كشفت الإدارة العامة لرخص واشتراطات البناء بأمانة جدة عن شروط استخدامات المناطق السكنية وتقسيماتها والمعايير التي يتم بموجبها اختيار تلك المناطق طبقا لوثيقة أنظمة وضوابط البناء المعتمدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية لعام 1430 ه. وأوضح مدير عام إدارة رخص واشتراطات البناء بأمانة جدة المهندس عابد الجدعاني أن ضوابط واشتراطات البناء العامة بالمناطق السكنية يتم الالتزام فيها بالحد الأقصى للارتفاع في المباني السكنية مشيرا إلى أن مناطق الفلل والعمائر ذات الطابقين تكون من طابقين زائد ملحق ومناطق العمارات يكون نظام البناء بها أربعة طوابق سكنية بالإضافة إلى طابق موقف للسيارات وطابقين فيلا سطح. وبين أن الحفاظ على مناطق الفلل القائمة يُترك الخيار فيه للمطور في بناء فلل أو عمائر في الأراضي التي لم يتم تقسيمها تخطيطياً حسب المعايير التخطيطية وفي حالة الرغبة في إنشاء مخططات سكنية يجب الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والمقترحة لتخطيط وتقسيم الأراضي وتقديم دراسة فنية عن المخطط. وقال إن المعايير الفنية تشمل المعدلات والمعايير المستخدمة في التصميم ودراسات السكان والكثافات وعدد الوحدات المتوقعة ومساحات قطع الأراضي والخدمات ومعدلاتها والشوارع وقطاعاتها وكميات الاستهلاك المتوقعة من المياه والكهرباء وخطوط الهاتف والصرف الصحي وأماكن انتظار السيارات وتقديم دراسة مرورية لقياس تأثير إنشاء المخطط على الشوارع الرئيسة المحيطة به وتقديم دراسة لصرف السيول والأمطار. وأفاد أن السماح بتغيير استعمال المخططات المعتمدة سابقاً التي لم يتم التصرف فيها بالإفراغ من فلل إلى عمارات والعكس أو المزج بينها في نفس المخطط مع الأخذ في الاعتبار جميع المعايير التخطيطية والفنية المعتمدة لدى الوزارة فلابد من عدة شروط منها ألا تقل مساحة المخطط عن 50 ألف متر مربع ولا يقل عرض الشوارع المحيطة به حسب التنظيم المعتمد ولها امتداد في مخططات ومناطق أخرى عن (32) مترًا. كما حددت الشروط أنه إذا كان أحد الشوارع المحيطة بالمخطط ليس له استمرارية حسب التنظيم ويربط بين شارعين وكان عرضه أقل من 32 مترا فيسمح للمالك باستكمال عرض الشارع ليصبح بعرض 32 مترا باستقطاع جزء من أرضه دون تعويض ويثبت ذلك في اللوحات التنظيمية ويتم تعديل المخطط بناءً على الكثافات السكانية الجديدة ووفقا للشروط والضوابط والمعايير التخطيطية المعتمدة للاستخدام المقترح (عمائر / فلل) مع الالتزام بتدرج الارتفاعات جهة مناطق الفلل من طابقين فأكثر ويجب اعتماد المخطط المعدل من صاحب الصلاحية. وأشار إلى أنه يسمح في المناطق السكنية بتواجد الأنشطة والاستعمالات ذات الصبغة الخاصة مثل (الأنشطة النسائية والمكاتب المهنية والمطاعمالمتخصصة والعيادات الخاصة والمختبرات والمدارس (بنين ، وبنات) ومراكز تعليم اللغات والحاسب الآلي وبيوت ضيافة الأطفال ودور تأهيل المعاقين ورياض الأطفال وفقاً للضوابط والاشتراطات والالتزام بالاشتراطات الفنية الخاصة المعتمدة لكل نشاط. ومثال ذلك تأمين مواقف السيارات لتلك الأنشطة داخل حدود الملكية عدا المطاعم المتخصصة وتكون مساحة الموقف/25 م2 من مساحة المطعم والمكاتب 40 م2 من مساحة المكتب بالإضافة إلى الحصول على رخصة تشغيل ولا يسمح بأكثر من نشاط واحد في المبنى الواحد ويجب أن يكون لها مدخل منفصل تماماً عن المدخل السكني، كما يجب أن لا تقل المسافة بين النشاط والأخر من نفس النوع عن 500 متر من جميع الجهات، كما يجب الحصول على موافقة المجاورين. وبين أن مناطق العمائر لا تزيد مساحة أنشطة المكاتب المهنية والعيادات الخاصة والمطاعم على 25% من إجمالي مسطح البناء بالنسبة للأنشطة النسائية يشترط أن تدار بالكامل بأيدٍ نسائية والمطاعم لا تقدم وجبات سريعة. كما يجب الالتزام باشتراطات الموقع، ففي بيوت ضيافة الأطفال ودور تأهيل المعاقين ورياض الأطفال تكون على شارع لا يقل عرضه عن 12م، وفي الأنشطة النسائية كمشاغل الخياطة والأنشطة الأخرى تكون على شارع لا يقل عرضه عن 10 أمتار في المناطق التقسيمية المنظمة و8 أمتار في المناطق العشوائية. أما المكاتب المهنية والمراكز والعيادات الطبية المتخصصة تكون على شارع لا يقل عرضه عن 15 مترا وفي مراكز تعليم اللغات والحاسب الآلي، والمطاعم المتخصصة تكون على شارع لا يقل عرضه عن 20 مترا، وفي المدارس (بنين ، وبنات) يكون الموقع على شارعين أحدهما لا يقل عرضه عن 20 مترا.