلية وهو المخوّل بذلك. وبيّن العزاز انه سيتم الانتهاء من هذه اللائحة قريبا والرفع بها لمقام وزارة الداخلية لاعتمادها والبدء في تطبيقها ، وقال إن القرار الوزاري يهدف إلى توجيه السجناء بشكل قوى للبرامج التعليمية والتدريبية لزيادة تأهيلهم من الناحية التعليمية والتدريبية خلال فترة قضاء محكومتهم بالسجن وذلك من خلال البرامج المقدمة وخاصة البرامج المقامة من قبل الموسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني. تجدر الإشارة إلى أن عدد السجناء الذين دخلوا الاختبارات هذا العام في جميع المراحل الدراسية بلغ 3052 دارساً ودارسة منهم 723 طالباً في المرحلة التعليمية للكبار ومحو الأمية و962 طالباً في المرحلة المتوسطة و1214 للمرحلة الثانوية و153 طالبة للتعليم النسوي.واوضح خبراء في الإصلاح أن القرار والبدء في تنفيذه سيدفع بالكثيرين من السجناء للالتحاق بالبرامج التعليمية والتدريبية ، مبينا أن إعداد السجناء في هذه البرامج ستزيد خلال الفترة المقبلة في سبيل الحصول على ميزة هذا العفو.
---------------------
نص قرار مجلس الوزراء : بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (47/29) وتاريخ 18/6/1429ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة الفقرة ( ب ) إلى المادة (25) من نظام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 21/6/1398ه لتكون المادة بالنص الآتي : أ – يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطرا على الأمن العام ،ويجب ألا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفّى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها. ويحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيرته وسلوكه، فإذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها عليه. ب- يجوز لوزير الداخلية أن يقرر مدة عفو إضافية في حدود 15 في المئة من مدة محكومية السجين الذي يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني بعد التحاقه بها ومواظبته عليها في السجن، إذا كان سلوكه أثناء إمضائه لمحكوميته يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطراً على الأمن العام، وتحدد اللائحة الآلية المناسبة للتنفيذ.